سجدة التلاوة على الحائض - اجتياز الحائض المساجد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 13726


    وجوب سجدة التلاوة على الحائض

   وأمّا سجدة التلاوة عند الإستماع والاصغاء إلى آيات العزائم فوجوبها على الحـائض هو المعروف بينهم ، وذلك لإطلاق ما دلّ على وجوب السجدة عند إستماعها (2) ، ولم يرد عدم وجوبها أو حرمتها في حقّ الحائض في شيء من الأخبار وعليه فالإطلاق يشمل الحائض كما يشمل غيرها ، وليس في قبال المطلقات سوى دعوى الإجماع على حرمة السجدة على غير الطاهر كما تقدّمت عن الشيخ (قدس سره) وعرفت الجواب عنه .

   وأمّا سجدة التلاوة عند سماعها من غير إختيارها فإن بنينا على عدم وجوب السجدة عند سماع آيات العزائم من غير الإختيار فالأمر في الحائض أوضح ، لأ نّها كبقيّة المكلّفين لا تجب السجدة عليها فيما إذا سمعت الآيات من دون إختيارها ، ويأتي في محلّه أ نّه هو الصحيح ، لأنّ السجدة إنّما تجب بأحد أمرين : قراءة المكلّف تلك

ـــــــــــــــ
(2) الوسائل 6 : 239 / أبواب قراءة القرآن ب 42 .

ــ[350]ــ

الآيات في نفسه ، واستماعه وإنصاته لها عند قراءة الغير ، وأمّا السماع من دون إنصات واستماع فلا دليل على كونه موجباً للسجدة بوجه .

   وأمّا إذا قلنا بوجوبها عند السماع ولو من دون الإختيار فهل تجب على الحائض أيضاً أو لا تجب ؟

   فهو مورد الخلاف والكلام بينهم ، ومنشأ الخلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في المقام ، فإن بعضها دلّ على الأمر بالسجدة على الحائض إذا سمعت الآية ، كما في صحيحة الحذّاء : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة ، فقال (عليه السلام) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» (1) وغيرها (2) .

   وبعضها الآخر دلّ على النهي عن سجدتها ، كما في موثقة غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) «لا تقضي الحائض الصّلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة» (3) ، وفي بعضها الآخر : «لا تقرأ ولا تسجد» (4) وهي روايات متعارضة .

    الجمع المحكي عن الشيخ (5) (قدس سره)

   وقد جمع بينهما الشيخ (قدس سره) بحمل الطائفة الناهية عن السجدة على الإباحة ، نظراً إلى أ نّها واردة في مقام توهّم الوجوب فتفيد الجواز ، وبحمل الأمر في الطائفة الآمرة على الإستحباب .

   وفيه ـ مضافاً إلى أنّ الحكم بإستحباب السجدة على الحائض لا يلائم ما علّله به في استبصاره (6) حينما أراد أن يعلّل عدم جواز قراءة العزائم على الحائض ، علّله بأن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 340 / أبواب الحيض ب 36 ح 1 .

(2) الوسائل 2 : 341 / أبواب الحيض ب 36 ح 2 و 3 .

(3) الوسائل 2 : 342 / أبواب الحيض ب 36 ح 5 .

(4) الوسائل 2 : 341 / أبواب الحيض ب 36 ح 4 . وفي نسخة «تقرأ» .

(5) التهذيب 1 : 129 / 353 ، الاستبصار 1 : 115 / 385 .

(6) نفس المصدر .

ــ[351]ــ

فيها السجدة والسجدة يشترط فيها الطّهارة ، فإنّه حينئذ كيف يحكم بإستحباب السجدة عليها، بل لابدّ من الحكم ببطلانها وعدم جوازها، وكذا الحال في التهذيب(1) لأ نّه (قدس سره) لم يناقش في كلام المقنعة ، حيث ادّعى الاتفاق على اشتراط الطّهارة في السجود ، ومع ذلك ذهب إلى استحباب السجدة عليها وهما أمران لا يتلائمان  ـ  .

   أ نّه ليس من الجمع العرفي في شيء ، وإلاّ لو صحّ ذلك وعد من الجمع العرفي لأمكن العكس ، بأن يدّعى أنّ الأمر في الطائفة الآمرة يدل على الجواز ، لأ نّها واردة في مقام توهّم الحظر ، ويكون النهي في الطائفة الثانية محمولاً على الكراهة ، إلاّ أنّ ذلك وما ادّعاه الشيخ ليس جمعاً عرفيّاً بين المتعارضين ، لأنّ السجدة بعنوانها قد اُمر بها في طائفة ونهي عنها في طائفة اُخرى ، والأمر والنّهي أمران متنافيان .

    الجمع المحكي عن المنتقى

   وعن المنتقى جمعهما بحمل الأخبار الناهية على السجدة في سماع سور غير العزائم وحمل الأخبار الآمرة على السجدة في سماع العزائم (2) ، وذلك لأنّ الأخبار وإن كانت متنافية لأنّ بعضها يدلّ على وجوب السجدة وبعضها على حرمتها ، إلاّ أنّ صحيحة الحذّاء مختصّة بالأمر بالسجدة في سماع خصوص آيات العزائم ، والطائفة الناهية مطلقة لإشتمالها على النهي عن السجدة في مطلق سماع السجدة ولو في غير العزائم فتقيّد الثّانية بالاُولى ، وينتج ذلك أنّ الحائض تجب عليها السجدة في سماع سور العزائم ، وتحرم في سماع سور غير العزائم .

   وفيه : أنّ ظاهر الأخبار أنّ الحرمة أو الوجوب حكم مترتب على عنوان الحائض وأ نّها مأمورة بالسـجدة أو منهية عنها ، لا أنّ الحـكم حكم عام من غير أن يكون لعنوان الحائض خصوصيّة ، ومن الظّاهر أنّ السجدة في سور غير العزائم غير واجبة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نفس المصدر .

(2) المنتقى 1 : 212 / باب ما تمنع منه الحائض .

ــ[352]ــ

على الجميع ، وليس هذا حكماً مختصّاً بالحائض ، فحمل الطائفة الناهية على ذلك موجب لإلغاء الحائض عن كونه موضوعاً للحكم الوارد فيها ، وهو خلاف الظاهر جدّاً .

    الجمع المحكي عن الهمداني (قدس سره)

   وعن المحقّق الهمداني (قدس سره) جمعها بحمل الأخبار الآمرة على صورة استماع السور ، لأنّ السماع مطلق يشمل الاختياري وغيره ، والناهية على صورة سماعها غير الاختياري(1) .

   وهذا منه غريب ، لأنّ اللّفظة الواردة في الطائفتين واحدة ، ولا موجب لحملها في إحداهما على الإختياري وفي الاُخرى على غيره ، ومجرد التعيّن الخارجي على أنّ الإستماع يوجب السجدة لا يوجب حمل أحد المتعارضين على المتعيّن الخارجي ، كما ذكرنا نظيره في الرّوايتين الدالّتين على جواز بيع العذرة وعدمه ، حيث قلنا إنّ حمل العذرة في الطائفة المانعة على عذرة الإنسان وحملها في الطائفة المرخصة على عذرة غير الإنسان ليس من الجمع العرفي في شيء (2) .

   على أ نّا نبيّن في محلّه عدم وجوب السجدة عند السماع غير الإختياري ، وعليه يرد على هذا الجمع ما أوردناه على ما نقلناه عن صاحب المعالم (قدس سره) ، وحاصله : أنّ حمل الطائفة الناهية على السماع غير الإختياري يوجب إلغاء الحائض عن الموضوعيّة في تلك الطائفة ، لأنّ السماع ممّا لا تجب فيه السجدة على الجميع من دون إختصاصه بالحائض . إذن فلا يتم شيء من وجوه الجمع المذكورة في المقام .

   والصحيح أ نّهما متعارضان تعارض الأمر والنهي ، فإن ثبت ما ذكره صاحب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه (الطّهارة) : 286  السطر 10 .

(2) مصباح الفقاهة 1 : 65 .

ــ[353]ــ

ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوسائل(1) (قدس سره) وجماعة من ذهاب العامّة إلى حرمة السجدة على الحائض فيؤخذ بما دلّ على الأمر بالسجدة في حقّها ، لأ نّها مخالفة للعامّة على الفرض ، وإلاّ فهما متعارضان ولا مرجح في البين من مخالفة العامّة وموافقة الكتاب ، فيتسـاقطان ونبقى نحن والعمومات والمطلقات الموجودة في المسألة ، وهي تدلّ على وجوب السجدة عند الإستماع بلا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها ، وأمّا السماع فإن قلنا بوجوب السجدة معه على غير الحائض فنلتزم بوجوبها في حقّ الحائض أيضـاً فعموم ما دلّ على وجوب السجدة عند السماع(2) هو المحكّم ، وأمّا إذا لم نقل فلا ، لأنّ حكم الحائض حكم غيرها من المكلّفين ، إذ الأخبار متساقطة وكأ نّها غير واردة من الابتداء .

    كراهة اجتيازها غير المسجدين

   (1) تعرّض (قدس سره) في هذه المسألة لجملة فروع :

   منها :  أنّ الحائض لا يجوز لها الدّخول في المساجد إلاّ على نحو الاجتياز ، وقد تقدّم الكلام في ذلك عن قريب (3) ، وقلنا إنّ الدليل عليه صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة حيث سألا فيها عن أن الجنب والحائض هل يدخلان المساجد؟ قال: لا إلاّ على نحو الاجتياز، وقد قال الله  تعالى (...  وَلاَ  جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا...)(4) وغيرها من الأخبار (5) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 342 / أبواب الحيض ، آخر الباب 36 .

(2) الوسائل 6 : 240 / أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصّلاة ب42 ح2 ، ص243 ب43 ح4.

(3) تقدّم في الصفحة 342 .

(4) الوسائل 2 : 207 / أبواب الجنابة ب 15 ح 10 .

(5) نفس الباب .

ــ[354]ــ

   ومنها :  عدم جواز اجتيازها عن المسـجدين ، وهذا أيضاً قدّمنا الكلام فيه(1) وقلنا إنّ الحكم في الجنب منصوص ولم يرد في حقّ الحائض منع عن ذلك ، بل مقتضى إطلاق الصحيحة المتقدّمة جواز مرورها على المسجدين أيضاً ، نعم هناك روايتان ربما يستدلّ بهما على إلحاق الحائض بالجنب من هذه الناحية :

   إحداهما : ما ورد من أنّ المرأة إذا حاضت في المسجدين وجب عليها أن تتيمم وتخرج (2) ، بدعوى أنّ الإجتياز عنهما لو كان جائزاً في حقّها كما في سائر المساجد لم تكن حاجة إلى التيمم بوجه ، ومنها يستكشف أنّ كونها في المسجدين مبغوض سواء كان على نحو المرور أم كان على نحو المكث فيهما .

   ويدفعه : أنّ الرّواية ضعيفة لأ نّها مرفوعة ، ومن ثمة إستشكلنا في مشروعيّة التيمم في حقّها ، ولا سيما إذا كان مستلزماً لمكثها في المسجدين زائداً على المدّة الّتي تبقى فيهما لولا تيممها .

   وثانيتهما : ما ورد من أنّ الجنب والحائض لا يقربان المسجدين(3) ، ودلالته وإن كانت ظاهرة إلاّ أ نّها ضعيفة السند بنوح بن شعيب كما مرّ .

   نعم ، يمكن الاسـتدلال على ذلك بما يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة المتقدِّمة ، حيث إنّ السؤال فيها إنّما هو عن حكم الجنب والحائض وأ نّهما يدخلان المساجد أو لا يدخلان فيها ، وحكم (عليه السلام) بعدم جواز دخولهما فيها إلاّ على نحو الإجتياز ، وعلّله بقوله سبحانه ( ... وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل ... )(4) ، وهذا يدلّنا على وحدة حكم الجنب والحائض ، وإلاّ لم يكن وجه للإستدلال بالآية على حكم الحائض لاختصاصها بالجنب .

   فبهذا أو بالتسالم في المسألة يمكن القول بأنّ الحائض كالجنب لا يجوز لها الإجتياز

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم في الصفحة 343 .

(2) الوسائل 2 : 205 / أبواب الجنابة ب 15 ح 3 .

(3) الوسائل 2 : 205 / أبواب الجنابة ب 15 ح 17 .

(4) النِّساء 4 : 43 .

ــ[355]ــ

عن المسجدين ، ومع قطع النّظر عنهما لا دليل على حرمة الإجتياز عن المسجدين في حقّ الحائض .

   ومنها :  أنّ الإجتياز للحائض عن غير المسجدين مكروه ، والمستند للماتن (قدس سره) في ذلك مرسلة دعائم الإسلام ، حيث روى أنّ الحيّض لا يقربن مسجداً (1) وهي وإن كانت مرسلة إلاّ أنّ قاعدة التّسامح في أدلّة السنن مرخّصة في الحكم بالكراهة .

   وفيه : أنّ القاعدة غير تامّة في نفسها ، وتعديتها إلى المكروهات ممّا لا دليل عليه فلا يسعنا الحكم بالكراهة بوجه .

   ومنها :  أ نّها لا تدخل المشاهد المشرفة كالمساجد ، ويجوز لها إجتيازها .

   وهذا قد تقدّم الكلام فيه أيضاً (2) وقلنا إنّه لا دليل على إلحاق المشاهد بالمساجد وما ورد في موثقة أو رواية أبي بصير من أنّ الجنب لا يدخل بيوت الأنبياء (3) بعد ضمّها إلى ما ذكرناه من إشتراك الحائض مع الجنب في الأحكام لا يمكن الإستدلال به على المدّعى ، لأ نّها إنّما وردت في مقام الإعجاز حيث إنّ السائل أراد فيها الإختبار وليست بصدد بيان حكم الله الواقعي .

   على أنّ البيت غير المقابر والمشاهد ، فإنّ المقبرة لا يطلق عليها أ نّها بيت علي (عليه السلام) أو بيت الحسين (عليه السلام) أو غيرهما من الأئمّة (عليهم السلام) فالرواية على تقدير تسليم دلالتها لا تشمل المشاهد والمقابر .

   نعم ، يمكن الاستدلال على ذلك بما قدّمـناه من اسـتظهار وحدة حكم الحائض والجنب من الصحيحة المتقدّمة ، وبأنّ دخولهما على المشاهد هتك لأ نّها معدّة للعبادة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستدرك 2 : 27 / أبواب الحيض ب 27 ح 3 .

(2) تقدّم في الصفحة 345 .

(3) الوسائل 2 : 211 / أبواب الجنابة ب 16 ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 . لكن رواية الإختبار ليس فيها نهي الجنب عن دخول بيوت الأنبياء ، وما فيه هذا الحكم ليس فيه الإختبار . ثمّ إنّ بعض هذه الرّوايات ليست عن أبي بصير ، وإنّما هو فيها صاحب القصّة .

ــ[356]ــ

   [ 746 ] مسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز (1) ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها (2) .
ـــــــــــــــــــــــ

فهي من شعائر الله ودخول الجنب والحائض عليها مناف لتعظيم شعائر الله سبحانه وهو هتك .

   ومن ذلك يظهر أنّ المشاهد أهم من البيوت ، لأنّ دخول الجنب والحائض بيوت الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) ممّا لا يستلزم الهتك بوجه ، إذ لا إشكال في أنّ الجنب والحائض ربما كانا يوجدان في بيوتهم من دون أن يجب عليهما الخروج عنها ، بل ربما كان يدخل فيها الجنب والحائض للسؤال عن حكمهما من دون أن يكون ذلك موجباً لهتكها ، وهذا بخلاف المشاهد لأ نّها مواضع معدّة للعبادة ، ودخول الجنب أو الحائض في مثلها مناف لتعظيمها لأ نّها من أهم شعائر الله ، فلا يبعد الحكم بحرمة دخولهما فيها من هذه الجهة .

   (1) كما مرّ وعرفت .

   (2) إذ لا إشكال في حرمة تلويثها ، ومعه لايرخص العقل في دخول المساجد، لأنّ الامتثال يتوقّف على ترك الدّخول، لا أنّ الدّخول حينئذ يتّصف بالحرمة الشرعيّة كما لعلّه ظاهر المتن ، وذلك لأنّ مقدّمة الحرام لا تتصف بالحرمة شرعاً ، نعم المحرّم هو التلويث والعقل يستقلّ معه في المنع عن الدّخول .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net