رؤية الدم ثلاثة أيّام متفرقة في ضمن العشرة - ما يعتبر في التمييز بالصفات 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5931


ــ[316]ــ

   [ 737 ] مسألة 10 : إذا تخلّل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الإستحاضة جعلتهما حيضين (1) إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة .

   [ 738 ] مسألة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة ((1)) (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحتياط فيه ، وذكرنا نحن أنّ حكمه حكم الحيض ، ولا يعارض الحكم بالحيضيّة حينئذ بما دلّ على أنّ الصفرة أمارة الإستحاضة ، لما تقدّم من أنّ التردّد في الحيضيّة حينئذ لم ينشأ عن وجود الدم لتكون صفرته أمارة على الإستحاضة والحمرة أمارة على الحيض ، وإنّما الحكم بالحيضيّة من جهة أنّ أقلّ الطّهر عشرة أيّام وما كان دون ذلك فهو ليس بطهر ، ومن ثمة حكمنا بالحيضيّة حينئذ حتّى مع النّقاء ، والصفرة في مثله ليست أمـارة على الاسـتحاضة كما قدّمناه وقدّمنا له وجهاً آخر أيضاً فليلاحظ (2) .

   (1) لأ نّهما دمان واجدان للصفات مع الفصل بينهما بعشرة أيّام .

   (2) أمّا في الثّلاثة المتفرّقة فلإحتمال عدم إشتراط التوالي في ثلاثة الحيض ، ومن هنا إحتاط الماتن (قدس سره) في غير المتوالي سابقاً .

   وأمّا في المتخلّلات فلأ نّها كالنقاء المتخلّل بين حيضة واحدة ، وقد عرفت أ نّه مورد الإحتياط عنده ، ونحن لمّا ذكرنا في محله أنّ التوالي معتبر في الثلاثة فلا يلزمنا الإحتياط لا في الثّلاثة لعدم كونها متوالية ، ولا في غيرها لعدم كونها متخلّلة بين الحيضة الواحدة .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم أنّ الحكم بعدم الحيضيّة هو الأظهر .

(2) تقدّما في الصفحة 278 .

ــ[317]ــ

   [ 739 ] مسألة 12 : لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الإستحاضة وبعضها بصفة الحـيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز . ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل تكفي واحدة منها (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ما يعتبر في التمييز  :

   (1) هذه المسألة متضمّنة لعدّة فروع وكان من حقّها أن تجعل مسائل مستقلّة .

   منها : أنّ الصفات غير المنصوصة كالشدّة والثخانة وغيرهما كالصفات المنصوصة مرجّحة أو لا يمكن الترجيح بها ؟

   لا وجه للتعدِّي عن الأوصاف المنصوصة إلى غيرها سوى الظنّ والإستحسان وهما ممّا لا يمكن الإعتماد عليهما وإن ذكر جملة من الأكابر كالمحقّق الهمـداني (1) (قدس سره) أنّ المرسلة تدلّ على أنّ المرأة تعيّن الحيض بظنّها .

   إلاّ أ نّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، ولا دلالة للمرسلة على ذلك ، بل مقتضى قوله إذا كان الدم بلون واحد تتحيّض بست أو بسبع (2) أنّ غير اللون لا يمكن الترجيح به .

   إذن لا مسوغ للتعدِّي إلى غير المنصوص من الصفات إلاّ مجرّد الظنّ والإستحسان ولا يمكن أن يعتمد عليهما في مقابل إطلاق الأخبار، لأ نّه يقتضي عدم الاعتبار بالصفات غير المنصوصة .

   ومنها : أنّ أحد الدمين إذا كان واجداً لوصفين والآخر واجداً لوصف واحد ، أو كان أحدهما مشتملاً على وصف واحد ولم يكن الآخر مشتملاً على شيء من الأوصاف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ مصباح الفقيه (الطّهارة) : 305 تنبيه .

(2) الوسائل 2 : 288 / أبواب الحيض ب 8 ح 3 .

ــ[318]ــ

فهل يتقدّم الواجد للوصفين على واجد الوصف الواحد ، أو الواجد لوصف واحد على ما لا وصف له أو لا ؟

   تبتني هذه المسألة على ملاحظة أنّ الأمارة على الحيض هل هي مجموع الأوصاف الواردة في الأخبار ، أو أنّ الأمارة كلّ واحد واحد من الأوصاف بمعنى أنّ المعرّف هو طبيعي الأوصاف ؟

   فعلى الأوّل لا ترجيح لشيء من الدمين على الآخر ، لعدم اشتمالهما على مجموع الصفات وإن اشتمل كلّ منهما على بعضها .

   وعلى الثاني فيتقدّم الواجد للوصف الواحد على فاقده لاشتماله على أمارة الحيض وتقع المعارضة بين الواجد للوصفين والواجد لوصف واحد ، لأنّ الأمارة الواحدة تعارض الأمارتين والأكثر ، والكثرة والقلّة ليستا مرجحتين في الأمارتين ، ومن ثمة لو قامت بيّنة مركّبة من عدلين على شيء وقامت بيّنة اُخرى مركّبة من أربعة عدول على خلافها وقعت المعارضة بينهما كما قدّمناه في بحث المياه . وكذا إذا كان أحدهما مشـتملاً على صفة والآخر على صفة اُخرى ، وتكون المـرأة حينئذ فاقدة التمييز لا  محالة .

   فنقول : إنّ الأوصاف الواردة في الأخبار ستّة ، وهي السواد والحرارة والكثرة والطراوة ـ وهي المراد من العبيط ـ والحرقة والدفع ، ويقابلها الصفرة والبرودة والقلّة والفساد وعدم الحرقة والفتور . حيث جعلت الاُولى معرّفة إلى الحيض والثّانية أمارة على الإستحاضة .

   ففي صحيحة معاوية بن عمار «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاسـتحاضة بارد وإنّ دم الحيض حارّ» (1) .

   وفي صحيحة حفص بن البَخـتَري «قال : دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 ح 1 .

ــ[319]ــ

امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ قال فقال لها : إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصّلاة ... » (1) .

   وفي صحيحة إسحاق بن جَرير : «أنّ دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ... » (2) .

   وفي صحيحة أبي المَغرا «قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة ، إن كان دماً كثيراً فلا تصلِّين وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين» (3) .

   وفي مرسلة يونس الطويلة «وقال هاهنا إذا رأت الدم البَحراني فلتدع الصّلاة ـ إلى أن قال ـ وإنّما سمّـاه أبي بَحـرانياً لكثرته ولونه» (4) ، وورد فيها أيضاً «إذا أقبلت الحيضـة فدعي الصّلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي» ، لأنّ الظاهر من الإقبال والإدبار هو كثرة الدم وقلّته وإن كان محتملاً للإقبال والإدبار من جهة اُخرى .

   هذه هي الأوصاف الواردة في الأخبار ، وهي كما عرفتها ستّة ، ويمكن إرجاعها إلى أربعة نظراً إلى أنّ الدفع لازم الكثرة كما أنّ الحرقة لازم الحرارة .

   وكيف كان الظاهر من الأخبار أنّ المعرف إلى الحيض طبيعي الصفات ، حيث إقتصر في بعضها بذكر وصف واحد وفي بعضها وصفان وهكذا ، وهذا ظاهر في أنّ المعرف هو الطبيعي على نحو صرف الوجود لا أنّ المعرف هو المجموع .

   ودعوى : أ نّه لا بدّ من تقييد الأخبار بعضها ببعض .

   مندفعة : بأنّ الدم الواجد لتلك الأوصاف بأجمعها من الندرة بمكان ، وقلّما يتحقّق له مصداق في الخارج ، فكيف يمكن حمل تلك الرّوايات على مثله .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 ح 2 .

(2) الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 ح 3 .

(3) الوسائل 2 : 331 / أبواب الحيض ب 30 ح 5 .

(4) الوسائل 2 : 276 / أبواب الحيض ب 3 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net