حكم ناسية العدد - حكم ناسية الوقت - حكم ناسية الوقت والعدد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6703


ــ[290]ــ

وأمّا الناسية فترجع ((1)) إلى التمييز (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    أحكام الناسية

   (1) الكلام في الناسية تارة يقع في ناسية العدد فقط مع حفظ الوقت كما إذا علمت أنّ عادتها في العشرة الاُولى من كلّ شهر لكنها نسيت العدد وأ نّه خمسة أو ستّة أو سبعة مثلاً . واُخرى يقع الكلام في ناسية الوقت دون العدد . وثالثة يقع الكلام في ناسية الوقت والعدد .

 أقسام الناسية

   ناسية العدد

   أمّا ناسية العدد فحسب فالمعروف بينهم أنّ حكم الناسية مطلقاً حكم المضطربة والمبتدئة في أ نّها ترجع إلى التمييز بالصفات ، وإذا فقدت التمييز فيختلف حكمها عن حكمهما ، لأ نّها لا ترجع إلى الأقارب بل ترجع إلى العدد ، وهما يرجعان إلى الأقارب ومع فقدها فإلى العدد .

   وهذا أيضاً ظاهر كلام الماتن (قدس سره) في المقام لإطلاقه ، هذا .

   ولكن الصحيح أنّ ناسية العدد ـ سواء كانت ذات عادة وقتيّة أم لم تكن ـ لا ترجع إلى التمييز بالصفات ولا إلى الأقارب ولا إلى العدد .

   أمّا عدم رجوعها إلى التمييز بالصفات فلأن ما دلّ على التمييز بها إمّا هو الأخبار المطلقة الّتي دلّت على أنّ دم الحيض أسود حار عبيط ودم الإستحاضة بارد أصفر وغيرها من الأوصاف (2) ، وإمّا مرسلة يونس (3) الدالّة على أنّ الإقبال أمارة الحيض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أنّ ناسية العدد تجعل المقدار الّذي تحتمل أن تكون عادتها حيضاً والباقي إستحاضة ، ولكن إن إحتملت العادة في أزيد من السبعة وجب عليها الإحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار الزائد على السبعة إلى تمام العشرة .

(2) الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 .

(3) الوسائل 2 : 276 / أبواب الحيض ب 3 ح 4 .

ــ[291]ــ

والإدبار أمارة الإستحاضة ، ولا يشمل شيء منهما لناسية العدد :

   أمّا الأخبار المطلقة فلإختصاصها بغير ذات العادة ، فإنّها لا2تحتاج إلى التمييز ولا تكون الصفرة والبرودة فيها أمارة على الإستحاضة ، بل كل ما تراه المرأة في أيّام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض ، وحيث إنّ المرأة ذات عادة وهي تعلم بوقتها لكن نسيت عددها فلا تكون مشمولة لتلك الأخبار بوجه ، على أنّ المرأة قد تعلم بمخالفة الصفات لعادتها ، كما إذا كان الدم تسعة أيّام واجداً للصفات وهي تعلم أنّ عددها لا يتجاوز الستّة قطعاً وإن لم تدر أ نّه أربعة أو خمسة أو ستّة ، أو كان الدم واجداً لها خمسة أيّام وهي تعلم أنّ عددها أكثر من خمسة يقيناً ، ومع العلم بمخالفة الأمارة والصفات لعادتها كيف يمكنها الرّجوع إليها .

   وأمّا المرسلة فلأ نّها على تقدير شمولها للناسية ـ كما ادّعاه صاحب الحدائق وبعض من تأخّر عنه وقالوا : إنّ الناسية هي القدر المتيقن من المرسلة ، ويأتي عدم شمولها للناسية أصلاً (1) ـ فإنّما تختص بالناسية للوقت والعدد كما صرّحت بذلك في جملتين منها أو أكثر كما في قوله «فهذا بيّن أنّ هذه امرأة قد إختلط عليها أيّامها ، لم تعرف عددها ولا وقتها» وقوله «فإذا جهلت الأيّام وعددها» ، وأمّا ناسية العدد فقط فهي خارجة عن موردها .

   وأمّا عدم رجوعها إلى الأقارب فلأ نّه إنّما ورد في موثقة سماعة ورواية محمّد بن مسلم
وزرارة(2). أمّا الموثقة فهي مختصّة بالمبتدئة ، حيث وردت في جارية رأت الدم زائداً على العشرة في أوّل ما حاضت ، فلا تشمل الناسية بوجه ، وأمّا الرّواية ففيها أ نّها وإن كانت شاملة للناسية بإطلاقها إلاّ أنّ الإستدلال بها غير تام .

   أمّا أوّلاً فلأنّها ضعيفة السند ، لأنّ طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف (3) .

   وأمّا ثانياً فلأ نّها واردة في المستحاضة قبل العادة ، حيث قال «المستحاضة تنظر»

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يأتي في الصفحة 295 .

(2) الوسائل 2 : 288 / أبواب الحيض ب 8 ح 1 و 2 .

(3) مرّ صحّة طريق الشيخ إلى ابن فضّال ، فلاحظ الصفحة 70 .

ــ[292]ــ

ففرض المرأة مستحاضة قبل عادتها وحكم عليها بأ نّها في عادتها الآتية ترجع إلى بعض نسائها ، وأين هذا من الناسية الّتي ليست بمستحاضة قبل عادتها ، وإنّما تصير كذلك بعد عادتها وتريد معرفة حكم ما بعدها من عادتها ، ولا دلالة لها على أ نّها فيما بعدها من عادتها ترجع إلى نسائها كما هو محل الكلام دون عادتها الآتية .

   وأمّا ثالثاً فلأ نّها منصرفة عن الناسية في نفسها ، فإنّ الرّجوع إلى الأقارب إنّما يصح في غير ذات العادة ، إذ لا مانع من إرجاعها إلى عادة نسائها ، وأمّا ذات العادة في المقام فلا معنى لإرجاعها إلى عادة غيرها مع أ نّها ذات عادة على الفرض تذكر وقتها وقد نسيت عددها .

   ومع الغض عن جميع ذلك فالرواية مخصّصة بما ورد في ذات العادة وأ نّها ترجع إلى أيّامها ، حيث يستفاد منها أنّ وظيفة الناسية الرجوع إلى أيّامها ، وحيث إنّها نسيت فترجع إلى استصحاب بقاء الحيض كما يأتي .

   وأمّا عدم رجـوعها إلى العدد فلأنّ ما دلّ على ذلك إمّا هو المرسلة الآمرة بالتحيّض سبعاً أو ستّاً ، وإمّا هو موثقة ابن بكير (1) الدالّة على التحيّض في الشهر الأوّل بعشرة أيّام وفي الشهر الثّاني بثلاثة ، ولا دلالة في شيء منهما على المدّعى ، أمّا المرسلة فلأ نّها على تقـدير شمولها للناسية إنّما تشمل ناسية الوقت والعدد لا ناسية العدد فقط كما مرّ ، وأمّا الموثقة فهي مختصّة بالمبتدئة كما هو واضح .

   إذن ما ذهب إليه المشهور المعروف من أنّ الناسية ترجع إلى التمييز بالصفات أو إلى العدد ممّا لم نقف له على دليل . بل المتيقن في حقّها هو الرّجوع إلى استصحاب الحيض .

   وذلك لأ نّها ذات عادة على الفرض ولا بدّ من أن ترجع إلى عادتها ، وحيث إنّها لا تتمكّن من ذلك لنسـيانها فلا مناص من أن ترجع إلى الاسـتصحاب ، وهو استصحاب جار في الموضوع ومنقّح له ، حيث يثبت به أنّ عددها في عادتها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 291 / أبواب الحيض ب 8 ح 5 و 6 .

ــ[293]ــ

والشهرين المتقدّمين أيّ شيء فتأخذ به فيما بيدها من الشهر .

   لأنّ مرجع شكّها في عددها إلى الأقل والأكثر وأ نّها لا تعلم أنّ عدد حيضها في الشهرين المتقدّمين خمسة مثلاً أو ثمانية ، فهي تعلم بإستمرار حيضها إلى الخمسة أو الأربعة أو غيرهما من العدد ، ولكنّها تشكّ في كونه مستمراً إلى الثمانية أو التسعة والأصل بقاؤه وعدم انقطاعه إلى الثمانية أو التسعة أو غيرهما ممّا تقطع بعدم كونها حائضاً فيه ، لأ نّه شبهة موضوعيّة .

   فإذا ثبت بالإسـتصحاب أنّ عدد حيضـها في الشهرين السابقين هو الثمانية أو غيرها ، فلا محالة يترتب عليه آثارها الّتي منها أن تتحيّض فيما بيدها من الشهر بتلك الأيّام وذلك العدد ويحكم في الباقي بالإستحاضة ، والعلم الإجمالي بأ نّها حائض أو مستحاضة في غير العدد المتيقّن في الحيضيّة لا يمنع عن الرّجوع إلى الأصل ، لإنحلاله بالإستصحاب الجاري في أحد الطرفين دون الآخر .

   نعم ، لمّا كان المشهور هو التحيّض ستّاً أو سبعاً في حقّ الناسية أعني الرّجوع إلى العدد ، فالإحتياط في الزائد على السبع بالجمع بين أحكام الحائض والمستحاضة إلى اليوم الّذي تقطع بعدم كونها حائضاً في ذلك اليوم ممّا لا مانع عنه خروجاً عن الخلاف ، وإن لم يكن متعيّناً لإستصحاب الحيض كما عرفت .

    ناسية الوقت

   وأمّا الناسية للوقت دون العدد كما إذا علمت أنّ عددها خمسة أيّام مثلاً إلاّ أ نّها لم تدر وقتها وأ نّه أوّل الشهر أو وسطه أو غيره، فلا مناص من أن تحتاط في جميع الأيّام الّتي ترى فيها الدم كإثني عشر يوماً أو أقل أو أكثر ، وذلك لقانون العلم الإجمالي بأ نّها في الأيّام المذكورة حائض أو مستحاضة ، فلا مناص من الإحتياط تحصيلاً للقطع بالإمتثال ، وهذا بناءً على أنّ حرمة العبادات في حقّ الحائض تشريعيّة ، فإنّ المرأة حينئذ تأتي بالصلاة وغيرها من عباداتها وتترك المحرمات على الحائض وتقطع بذلك بالإمتثال .

ــ[294]ــ

   وأمّا بناءً على أنّ حرمتها ذاتيّة كما ذهب إليه بعضهم فأمرها يدور بين المحذورين ، لأ نّها إمّا مكلّفة بالصلاة مثلاً وإمّا إنّها مكلّفة بتركها ، فلأجل دوران الأمر في حقّها بين المحذورين لا بدّ من الحكم بكونها مخيّرة .

   إلاّ أنّ التخيير في حقّها ليس بمعنى كونها مخيّرة بين الإتيان بالعبادة وتركها في كلّ يوم حتّى يجوز لها أن تأتي بها في يوم وتتركها في يوم آخر إلى آخر الأيّام ، وذلك لأ نّه يستلزم العلم بالمخالفة القطعيّة ، لأ نّها في اليوم الّذي تركت الصّلاة إن كانت حائضاً واقعاً وإن كانت قد عملت بوظيفتها إلاّ أ نّها أتت بها في اليوم الثّاني فقد خالفت وظيفتها ، لأ نّها حائض ويجب عليها ترك الصّلاة في أيّام حيضها ، وإن كانت مستحاضة فإتيانها بالصلاة في اليوم الثّاني موافقة للتكليف إلاّ أنّ تركها في اليوم الأوّل مخالفة للأمر بالصلاة في حقّها لأ نّها مستحاضة واقعاً ، والمخالفة القطعيّة ممّا لا يرضى بها العقل ولا يرخّص فيها وإن كانت مستلزمة للموافقة القطعيّة أيضاً .

   وكذا ليس التخيير بمعنى جواز اختيارها الحيض إلى آخر الشهر أو الإستحاضة كذلك ، لأ نّه أيضاً مستلزم للمخالفة القطعيّة وإن حصل بها العلم بالموافقة القطعيّة أيضاً .

   بل التخيير بمعنى أ نّها تأخذ خمسة أيّام منها وتجعلها حيضاً مخيّرة بين أوّل الأيّام أو وسطها أو آخرها ، لأ نّه وإن لم يوجب العلم بالموافقة القطعيّة إلاّ أ نّه موافقة إحتماليّة ، والعقل بعد عدم التمكن من الإمتثال الجزمي بالإحتياط يتنزل إلى الإمتثال الإحتمالي لا محالة ، كما أنّ الأمر إذا دار بين المخالفة القطعيّة المستلزمة للموافقة القطعيّة وبين الإمتثال الإحتمالي يتعيّن الإمتثال الإحتمالي لدى العقل ، فإذا فرضنا أنّ مظنونها كون وقتها هو أوّل الدم أو وسطه أو أثنائه يتعيّن الأخذ بالتحيّض في ذلك الوقت الّذي تظنّ أ نّه أيّامها ووقتها ، وذلك لأنّ العقل الحاكم في باب الاطاعة المستقل بقبح المعصية ولزوم الإمتثال هو الّذي يستقل بتقديم الامتثال الظنّي على الامتثال الموهومي عند دوران الأمر بينهما .

ــ[295]ــ

    ناسية الوقت والعدد

   وأمّا الناسية للوقت والعدد كليهما فصريح المحقّق في الشرائع أنّ حكمها حكم المضطربة (1) ، فيجب أن تميّز بالصفات ومع فقدها ترجع إلى العدد .

   وذكر صاحب الحدائق(2) وغيره(3) أنّ الناسية للوقت والعدد هي القدر المتيقّن من المرسلة ، فيتعيّن في حقّها التمييز بالصفات ومع عدم التمكّن ترجع إلى العدد ولا ترجع إلى أقاربها .

   ولعلّ الوجه فيما ذهبوا إليه من إدراج الناسية تحت المضطربة وغير مستقرّة العادة توهم أنّ قوله (عليه السلام) في المرسلة «أغفلت عددها» (4) بمعنى الغفلة والنسيان .

   ولكن الصحيح أن أغفلت بمعنى تركت ، أي المرأة بعدما تقدّم دمها في شهر وتأخّر في آخر وزاد تارة ونقص اُخرى تركت عادتها وعددها ولم تستقر لها عادة ، ويدل على ذلك قـوله (عليه السلام) «زاد أو نقص تأخّر أو تقدم» (5) ، فالمرسـلة مختـصّة بالمضطربة الّتي لم تستقر لها عادة ، ولا تشمل الناسية الّتي لها عادة معيّنة إلاّ أ نّها نسيتها ، لا أ نّها تركت عادتها . فإدراج الناسية في غير مستقرّة العادة ممّا لا وجه له والمرسلة غير شاملة للناسية لوقتها وعددها فضلاً عن ناسية العدد أو الوقت خاصّة ، هذا .

   وذكر المحقّق الهمـداني (قدس سره) أنّ الناسية وإن كانت خارجة عن موضوع المضطربة لما عرفت ، إلاّ أنّ وظيفتها وظيفة المضطربة ومن لم تستقر لها عادة ، وذلك لأنّ المرسـلة حصرت السنن في ثلاث وصرّحت بأ نّها لا رابع لها ، فلو حكمنا في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 1 : 40 / في الإستحاضة .

(2) الحدائق 3 : 238 / في الحيض .

(3) الجمل والعقود : 164 / في الحيض .

(4) الوسائل 2 : 276 / أبواب الحيض ب 3 ح 4 .

(5) الوسائل 2 : 288 / أبواب الحيض ب 8 ح 3 .

ــ[296]ــ

الناسية بغير تلك السنن الثّلاث لزادت السنن واحدة وصارت أربعة ، وهو خلاف ما تدلّ عليه المرسلة ، وبما أنّ الناسية لا يمكن الحكم برجوعها إلى أيّامها كما في ذات العادة ، وهي اُولى السنن لعدم تذكرها ونسيانها ، فلا مناص من كون الناسية كغير ذات العادة ترجع إلى التمييز بالصفات إن تمكّنت ، وإلاّ فترجع إلى العدد(1) .

   ولا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) ، وذلك لأنّ السنن وإن كانت محصورة في الثّلاث إلاّ أنّ المرسلة إنّما تدلّ على أنّ السنن الواقعيّة منحصرة فيها وبحسب الواقع لا تجد سـنة رابعة ، وغير ناظرة إلى الظاهر لتدلّ على أنّ الوظيفـة الظاهريّة لا يمكن أن تكون شيئاً آخر ، والناسية داخلة في السنّة الاُولى حقيقة ، لأ نّها ذات عادة فلا بدّ من أن ترجع إلى عادتها ، إلاّ أ نّها لما نسيت عادتها لم تتمكن من الرّجوع إلى أيّامها ، وبما أ نّها عالمة إجمالاً بأ نّها حائض أو مستحاضة فالعلم الإجمالي يقتضي وجوب الإحتياط . وعلى تقدير عدم التمكن منه فالتخيير على النحو الّذي تقدّم ، ولا دلالة للمرسلة بوجه على أ نّها إذا علمت إجمالاً بأ نّها حائض أو مستحاضة ليس لها أن تحتاط .

   فالمتحصل : أنّ الناسية غير داخلة في موضوع غير مستقرّة العادة ولا يشملها حكمها ، بل لا بدّ أن ترجع إلى استصحاب بقاء حيضها في الشهرين المتقدّمين في الأيّام المحتملة للحيضيّة حتّى يثبت به أنّ عدد أيّامها في الشهرين المتقدّمين ما هو كستّة أيّام مثلاً ، للقطع بعدم كونها أقلّ من أربعة ولا أزيد من ستّة ، وهي محتملة في اليوم الخامس والسّادس فتستصحبها ، فإذا تحقّقت عادتها في الشهرين في الستّة فتأخذ بها في الشهر الثّالث كما ذكرناه في ناسية العدد خاصّة .

   كما أ نّها مخيّرة في تطبيق هذه الأيّام على أوّل الدم أو وسطه أو آخره كما ذكرناه في ناسية الوقت خاصّة بناءً على أنّ العبادة محرمة على الحائض ذاتاً ، وذلك للتنزّل عن الموافقة القطعيّة إلى الموافقة الإحتماليّة بحكم العقل ، وإذا ظنّت بكون وقتها أوّل الأيّام الّتي ترى فيها الدم أو آخرها أو وسطها فتعمل على طبق ظنّها لتقدّم الإمتثال الظنّي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه (الطّهارة) : 312  السطر 1 .

ــ[297]ــ

ومع عدمه إلى الرّوايات (1) ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط أن تختار السبع .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على الامتثال الوهمي كما قدّمناه .

   نعم بناءً على أ نّها محرمة عليها تشريعاً يجب أن تحتاط في مجموع الأيّام الّتي ترى فيها الدم بمقتضى علمها الإجمالي ، فناسية الوقت والعدد تجمع بين وظيفتي ناسية الوقت خاصّة وناسية العدد خاصّة .

   (1) فتتخير بين الثّلاثة والستّة والسبعة كما صرّح بذلك سابقاً ، وأنّ المبتدئة والمضطربة عند عدم التمكّن من التمييز بالصفات وعدم الأقارب ترجعان إلى العدد مخيّرة بين إختيار الثّلاثة في كلّ شهر أو الستّة أو السبعة .

   والتخيير بين الستّة والسبعة يستفاد من المرسلة كما تقدّم ، فبناءً على أنّ حكم الناسية حكم المضطربة والمبتدئة فلا محالة يثبت التخيير بين الست والسبع في حقّها أيضاً . وأمّا الثّلاثة فهي غير واردة في شيء من الرّوايات غير موثقتي ابن بكير(1) الدالّتين على أنّ المستحاضة تجعل عشرة أيّام حيضاً في الشهر الأوّل وثلاثة في الشهر الثّاني ولم ترد في غيرهما من الأخبار .

   وأمّا موثقة سماعة (2) الدالّة على أنّ أكثر حيضها عشرة وأقلّه ثلاثة فقد تقدّم أ نّها لا دلالة لها على التحديد ، وإنّما هي لبيان أقلّ الحيض وأكثره ، وأمّا أنّ المرأة تجعل الحيض بينهما أيّ مقدار فهو لا يستفاد من الموثقة ، فالموثقتان شارحتان لهذه الموثقة .

   ولكن عرفت أنّ الرّوايات متعارضة ، فلا يمكن الجمع بينهما بالتخيير حتّى يحكم بكون المرأة مخيّرة بين الثّلاث والست والسبع ولو في غير الشهر الأوّل . ثمّ على تقدير التنزل والبناء على عدم تعارضها فأقصى ما يمكن إستفادته من الموثقتين أنّ المبتدئة مخيّرة بين الثّلاث والست والسبع لأ نّها موردهما ، فكيف يمكن التعدِّي عن موردهما إلى المضطربة أو الناسية ، فالثلاثة ممّا لا دليل عليها أصلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 291 / أبواب الحيض ب 8 ح 5 و 6 .

(2) الوسائل 2 : 288 / أبواب الحيض ب 8 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net