إذا طهرت في مواطن التخيير مع ضيق الوقت 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5819


ــ[457]ــ

ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الكلام في هذه يقع في مقامين : أحدهما من حيث الحكم التكليفي . وثانيهما من حيث الحكم الوضعي .

   المقام الأوّل :  لا ينبغي الإشكال في أنّ إختيارها التمام محرم في حقّها ، لأ نّه تفويت إختياري للفريضة الاُولى مع التمكّن من إتيانها ، لأنّها لو إختارت العشاء قصراً تتمكّن من الصّلاتين معاً ، حيث تأتي بالمغرب ثلاث ركعات وتأتي بالعشاء بركعة واحدة منها في الوقت والباقي في خارجه ، وليس الأمر كذلك فيما لو إختارت العشاء تماماً ، لأنّ الوقت يختص بالعشاء حينئذ ولا تتمكّن من المغرب بوجه .

   ومن هنا يظهر أنّ المكلّف ليس له قصد الإقامة فيما إذا كانت الحال هذه ، كما لو وصل إلى مكان لم يبق من الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات بحيث لو لم يقصد الإقامة وصلّى العشاء قصراً تمكّن من فريضتي المغرب والعشاء قصراً ، ولو قصد الإقامة وصلّى العشاء تماماً لم يتمكّن إلاّ من فريضة العشاء ، فقصد الإقامة حينئذ تفويت إختياري للفريضة الاُولى ، وهو حرام .

   المقام الثّاني :  ولو إختارت المرأة التمام في مواضع التخيير وفوتت الفريضة الاُولى بطلت صلاتها ، وذلك لأنّ مقتضى إطلاق الأدلّة الدالّة على إشتراط كون العصر بعد صلاة الظهر مثلاً كقوله (عليه السلام) «إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(1) بطلان الصّلاة الثّانية فيما إذا أتت بها قبل الفريضة الاُولى ، لعدم كونها واجدة لشرطها .

   وقد خرجنا عن ذلك فيما إذا لم يبق من الوقت إلاّ بمقدار الفريضة الثّانية ، فإنّه إذا أتى بالثانية حينئذ وقعت صحيحة وإن لم يأت بالفريضة الاُولى قبلها ، وهذا الاستثناء غير متحقّق في مقـامنا ، وذلك لعدم صدق أنّ الوقت لم يبق منه إلاّ مقدار الصّلاة الثّانية ، بل الوقت متّسع لها وللفريضة الاُولى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 126 و 130 / أبواب المواقيت ب 4 ح 5 ، 20 ، 21 ، 22 .

ــ[458]ــ

   والسرّ فيه أنّ الواجب في مواضع التخـيير ليس هو خصوص التمام ليصدق أنّ الوقت لم يبق إلاّ بمقدارها ، بل الواجب هو الجامع بين القصر والتمام ، وأمّا التمام والقصر فهما ليسا بمأمور به في حقّه ، ومن الظّاهر أنّ الوقت بالإضافة إلى الجامع بين القصر والتمام موسع والمكلّف متمكن منه ومن الفريضة الاُولى ، كما إذا أوجد الجامع في ضمن فرده القصير ، واختيار أحد عدلي التخيير لا يوجب التعيين ليقال إنّ الصّلاة تماماً هي المتعيّنة والمأمور بها في حقّه ، ومع عدم صدق المستثنى في المقام لا يصحّ الإتيان بالصلاة تماماً ، لإطلاق أدلّة الإشتراط حيث إنّها تدلّ على بطلانها لوقوعها قبل صلاة الظهر ولم تقع بعدها فتبطل .

   وأمّا في موارد قصد الإقامة عشراً فالصحيح الحكم بصحّة صلاتها تماماً ، وذلك لأنّها وإن إرتكبت محرماً بقصدها الإقامة وتفويتها للواجب إلاّ أنّ فعلها المحرم هذا أوجب إنقلاب موضوع الحكم بالصلاة قصراً إلى موضوع آخر يجب عليها التمام بسببه ، وذلك لأنّ الموضوع في الحكم بوجوب التمام على المسافر قصده الإقامة عشرة أيّام سواء أكان قصده جائزاً أم محرماً ، ومع القصد يجب التمام وإذا أتى به وقعت صحيحة .

   نعم ، كما يحرم عليها قصد إقامة العشرة كذلك يجب العدول عليها عن قصد الإقامة ، لأنّ تركه تفويت للواجب إختياراً ، إلاّ أنّها إذا قصدت الإقامة ولم تعدل عن قصدها وقعت صلاتها التمام صحيحة ، لتحقّق موضوعه وهو قصد إقامة عشرة أيّام وهذا بخلاف المقام ، فإنّ إختيارها التمام في مواضع التخيير لا يوجب قلب الموضوع بوجه .

   ثمّ إنّه لا يفرق فيما ذكرناه في المقام من الحكم ببطلان الصّلاة تماماً في مواضع التخيير بين القول بأن صلاتي القصر والتمام طبيعة واحدة ـ  بحيث يجوز العدول من التمام إلى القصر وبالعكس في مواضع التخيير ، بل تصحّ الصّلاة وإن لم ينو القصر ولا التمام إلاّ أ نّه سلّم بعد الركعتين أو لم يسلم إلاّ بعد أربع ركعات ، فإنّه نوى طبيعي الصلاة ، والتمام والقصر من طبيعة واحدة ، كما هو الحال في السّورة الواجب قراءتها في




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net