هل تتحقق العادة برؤية الدم مرّتين في شهر واحد أو في أزيد من شهرين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6522


    العادة العدديّة تتحقّق بأيّ شيء  ؟

   إلاّ أنّ الكلام في أنّ العادة العدديّة كما أ نّها تتحقّق برؤية الدم مرّتين في الشهرين على حدّ سواء ، هل تتحقّق برؤية الدم في شهر واحد مرّتين أو في أزيد من شهرين كما إذا جرت عادتها على رؤية الدم في كلّ خمسين يوماً مرّة واحدة ، كما إذا رأته في أوّل الشهر خمسة أيّام وفي اليوم السّادس والعشرين منه أيضاً إلى خمسة أيّام أو رأته بعد خمسة عشر يوماً من حيضتها السّابقة عدّة أيّام سواء أو رأت الدم في أزيد من شهرين كذلك ، كما إذا جرت عادتها على رؤية الدم في كلّ من خمسين يوماً مرّة واحدة أو أنّ العادة لا تتحقّق بذلك ؟

   قد يقال بالأخير نظراً إلى أنّ أكثر الأخبار الواردة كما مرّت (1) إنّما كانت مشتملة على عنوان أيّامها والوقت المعلوم ، ولم تكن مشتملة على عنوان العادة ، ومقتضى المتفاهم العرفي في مثلها أن يعتبر رؤيتها الدم إلى مدّة يصدق أنّ أيّام الدم أيّامها ، ولا إشكال في أنّ العرف لا يرى صدق ذلك برؤية الدم مرّتين ، فمقتضى القاعدة عدم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : أبواب الحيض ب 3 و 4 و 5 و 13 و ...

ــ[158]ــ

كفاية رؤية الدم مرّتين على حدّ سواء .

   إلاّ أنّ الموثقة والمرسلة دلتا على كفاية الرؤية كذلك في تحقّق العادة العدديّة وفي صدق عنوان الأيّام والوقت المعلوم ، وحيث إنّ ذلك على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على موردها ، وهو رؤية الدم مرّتين في شهرين متعددّين ، فلا دليل على كفاية رؤيته مرّتين في شهر واحد أو في الزائد على شهرين في تحقّق العادة العدديّة ، هذا .

   ولكن الصحيح كفاية رؤية الدم مرّتين في الشهر الواحد أو في الأزيد من شهرين كذلك ، وذلك لأنّ الموثقة دلّت على تحقّق العادة العدديّة برؤية الدم مرّتين على حدّ سواء ، ولم تدل على إختصاص ذلك برؤيته مرّتين في شهرين ، وإنّما ذكر الإمام (عليه السلام) إتفاق الشهرين عدّة أيّام سواء من جهة أنّ مورد السؤال فيها أنّ الجارية تختلف أيّامها في شهرين فترى الدم في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام ، فإنّه الغالب في النِّساء ، ومن هنا أجابه (عليه السلام) بأ نّها إذا رأت الدم في الشهرين على حدّ سواء فتلك أيّامها ، ولا دلالة لها على عدم كفاية رؤية الدم مرّتين في شهر واحد على حدّ سواء .

   على أنّ الموثقة في نفسها لا دلالة لها على عدم تحقّق العادة العدديّة برؤية الدم مرّتين في شهر واحد مع قطع النّظر عمّا ذكرناه ، وذلك لأنّ مفهوم قوله «فإذا إتّفق الشهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها» ليس هو أنه «إذا اتّفق الدم في شهر واحد عدّة أيّام سواء فليست تلك أيّامها» ، بل مفهومه «إذا لم يتّفق الشهران عدّة أيّام سواء فلا تكون تلك أيّامها» وهو سالبة بانتفاء موضوعها نظير ما إذا قيل إذا ركب الأمير يوم الجمعة فخذ ركابه ، فإنّ مفهومه ليس هو أ نّه إذا ركب الأمير في غير يوم الجمعة لا يجب أخذ ركابه بل مفهومه أنّ الأمير إذا لم يركب يوم الجمعة فلا يؤخذ ركابه وهو سالبة بإنتفاء موضوعها ، فلا مفهوم للموثقة من تلك الناحية ليستفاد منها عدم تحقّق العادة العدديّة برؤية الدم مرّتين في شهر واحد أو في الزّائد عن الشّهرين .

   فالمتحصل أ نّه لم يقم دليل على تقييد تحقّق العادة برؤية الدم مرّتين في شهرين ، بل

ــ[159]ــ

كما أنّ العادة تتحقّق برؤيته مدّة مديدة يصدق عرفاً أ نّها أيّامها كذلك تتحقّق برؤية الدم مرّتين مطلقاً في شهر واحد أو في شهرين أو أكثر .

   وكذلك الحال في العادة الوقتيّة ، فإنّها تتحقّق بمرّتين ولو في شهر واحد أو أزيد من شهرين ، كما إذا إعتادت على رؤيته في كلّ عشرين يوماً ثلاثة أيّام أو أزيد ، فكانت تراه في أوّل الشهر خمسة وفي الخامس والعشرين أيضاً خمسة أو في كلّ شهرين مرّة مثلاً ، وأمّا ذكر الرؤية متساوية في شهرين فإنّما هو من جهة كونه الغالب في النِّساء كما مرّ ، وإلاّ فالمدار على تحقّق الأقراء أو الأيّام وهما متحقّقان بمرّتين فصاعداً كما تقدّم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net