رؤية الدم أزيد من الوقت - رؤية الدم مرّتين في شهر واحد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5918


ــ[226]ــ

وكذا  ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (1) .

   [ 721 ] مسألة 21 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض(2) ، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسـواء كانا موافقـين للعدد والوقت ((1)) أو يكون أحدهما مخالفاً (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   رؤية الدم أزيد من الوقت

   (1) زيادة الدم المرئي عن العدد عند عدم تجاوزه العشرة وإن كان واضحاً  كما مثـلناه ، إلاّ أنّ زيادته عن العادة الوقتيّة فقط كما هو مفروض الماتن ليست بذلك الوضوح ، ومن ثمة وقع مورداً للكلام في أنّ الدم كيف يزيد عن الوقت في ذات العادة الوقتيّة فقط ، لأ نّه لا يتصوّر إلاّ مع فرض العادة العدديّة لا في العادة الوقتيّة فقط ، إذ لا عدد لها ليزيد أو ينقص .

   ولكن الظّاهر أنّ نظر الماتن (قدس سره) إلى العادة الوقتيّة من حيث المنتهى فقط لأنّ العادة الوقتيّة كما عرفته في محلّه على أقسام ، منها العادة الوقتيّة من حيث الآخر كما إذا جرت عادتها على انقطاع دمها في اليوم العاشر مثلاً من كلّ شهر مع الإختلاف في أوّله ، إلاّ أ نّه في بعض الشهور تجاوز عن اليوم العاشر وانقطع في اليوم الحادي عشر مثلاً وكان مجموع أيّام الدم أقل من عشرة أيّام ، وعليه فتصوير الزيادة عن الوقت في ذات العادة الوقتيّة فقط بمكان من الوضوح .

    رؤية الدم مرّتين في شهر واحد

   (2) لوجدانهما الصفات وتحقّق ما هو الشرط في حيضيّة الدم الثّاني ، أعني فصل أقل الطّهر بينهما .

   (3) التسوية بين كون الدمين موافقين للعدد وبين عدمه أمر ظاهر لا شبهة فيه ، كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرّتين في مفروض المسألة .

ــ[227]ــ

إذا  كانت عادتها ستّة أيّام في كلّ شهر وقد فرضنا أن كلّ واحد من الدمين كان ستّة أيّام أو كان أحدهما ستّة والآخر خمسة أيّام .

   وإنّما الكلام في التسوية بين كونهما موافقين في الوقت وعدمه ، لأنّ المرأة إنّما يكون لها وقت واحد وهو إمّا أن يوافق الدم الأوّل وإمّا أن يوافق الدم الثّاني ، فكيف يتصوّر وقوع كلّ منهما في أيّامها ووقتها .

   وتصوير ذلك في ذات العادة البسيطة غير ممكن لما مرّ من أنّ لها وقت واحد في كلّ شهر ، وكيف يقع كلّ من الدمين في وقتها .

   وأمّا بناءً على الإلتزام بالعادة المركّبة كما عليه الماتن (قدس سره) فتصويره أمر ظاهر لا غبار عليه ، وهذا كما إذا جرت عادتها على التحيض في العشرة الأخيرة من كلّ شهر في أيّام الشتاء مثلاً وفي العشرة الاُولى في أيّام الرّبيع باختلاف بعد الشّمس وقربها ، ورأت الدم في شهر واحد قمري مرّتين بأن رأت الدم مرّة من خامسه إلى تاسعه ثمّ رأت الطّهر عشرة أيّام ثمّ رأت الدم من اليوم التّاسع عشر إلى الرّابع والعشرين منه مثلاً وكان ذلك الشهر مجمعاً بين الشتّاء والرّبيع . فإنّ الأربعة الاُولى حينئذ أعني أيّام الدم الأوّل قد وقعت في العشرة الأخيرة من الشتاء ، كما أنّ أيّام الدم الثّاني وقعت في العشرة الاُولى من شهور الرّبيع ، وقد وقع كلّ واحد من الدمين في وقتها .

   ثمّ إنّ الوجه في الحكم بالحيضيّة في هذه المسألة هو إمكان كون الدمين حيضاً بالقياس إلى أدلّة الشروط ، وبما أنّ المقتضي لحيضيّتهما موجود ولا مانع عنها فلا بدّ من الحكم بكونهما حيضاً .

ــ[228]ــ

   [ 722 ] مسألة 22 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر فإن كانت إحداهما في العادة والاُخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثّانية بصفة الحـيض تجعل ما في الوقـت ـ وإن لم يكن بصفة الحيض ـ حيضاً (1) وتحتاط في الاُخرى ((1)) (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   رؤية الدم مرّتين في شهر واحد مع الإختلاف

   (1) فما في العادة حيض سواء أكان واجداً للصفات أم فاقداً لها ، وذلك لما دلّ من الأخبار على أن ما تراه المرأة في أيّام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض (2) .

   وأمّا ما وقع في غير أيّام العادة فهو قد يكون واجداً للصفات فلا بدّ من الحكم بحيضـيّته ، لأدلّة الصفات وإمكان كونه حيضاً بقاعدة الإمكان القياسي من غير ما يمنعه ، وهذا لم يتعرّض الماتن لحكمه إلاّ أ نّه يستفاد من مجموع كلماته .

   وقد يكون الدم الواقع في غير أيّام العادة فاقداً للصفات فقد أشار الماتن إلى حكمه بقوله «وتحتاط في الاُخرى» .

   (2) والوجه في هذا الإحتياط هو ما ذهب إليه المشهور من قاعدة الإمكان والحكم بأن ما يحتمل أن يكون حيضاً واقعيّاً فهو حيض ، ولكنك عرفت عدم تماميّته وأنّ الثّابت من القاعدة هو الإمكان القياسي ، وبما أنّ الدم الفاقد للصفات في غير أيّام العادة لا يمكن أن يكون حيضاً بالقياس إلى أدلّة الشروط فلا مناص من الحكم بعدم كونه حيضاً ، مضافاً إلى الأخبار الصريحة في أنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض (3) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وإن كان الأظهر عدم كون الثّانية حيضاً فيه وفيما بعده .

(2) الوسائل 2 : 278 / أبواب الحيض ب 4 .

(3) نفس المصدر .

ــ[229]ــ

وإن كانتا معاً في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً وتحتاط في الاُخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً ((1)) ، والأحوط كونها الاُولى ، وتحتاط في الاُخرى(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   صور المسألة :

   (1) وهذا له صور :

   الاُولى : أن تكونا واجدتين للصفات ، ولا بدّ حينئذ من الحكم بحيضيتهما للإمكان القياسي كما مرّ .

   الثّانية : أن يكون أحدهما واجداً للصفات دون الآخر ، أمّا الواجد فلا مناص من الحكم بحيضيّته ، لوجدانه الشرائط وفقدانه الموانع .

   وأمّا الفاقد فلا وجه للحكم بحيضيّته ، لأنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض ولا يمكن أن تكون حيـضاً بالإمكان القياسي ، اللّهمّ إلاّ أن نلتزم بقاعـدة الإمكان بمعناها المعروف ، فإن الفاقد أيضاً حيض حينئذ لإحتمال كونها حيضاً واقعاً .

   الثّالثة : أن تكونا فاقدتين للصفات ، فمقتضى ما قدّمنا الحكم بعدم حيضيتهما ، لأنّ الصفرة لا يمكن أن تكون حيضاً بالإمكان القياسي كما مرّ، إلاّ أن نقول بقاعدة الإمكان بمعناها المعروف وقد مرّ عدم تماميّتها ، فما أفاده الماتن (قدس سره) ممّا لا  وجه له .

   ثمّ لو فرضنا العلم بحيضيّة أحدهما إجمالاً فاللازم الإحتياط بين أحكام الحائض والطاهرة ، لا جعل أحد الدمين حيضاً دون الآخر كما في المتن ، وذلك لأنّ نسبة العلم الإجمالي إلى كلّ من الدمين على حدّ سواء .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأظهر أن لا يحكم بحيضيّة شيء من الدمين ، نعم إذا علم إجمالاً بحيضيّة أحدهما لا بدّ من الاحتياط في كلّ منهما .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net