التبعيض في التقليد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:التقليد   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10109


ــ[347]ــ

   [ 65 ] مسألة 65 : في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد((1)) أيّهما شاء كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد حتى أنه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة ، واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلّد الأول في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واحتمال الخلاف في المسألة وعدم مطابقة الفتوى للواقع وإن كان موجوداً بالوجدان إلاّ أنه ملغى بأدلة اعتبار فتوى الأعلم تعبداً ، إذ لا مسوّغ للأخذ بخلاف فتوى الأعلم ـ  وهو الّذي أفتى به غيره  ـ وإن كان موافقاً للاحتياط ، لأنه مما قامت الحجة على خلافه ، ومن الظاهر أن تطبيق العمل على ما لا يجوز الاستناد إليه في مقام الامتثال تشريع محرّم ، فإذا أفتى الأعلم بعدم الوجوب في مورد وأفتى غير الأعلم فيه بالوجوب لم يجز للمقلّد أن يأتي بالعمل بعنوان الوجوب استناداً إلى فتوى غير الأعلم به ، لقيام الحجة ـ وهي فتوى الأعلم ـ بعدم جواز الاستناد إليه فيكون الاتيان به بعنوان الوجوب تشريعاً محرّماً وإن كان موافقاً للاحتياط . نعم ، العمل بالاحتياط أمر حسن بل هو مستحب كما أفتى به الأعلم إلاّ أنه غير الرجوع في المسألة إلى غير الأعلم فلاحظ .

   (1) قد أسلفنا في المسألة الثالثة والثلاثين وكذا في السابعة والأربعين اختصاص جواز التبعيض في التقليد في عملين ، وكذا في أحكام العمل الواحد بما إذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين المجتهدين . وأما على القول بجواز التقليد لكل من المتساويين أو للأعلم وغير الأعلم حتى مع العلم بالمخالفة بينهما فالمقلّد إنما يجوز أن يقلّد كلاً منهما في بابين أو عملين متعددين ، وليس له التبعيض في تقليدهما في أحكام العمل الواحد وقد ذكرنا الوجه في ذلك في المسألتين المذكورتين فليراجع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلاّ فيأخذ بأحوط القولين كما مرّ ، وبذلك يظهر حال التبعيض .

ــ[348]ــ

   [ 66 ] مسألة 66: لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي ، إذ لا بدّ فيه من الاطلاع التام (1) ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلاً الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به بل يجب ذلك بناءً على كون احتياط الترك استحبابياً ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم . وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلاّ هذا فالأحوط التيمم به ، وإن كان عنده الطين مثلاً فالأحوط الجمع ، وهكذا .

   [ 67 ] مسألة 67: محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في اُصول الدين(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) على ما بيّنا تفصيله في المسألة الثانية عند التكلّم على الاحتياط فراجع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net