حكم المضطربة الّتي تجاوز دمها العشرة - حكم المبتدئة الّتي تجاوز دمها العشرة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8158


ــ[263]ــ

وأمّا المبتدئة والمضطربة ـ بمعنى من لم تستقر لها عادة ـ فترجع إلى التمييز ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً ، وما كان بصفة الإستحاضة إستحاضة (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تجاوز دمها العشرة إنّما هو في العادة المتعارفة ، أعني ما إذا رأت الدم شهرين متساويين من حيث الوقت والعدد ، لأ نّها الّتي تدلّ الرّوايات على رجوعها إلى عادتها .

   وأمّا إذا لم تكن عادتها متعارفة ، كما إذا رأت الدم مختلفاً في كلا الشهرين : الشهر الأوّل والثّاني ، إلاّ أ نّها جعلت خمسة أيّام من كلّ منهما حيضاً لكون الدم فيها واجداً للصفات ، ففي الشهر الثّالث إذا تجاوز دمها العشرة ليس لها أن ترجع إلى عادتها الحاصلة بالتمييز في الشهرين المتقدّمين ، بأن تجعل خمسة منها حيضاً والباقي استحاضة ، لعدم شمول الأدلّة غير العادة المـتعارفة ، بل لا بدّ من أن ترجع إلى الصفات ، فما كان بصفة الحيض حيض ، وما كان فاقداً لها فهو إستحاضة زاد عن العادة غير المتعارفة الّتي حصلت بالتمييز أم لم يزد عليها ، لأ نّها ليست ذات عادة حتّى ترجع إلى عادتها ، وإنّما هي مضطربة ولا بدّ لها من الرّجوع إلى الصفات .

   ومن هنا يظهر أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) في المقام من عدم جواز رجوع المرأة إلى عادتها الحاصلة بالتمييز هو الصحيح ، لا ما تقدّم منه (قدس سره) من عدم البعد في حصول العادة بالتمييز ، وهذان كلامان متناقضان كما أشرنا إليه هناك (1) .

    المضطربة ترجع إلى التمييز

   (1) أمّا المضطربة وهي الّتي اختلطت أيّامها ولم تستقر لها عادة فلا كلام في أ نّها ترجع إلى التمييز بالصفات فيما إذا تجاوز دمها العشرة وذلك لجملة من الرّوايات .

   منها : مرسلة يونس الطويلة (2) حيث دلّت على أنّ السنّة الثانية من السنن الّتي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أشار إليه في الصفحة 169 .

(2) الوسائل 2 : 276 / أبواب الحيض ب 3 ح 4 .

ــ[264]ــ

سنّها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في المضطربة الّتي إختلطت عليها أيّامها أن ترجع إلى لون الدم وإدباره وإقباله ، وما لم يكن واجداً للصفات تجعله إستحاضة .

   وكذا غيرها من الأخبار الّتي دلّت على أنّ دم الحيض ممّا لا خفاء فيه ، لأ نّه دم أحمر عبيط وغيرها من الأوصاف(1) ، وقد خرجنا عن ذلك في أيّام العادة لأنّ الصفرة أيضاً في أيّام العادة حيض وإن لم يكن واجداً للصفات .

    المبتدئة هل هي كالمضطربة

   وأمّا المبتدئة وهي الّتي لم تر الدم قط ورأت في أوّل ما تراه من الدم زائداً على العشرة فهل هي كالمضطربة لا بدّ من أن ترجع إلى الصفات أو أنّ حكمها أن ترجع إلى العدد وهو سبعة وتجعل الباقي إستحاضة ؟

   المعروف بين الأصحاب أنّ حكم المبتدئة حكم المضطربة بل ادعي على ذلك الإجماع ، وخالف في ذلك صاحب الحدائق (قدس سره) (2) وذهب إلى أنّ المبتدئة غير المضطربة وأ نّها ترجع إلى الرّوايات والعدد، أعني سبعة أيّام، ولا ترجع إلى التمييز بالأوصاف مستنداً في ذلك إلى وجوه :

   منها : مرسلة يونس الطويلة(3) حيث دلّت على أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سنّ في الحائض ثلاث سنن ، قسّمها إلى أقسام ثلاثة :

   أحدها : ذات العادة ، وقد حكم عليها برجوعها إلى عادتها .

   ثانيها : المضطربة ، وقد أوجب عليها الرّجوع إلى الصفات وتمييز الحيض باللّون والإدبار .

   ثالثها : المبتدئة ، وقد دلّت على أ نّها لا بدّ أن ترجع إلى الرّوايات والعدد ، وهو سبعة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 .

(2) الحدائق 3 : 206 / كتاب الحيض .

(3) الوسائل 2 : 281 / أبواب الحيض ب 5 ح 1 ، و276 ب 3 ح 4 ، و287 ب 7 ح 2 ، و288 ب 8 ح 3 .

ــ[265]ــ

   وبذلك لا بدّ من تقييد الأدلّة (1) الدالّة على أنّ غير ذات العادة ترجع إلى الصفات بغير المبتدئة كما عرفت .

   والجواب عن ذلك هو ما حقّقه شيخنا الأنصاري(2) (قدس سره) ، وحاصله : أنّ المرسلة لا تشتمل على أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قسم الحائض إلى أقسام ثلاثة ، وإنّما دلّت على أ نّه قسم الأحكام والسنن إلى ثلاثة :

   الحكم الأوّل : هو وجوب الرّجوع إلى العادة ، وهذا موضوعه ذات العادة كما مرّ .

   الحكم الثّاني : هو وجوب الرّجوع إلى التمييز بالصفات ، وهذا موضوعه من لم تكن ذات عادة مستقرة ، بلا فرق في ذلك بين أن تكون مضطربة أو تكون مبتدئة .

   الحكم الثالث : هو وجوب الرّجوع إلى الرّوايات والعدد ، وموضوعه من لم يتمكّن من الرّجوع إلى الصفات لعدم اختلاف الأوصاف في دمها ، فهي ترجع إلى العدد بلا فرق في ذلك بين المضطربة والمبتدئة .

   وأمّا ذكره (عليه السلام) المبتدئة بخصوصها حيث قال : «إنّ هذه لم يكن لها أيّام قبل ذلك قط ، وهذه سنّة الّتي إستمرّ بها الدم أوّل ما تراه ، أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون»(3) . وقد كرّر قوله (عليه السلام) بعد ذلك «وإن لم يكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون» فهو لعله من جهة أن المبتدئة كما قيل لقوّة مزاجها وحرارة بدنها تقذف الدم بلون واحد قبل العشرة وبعدها ، فلا تختلف ألوانه حتّى تتمكّن من التمييز بالصفات ، فهي إنّما ذكرت لأ نّها مصداق من مصاديق المرأة الّتي لا تتمكّن من التمييز بالصفات لا  لأجل إختصاصها بذلك ، بل المضطربة أيضاً إذا لم تتمكن من التمييز بالصفات ترجع إلى الرّوايات والعدد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 .

(2) كتاب الطّهارة : 232  السطر 28 / المقصد الثّاني في الحيض .

(3) الوسائل 2 : 290 / أبواب الحيض ب 8 ح 3 .

ــ[266]ــ

   ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في ذيلها «فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها ، فلم تزل الإستحاضة دارّة ، وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنّتها السبع والثّلاث والعشرون» ، حيث دلّنا على أن جعل السبع حيضاً وظيفة كلّ من لم يكن أمرها كما ذكر ، أي لم تتمكّن من التمييز بالصفات ، لأنّ الدم أطبق عليها فلم تزل الإستحاضة دارّة وكان الدم بلون واحد وحالة واحدة ، بلا فرق في ذلك بين المضطربة والمبتدئة .

   ويؤكّده أن حمنة بنت جحش الّتي ذكرت للنبيّ (صلّى الله عليه وآله) أ نّي إستحضت حيضة شديدة بحيث لم يكن يسدّها الكرسف لشدّتها وقوّتها ، وأمرها النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) بالتلجّم والتحيض في كلّ شهر ستّة أو سبعة ، لم يفرض كونها مبتدئة .

   وما أفاده (قدس سره) في غاية المتانة ونهاية الجودة ، وعليه فلا وجه للحكم بالتفكيك بين المضطربة والمبتدئة في الرّجوع إلى الصفات ، بل إذا تمكنتا من التمييز بالصفات وجب الرّجوع إلى الصفات ، وعلى تقدير عدم تمكنهما من ذلك فترجعان إلى الرّوايات والعدد وتجعلان سبعة أيّام حيضاً والباقي إستحاضة ، هذا .

   ثمّ إنّ في المقام جملة من الأخبار قد استدل بها على أنّ المبتدئة ترجع إلى العدد لا إلى الصفات ، إثنتان منها موثقتان لأبن بكير .

   الاُولى : عن عبدالله بن بُكَير «قال : في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أ نّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثمّ صلّت فمكثت تصلِّي بقيّة شهرها ، ثمّ تترك الصّلاة في المرّة الثانية أقل ما تترك امرأة الصّلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصّلاة الّتي صلّت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطّهر وتركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض» (1) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 291 / أبواب الحيض ب 8 ح 5 .

ــ[267]ــ

   الثانية : عنه عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصّلاة عشرة أيّام ثمّ تصلّي عشرين يوماً فإنّ إستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصّلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً» (1) .

   وهاتان الرّوايتان بمضمون واحد ، وهو أنّ المبتدئة تتحيض في أوّل شهرها عشرة أيّام وفي الشهر الثّاني ثلاثة أيّام ، إلاّ أنّ اُولاهما مقطوعة وغير مسندة إلى الإمام .

   الثالثة : موثقة سَماعة قال «سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها ـ في بعض النّسخ : قرئها ، وهو الصحيح إذ لا أقراء للمبتدئة وإنّما لها قرء واحد كما سيظهر ـ فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلّه ثلاثة أيّام» (2) .

   وهي مرفوعة على طريق الكافي وأحد طريقي الشيخ ، نعم نقلها الشيخ بطريقه عن زُرعه من غير رفع .

   وهذه الرّوايات الثلاث بين ما لا دلالة لها على أ نّها ترجع إلى عدد معيّن كما في الثّالثة ، لأ نّها إنّما تبيّن أقلّ حيضها وأكثره أعني الثّلاثة والعشرة ، وبين ما يقبل التقييد كالاُوليين على ما سوف نبيّن وجهه .

   ثمّ إنّ الموثقة الثّالثة سأل فيها سماعة عن مبتدئة لا تعرف أيّام أقرائها وقرّره الإمام على هذا السؤال مع أنّ المبتدئة هي الّتي لا قرء لها حتّى تعرف أيّام أقرائها أو لا تعرفها ، فدلّ تقرير الإمام (عليه السلام) على أنّ المبتدئة لها طريق شرعي إلى معرفة أيّامها ، وأ نّها قد تعرف وقد لا تعرف ، والطريق لمعرفة أيّامها وأقرائها منحصر بأمرين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 291 / أبواب الحيض ب 8 ح 6 .

(2) الوسائل 2 : 288 / أبواب الجيض ب 8 ح 2 .

ــ[268]ــ

   أحدهما : العادة ، ثانيهما : الصفات .

   ولا معنى للعادة في المبتدئة ، لأ نّها ليست لها عادة على الفرض ، وإلاّ خرجت عن كونها مبتدئة فيتعيّن أن يكون طريق معرفة المبتدئة لأيّامها منحصراً بالصفات ، كما دلّ على أنّ دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار أحمر عبيط ، فإذا تمكّنت المبتدئة من معرفتها بالتمييز بالصفات فهو ، وإلاّ كما إذا لم تتمكن من معرفتها لأنّ دمها بلون واحد وكيفيّة واحدة فلا بدّ من أن ترجع إلى نسائها ، وإذا لم تكن لها نساء أو كانت نساؤها مختلفة فحينئذ ترجع إلى العدد والرّوايات وتتحيض بما لا يكون أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة .

   فالموثقة تدلّنا على أنّ الرّجوع إلى العدد إنّما هو بعد مرحلتين ، لأنّ المبتدئة ترجع أوّلاً إلى الصفات ، وعلى تقدير عدم التمكّن من التمييز بها ترجع إلى نسائها ، وعلى تقدير عدم التمكّن منها أيضاً ترجع إلى العدد .

   وبما أنّ الموثقتين المتقدّمتين مطلقتان حيث دلّتا على أنّ المبتدئة ترجع إلى العدد مطلقاً تمكّنت من التمييز بالصفات ومن الرّجوع إلى عادة نسائها أم لم تتمكن ، وكذلك المرسلة (1) على تقدير تسليم دلالتها على مدّعى صاحب الحدائق (قدس سره) فلا بدّ من تقييدها بالموثقة فتختص دلالتها على الرّجوع إلى العدد بما إذا لم تتمكن المبتدئة من التمييز بالصفات والرّجوع إلى نسائها ، ومعه فالمبتدئة كالمضطربة ترجع إلى التمييز بالصفات ، وعلى تقدير عدم التمكّن منه لغزارة الدم وكونه بلون واحد فلهما وظيفة اُخرى كما يأتي إن شاء الله تعالى ، هذا .

   ثمّ إنّه إذا أغمضنا عن ذلك وبنينا على عدم دلالة الموثقة على التقييد فالنسبة بين تلك الرّوايات الدالّة على أنّ المبتدئة ترجع إلى الرّوايات والعدد كالمرسلة والموثقة وغيرهما مما ادّعي دلالتها على ذلك ، وبين أخبار الصفات الّتي دلّت على أنّ دم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي معتبرة يونس ، الوسائل 2 : 288 / أبواب الحيض ب 8 ح 3 .

ــ[269]ــ

الحيض ليس به خفاء وأ نّه دم حار عبيط أسود عموم من وجه ، لدلالة الأخبار المتقدّمة على أنّ المبتدئة ترجع إلى العدد كان الدم واجداً للصفات أم فاقداً لها ، كما أنّ أخبار الصفات تدلّ على أنّ الدم الفاقد للصفات ليس بحيض سواء كانت المرأة مبتدئة أم غيرها ، فتتعارضان في الدم الّذي تراه المبتدئة فاقداً لصفات الحيض ، لأنّ مقتضى روايات الصفات أ نّه ليس بحيض ، ومقتضى الرّوايات المتقدّمة أ نّها تجعلها حيضاً ثلاثة أيّام أو سبعة أيّام أو عشرة .

   إلاّ أنّ أخبار الصفات تتقدّم على المرسلة والموثقة وأخواتها ، وذلك لا من جهة إبائها عن التخصيص ، إذ قد خصصناها بالصفرة المرئيّة في أيّام العادة ، لأ نّها حيض وإن كانت فاقدة للصفات ، وبالدم المتجاوز عن العشرة ، لأ نّه ليس بحيض ولو مع كونه واجداً للصفات ، بل من جهة ورودها لبيان حقيقة الحيض وواقعه وأ نّه متقوّم بالصفات ، فمع دوران الأمر بين رفع اليد عن إطلاقها بتخصيصها بالمبتدئة وأ نّها تتحيّض ثلاثة أيّام أو سبعة أو عشرة وإن لم يكن الدم واجداً للصفات وبين حمل المرسلة والموثقة وغيرهما على إرادة ما إذا كان الدم واجداً للصفات ، لا إشكال في تعيّن الثّاني حسب الفهم العرفي .

   وذلك لأنّ أخبار الصفات قد وردت لبيان حقيقة الحيض ولها حكومة على المرسلة والموثقة من جهة أنّ موردها تحيّر المرأة وشكّها في الحيض لتجاوز الدم عن العشرة ، وهي تبيّن أنّ ما كان منه بصفات الحيض حيض ، وبما أنّ المرسلة والموثقة دلّت على التحيّض بالعدد فيستكشف بذلك أنّ الدم في تلك الأيّام كان واجداً للصفات ، هذا .

   بل لا يبعد دعوى أنّ لفظة الدم ظاهرة في واجد الصفات كما ادعاها صاحب الجواهر (1) (قدس سره) في غير هذا المقام ، وذلك لأنّ الصفرة جعلت في بعض الرّوايات قسيماً للدم :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 3 : 167 / في قاعدة الإمكان .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net