حكم ذات العادة غير المتعارفة إذا تجاوز دمها العشرة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5610


ــ[262]ــ

والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز (1) بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلاّ فلا يبعد ترجيح ((1)) الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن تجعل الدم المرئي في أيّام عادتها حيضاً بلا فرق في ذلك بين كونه واجداً للصفات أو فاقداً لها .

   وأمّا الدم المشاهد بعد أيّامها وقبل العشرة فيما إذا إنكشف عدم تجاوزه العشرة ففيه كلام ، حيث إنّ المعروف بل المتسالم عليه عند الأصحاب أ نّه محكوم بكونه حيضاً مطلقاً صفرة كانت أم حمرة فلا ترجع فيها إلى الصفات أيضاً ، وأمّا نحن فقد ذكرنا أنّ مقتضى ما ورد من أن الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض(2) عدم كون الدم حيضاً حينئذ فيما إذا لم يكن واجداً للصفات .

   وأمّا الدم المرئي بعد العادة إذا تجاوز العشرة فلا مناص من الحكم بإستحاضته بحيث يجب على المرأة أن تغتسل وتصلِّي ، ويدلّ على ذلك نفس الأخبار الواردة في الإستظهار ، إذ لو كان المتجاوز عن العشرة كالدم غير المتجاوز عنها في كونه حيضاً لم يكن وجه للأمر بإستظهار المرأة ، لأ نّه حيض على كلّ حال تجاوز العشرة أم لم يتجاوزها .

   فالأمر بالاستظهار لمعرفة أنّ الدم يتجاوز أقوى دليل على أنّ الدم المتجاوز عن العشرة إستحاضة .

    ذات العادة غير المتعارفة ترجّح الصفات

   (1) ما قدّمناه من أنّ المرأة ذات العادة الوقتيّة والعدديّة ترجع إلى أيّامها عند

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هو المتعيّن .

(2) الوسائل 2 : 278 / أبواب الحيض ب 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net