تعيين الأصل عند تردّد الدم بين أقسام الاستحاضة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6204


    تعيين الأصل المرجع للمرأة

   وقد ذكر الماتن (قدس سره) أنها تأخذ بالمقدار المتيقن ، أي تدفع احتمال الزائد باستصحاب عدمه ، إلاّ أن تكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها ... إلخ .

   وتوضيح الكلام في المقام أن التردد في أن الاستحاضة من أي الأقسام الثلاثة قد يكون في الأثناء ، بمعنى أنها قد تكون مستحاضة في أول الصبح مثلاً وتعلم أنها قليلة أو متوسطة أو كثيرة ، وبعد ذلك تشك ظهراً في أنها هل بقيت على حالتها السابقة أو أنها تبدلت إلى غيرها ، ولا مناص من الرجوع إلى حالتها السابقة وتستصحب قلتها أو كثرتها أو كونها متوسطة كما في السابق ، فيتم ما أفاده (قدس سره) .

   وقد يكون الشك في حال الاستحاضة من الابتداء لا من الأثناء ، وهذا على قسمين :

   فإن المرأة ربما تكون محكومة بالحيض ، كما إذا رأت الدم أيام عادتها أو رأت الدم الأحمر وحكم بكونه حيضاً بالصفات إلى سبعة أيام أو أقل أو أكثر ، ثم بعد ذلك طهرت يوماً أو يومين أو أكثر ، وبعد ذلك رأت دماً آخر ، وهو محكوم بالاستحاضة لأنه بعد أيام العادة وإن لم يتجاوز العشرة ، أو لأنه بعد العشرة إلاّ أنه من أوّل حدوثه تردّد بين الأقسام الثلاثة ، فيتم أيضاً ما أفاده (قدس سره) وما ذكرناه من أنها تأخذ

ــ[84]ــ

بالمقدار المتيقن وترجع في المقدار الزائد إلى اسـتصحاب عدم خروج الدم الزائد كما ذكرناه .

   واُخرى ترى المرأة الدم ويحكم بكونه حيضاً إما لأنه في أيام العادة أو لأنه واجد للصفات أو لغير ذلك من الاُمور ، وبعد أيام العادة أو بعد عشرة أيام ترى الدم مستمراً من غير فصل ، ويحكم عليه بالاستحاضة لأنه بعد أيام العادة أو لأنه بعد عشرة أيام والحيض لا يزيد عليها . وعلى أي حال ترى دماً متصلاً واحداً مع الحكم عليه في مقدار من الزمن ـ كأيام العادة أو عشرة أيام ـ بالحيض ، والحكم عليه بالاستحاضة بعد ذلك الزمان من غير فصل بينهما .

   وحينئذ ما معنى لأخذها بالمقدار المتيقن ورجوعها في الزائد إلى الأصل، بل لا معنى للرجوع إلى حالتها السابقة ، وذلك لأنّ الموجود دم واحد متصل ، وهو موضوع واحد إنما اختلف حكمه الشرعي باختلاف الزمان، لا أنه من قبيل التعدّد في الموضوع .

   ونظيره المسافر ، فإنه مع كونه موضوعاً واحداً يحكم عليه بوجوب القصر بعد حد الترخص وبعدم جوازه قبله ، أو يحكم عليه بوجوب القصر مادام غير قاصد للمعصية وبعدمه بعد قصدها ، إلى غير ذلك من الموارد التي يترتب حكمان متغايران على موضوع واحد عرفي باختلاف حالاته وأوقاته .

   ومع كون الموضوع واحداً باقياً بحاله لا معنى للرجوع إلى الأصل ، بل لا بدّ من ملاحظة حاله حيثما حكم بحيضيته ، فإن كان قليلاً فهو الآن قليل أيضاً ، وإن كان متوسطاً أو كثيراً فهو كذلك الآن ، لأنه موضوع واحد متصل .

    إعادة وتوضيح

   إن المتحصل من الروايتين المتقدمتين(1) أن الاختبار واجب طريقي ، والوجوب الطريقي لا ينافي الاحتياط وإحراز للواقع ، بل للمرأة أن تحتاط حينئذ بأن تغتسل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم ذكرهما في صدر المقام [ في ص 78 ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net