عدم وجوب الغُسل والوضوء لقضاء الجزء المنسي - و بعد صلاة الفجر ؟ 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5805


ــ[69]ــ

   [ 788 ] مسألة 2 : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها (1) وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ، وإذا حدثت بعدهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا كلّه في النوافل .

   وأمّا قضاء الأجزاء المنسية فلأنها أجزاء الصلاة التي اغتسلت لأجلها ، غاية الأمر أن موضعها تبدل إلى مكان آخر ، ومع الاغتسال للصلاة لا وجه للاغتسال أو التوضؤ ثانية لأجزائها المنسية .

   وأمّا صلاة الاحتياط فلأن الصلاة المأتي بها إما ناقصة في الواقع فالركعتان المأتي بهما في صلاة الاحتياط هما من أجزاء الصلاة التي اغتسلت لأجلها ، فلا حاجة فيهما إلى شيء من الغسل أو الوضوء .

   وإما هي تامة في الواقع ، فتكون صلاة الاحتياط أمراً زائداً ، لا يضر بطلانها بصحة الصلاة المأتي بها بوجه . وعلى أي تقدير لا يجب فيها الغسل ولا الوضوء .

   وأمّا سجدتا السهو فالصحيح أنهما واجبتان مستقلتان لا يعتبر فيهما غسل ولا وضوء .

   فتحصل أن قضاء الأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة والتشهد ونحوهما وصلاة الاحتياط وسجدتا السهو الظاهر أنها لا تحتاج إلى غسل أو وضوء .

    إذا حدثت المتوسطة بعد فريضة الفجر

   (1) مع كونها طاهرة قبل صلاة الفجر وفي أثنائها أو كونها مستحاضة بالقليلة وبعدها صارت استحاضتها متوسطة ، لا ينبغي الاشكال في صحّة صلاتها المتقدِّمة أعني صلاة الفجر ، لوقوعها في وقتها مع الطهارة .

   واحتمال أن تكون مشروطة بالاغتسال على تقدير استحاضتها بعدها بنحو الشرط المتأخر بحيث لو لم تغتسل بعدها بطلت صلاتها السابقة .

ــ[70]ــ

فللعشاءين ، فالمتوسطة توجب غسلاً واحداً ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مندفع بأن اشتراطها بالغسل على نحو الشرط المتأخر لا دليل عليه ، فإذا أتت بفريضة الوقت في وقتها تامة الأجزاء والشرائط حكم بصحتها وعدم وجوب إعادتها ولا قضائها .

   إنما الكلام في الفرائض التي بعد استحاضتها فهل يجب عليها أن تغتسل للفرائض الآتية أو لا يجب ؟ نسب إلى ظاهر كلماتهم عدم الوجوب بل لم يستبعد بعضهم تحقق الاجماع في المسألة ، نظراً إلى أنهم ذكروا أن الغسل يجب قبل صلاة الفجر ، وظاهره أن الاستحاضة إذا وقعت بعدها لم يجب عليها الاغتسال حينئذ .

   بل تعجّب صاحب الجواهر (1) (قدس سره) من صاحب الرياض (قدس سره) حيث ذهب إلى وجوب الغسل عليها في مفروض الكلام .

   ولكن الظاهر ـ وفاقاً لكل من وقفنا على كلامه من المحققين بعده ـ وجوب الغسل على المستحاضة مطلقاً ، سواء حدثت الاستحاضة قبل الفجر أو قبل الظهرين أو قبل العشاءين أو بعدها ، وذلك لاطلاقات الأخبار وعدم اختصاصها بما إذا كانت استحاضتها واقعة قبل صلاة الفجر .

   وذلك لأن ما دلّ على وجوب الغسل الواحد في الاستحاضة المتوسطة منحصر في روايات أربع : اثنتان منها موثقتا سماعة (2) ، وقد تضمنتا أن الدم إذا لم يثقب الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة ، وهما كما ترى مطلقة ولا تقييد فيهما بما إذا كان الثقب قبل صلاة الفجر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 3 : 339 / في الاستحاضة ، وراجع الرياض 2 : 117 / في الاستحاضة .

(2) الوسائل 2 : 173 / أبواب الجنابة ب 1 ح 3 ، 374 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6 .

ــ[71]ــ

   والثالثة صحيحة زرارة (1) وقد ورد فيها «وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد» وإطلاقها غير خفي ، وأظهر من الجميع الرواية الرابعة وهي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ، قال «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ثم طهرت وصلّت ثم رأت دماً أو صفرة ، قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة» (2) .

   وقد أشرنا سابقاً إلى أنها من المطلقات الدالة على وجوب الغسل في الاستحاضة من دون تقييدها بالمتوسطة ولا الكثيرة ولا التقييد بالغسل مرة واحدة أو أكثر .

   إلاّ أنه لابدّ من الخروج عن إطلاقها في الاستحاضة القليلة بما دلّ على أن الواجب في صحتها هو الوضوء فتختص بالمتوسطة والكثيرة ، وعليه فتدل على أن في المتوسطة والكثيرة لابدّ من الغسل مرة واحدة من غير تقييده بما إذا حدثت الاستحاضة قبل صلاة الفجر أو بعدها .

   كما أن مقتضى مفهومها أن المرأة في مفروض الرواية لو رأت دماً أحمر لم يجب في حقها الاغتسال ، بل لابدّ من الرجوع إلى أدلّة التمييز والبناء على كونه حيضاً ، لأنه دم رأته بعد نفاسها بثلاثين يوماً ومع كونه واجداً للصفات يحكم بحيضيته .

   فتحصل إلى هنا :  أن وجوب الغسل الواحد في المتوسطة من آثار ثقب الدم الكرسف من دون فرق بين حدوث الاستحاضة قبل صلاة الفجر أو بعدها ، وما ربما يظهر من كلام صاحب الجواهر(3) (قدس سره) من تسالمهم على عدم الوجوب في غير محلِّه .

  هذا كلّه في الاستحاضة المتوسطة وكذلك الحال في الاستحاضة الكثيرة ، لأنّ مقتضى اطلاق ما دلّ على انها تغتسل للصبح والظهرين وللعشاءين(4) عدم الفرق في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 373 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .

(2) الوسائل 2 : 393 / أبواب النفاس ب 5 ح 2 .

(3) الجواهر 3 : 338 / في الاستحاضة .

(4) الوسائل 2 : 371 / أبواب الاستحاضة ب 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net