فروع ترتبط بأعمال الحائض من القضاء والتدارك 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5817


ــ[451]ــ

   [ 776 ] مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض(1) فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها .

   [ 777 ] مسألة 34 : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السّعة وجب عليها القضاء (2) .

   [ 778 ] مسألة 35 : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ما يكفي في وجوب المبادرة والقضاء

   (1) لوضوح أنّ اعتبار كون الوقت متّسعاً بمقدار الصّـلاة ومقدّماتها إنّما هو مع الاحتياج إلى تلك المقدّمات بعد الوقت ، ومع عدم الحاجة إليها لتحققها قبل الوقت لا يعتبر إلاّ سعة الوقت بمقدار الصّـلاة ، بحيث لو تركتها لصدق أنّها فوتت الفريضة وفرطت فيها فيجب عليها قضاؤها .

   (2) لصدق أنّها لم تأت بفريضة الوقت وأنّها فاتتها، فيجب عليها قضاؤها بمقتضى الأخبار العامّة(1) والرّوايات الخاصّة الواردة في المقام(2) ، بل تعاقب على تركها الصلاة لعدم حجيّة الظنّ شرعاً، اللّهمّ إلاّ أن تكون مطمئنة بضيق الوقت، فإنّها تقضي صلاتها حينئذ ولا تعاقب على تركها في الوقت .

    إذا شكّت في السعة

   (3) لا يختصّ هذا بالحائض بل يأتي في كلّ مكلّف يشك في حدوث التكليف في آخر الوقت ، كما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد الزّوال في وقت يشك في سعته للصّلاة ، وهذا يتصوّر على نحوين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 253 / أبواب قضاء الصلوات ب 1 .

(2) الوسائل 2 : 361 / أبواب الحيض ب 49 .

ــ[452]ــ

   قد يفرض الشكّ في سعة الوقت للإتيان بالمأمور به مع العلم بأنّ العمل يستلزم كذا مقداراً من الزّمان ، كما إذا علمت أنّ كلّ ركعة من الصلاة يشغل دقيقة واحدة فصلاة الظهر والعصر تشغل ثماني دقائق ، ولكنّها لا تدري أنّ الباقي من الوقت يسع لثماني دقائق أو لا ، وفي هذه الصورة يمكن التمسّك بالإستصحاب ، بأن يقال إنّ الشّمس لم تغرب في زمن الشروع في الصّلاة ونشك في أنّها تغرب قبل إنقضاء الصلاتين أو لا تغرب ، فنستصحب أنّها لا تغرب قبل إنقضائها .

   وقد يفرض العلم بالمقدار الباقي من الوقت كخمس دقائق ، ولكن يشكّ في أنّ الاتيان بالمأمور به هل يتحقّق في تلك المدّة أو يستلزم زماناً زائداً على ذلك المقدار ولا مجرى للإستصحاب حينئذ ، فهل يمكن الرّجوع إلى البراءة لأجل الشكّ في توجّه التكليف إليها بالأداء ، لإحتمال عدم سعة الوقت للصلاة ومعه لا يجب عليها الأداء فضلاً عن القضاء كما تحتمل سعته لها ، فهو من الشكّ في أصل التكليف فيدفع بالبراءة أو لا يمكن ؟

   إن قلنا بجواز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة فيما إذا كان المخصّص عقليّاً كما ذهب إليه بعضهم فاللاّزم في المقام هو الحكم بوجوب المبادرة إلى الصّلاة ، ولا يجري فيه التمسّك بالإستصحاب ولا البراءة في كلتا الصورتين ، إذ لا مجال للأصل العملي مع الدليل الاجتهادي .

   والأمر في المقام كذلك، لأنّ مقتضى العمومات(1) الدالّة على وجوب خمس فرائض على المكلّـفين في كلّ يوم وجوب الصّلاة على المرأة في مفروض الكلام، واشتراط التكاليف بالقدرة وعدم التكليف مع عدم القدرة حكم عقلي ، والمفروض جواز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة فيما إذا كان المخصّص عقليّاً .

   وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من عدم جواز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة مطلقاً ، سواء كان المخصّص لبيّاً أم لفظيّاً ولا سيما إذا كان المخصّص العقلي يعدّ قرينة متّصلة بالكلام كما في المقام ، لأنّ إشتراط التكاليف بالقدرة شرط إرتكازي للبشر من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 10 / أبواب أعداد الفرائض ب 2 وغيرها .

ــ[453]ــ

الابتداء ، ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في العموم من الابتداء ، فهل يجوز الرجوع إلى البراءة عن التكليف المحتمل أو لا يجوز ؟

   الظاهر عدم جواز الرجوع إلى البراءة مطلقاً ، سواء اُحرز الملاك الملزم ـ كما إذا شكّ في وجوب إنقاذ الغريق للشكّ في قدرته عليه ، لأ نّه لا يعرف السباحة ويحتمل أن يكون البحر عميقاً لا يتمكّن من الدّخول فيه للإنقاذ ، ولكن الملاك الملزم في إنقاذ الغريق محرز معلوم ـ أم لم يكن الملاك محرزاً كما في المقام ، وذلك لأجل الشكّ في التكليف ، فإن مع عدم سعة الوقت لا تكليف بالصلاة ولا أنّها ذات ملاك ، ومن ثمة لا يجب قضاؤها على المكلّف .

   والوجه في عدم جواز الرجوع إلى البراءة مع إحراز الملاك ظاهر ، لأ نّه تفويت للملاك الملزم ، وتفويت الغرض والملاك كمخالفة التكليف بنظر العقل في العصيان ومع الشكّ في القدرة على العمل في تلك الموارد لا بدّ من الفحص والإقدام في العمل ليرى أ نّه متمكّن منه أو ليس بمتمكّن ، ولا يجوز الرّجوع إلى البراءة بوجه .

   والوجه في عدم جواز الرّجوع إلى البراءة مع عدم إحراز الملاك هو أنّ المورد حينئذ وإن كان من موارد البراءة لأجل الشكّ في أصل توجّه التكليف عليه لأجل الشكّ في القدرة إلاّ أنّ للمقام خصوصيّة تمنع عن الرّجوع إلى البراءة مع الشكّ في القدرة ، وتلك خصوصيّة هي أهميّة الصلاة وكونها الفاصل بين الإسلام والكفر وكونها عماد الدّين وممّا نعلم بعدم رضى الشارع بتفويتها على تقدير سعة الوقت .

   ومع العلم بالأهميّة لا يمكن الرّجوع إلى البراءة ، بل لا بدّ في موارد الشكّ في القدرة من الفحص والإقدام على العمل ، فإن تمّ العمل قبل إنقضاء الوقت فهو ، وإلاّ فينكشف عدم كونها مكلّفة بالصلاة .

   وقد ذكرنا في محله عدم جواز إجراء البراءة في كلّ مورد علم بعدم رضى الشارع بالمخالفة على تقدير كون العمل مبغوضاً شرعاً ، فإذا رأى شبحاً وشكّ في أ نّه إنسان أو بقر ليس له إجراء البراءة عن حرمة قتله ، بل لا بدّ من الفحص لعدم رضى الشارع بقتله على تقدير إنسانيّته .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net