وظيفة المرأة عند العجز عن الاختبار - حكم الاختبار قبل الوقت 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5923


ــ[85]ــ

   وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن ، إلاّ أن تكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتتوضأ فتصلِّي فيما إذا دار أمرها بين القليلة والمتوسطة ، فإن ذلك يوجب القطع بالاتيان بالوظيفة الواقعية ، حيث إنها لو كانت متوسطة فقد اغتسلت وتوضأت وصلّت ، كما أنها لو كانت قليلة فقد توضأت وصلّت ، ويأتي(1) أن في المتوسطة وكذا الكثيرة بناء على ما هو المشهور من وجوب الوضوء في الكثيرة لكل صلاة ، لا فرق بين تقديم الغسل على الوضوء أو تأخيره عنه ، فإذا قدمت الغسل على الوضوء فقد احتاطت وأتت بالوظيفة الواقعية على كل تقدير .

   وكذلك الحال فيما إذا دار أمرها بين القليلة والكثيرة ، بناء على وجوب الوضوء فيها لكل صلاة على ما هو المشهور ، لأنها إذا اغتسلت وتوضأت فصلّت أحرزت الواقع على كل تقدير .

   وأمّا بناء على ما ذكرناه من عدم وجوب الوضوء في الاسـتحاضة الكثيرة فلا تتمكن المرأة من الاحتياط عند دوران الأمر بين القليلة والكثيرة ، لأنها إذا اغتسلت وتوضأت فصلّت لم تأت بوظيفة الاستحاضة الكثيرة ، إذ يعتبر مقارنة الغسل مع الصلاة والمبادرة إليها بعده ، والوضوء متخلل بينهما ومانع من صدق المبادرة ، إلاّ أن يكون بحيث لا يمنع عن صدق المبادرة عرفاً أو توضأت حال المشي من مكان الغسل إلى مكان الصلاة بحيث لا يشغل زماناً زائداً على ما يشغله المشي إليه .

    ما هو الوظيفة عند العجز عن الاختبار

  (1) ذكر (قدس سره) أن المرأة إذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها أن تحتاط بالأخذ بالقدر المتيقن في مقام الامتثال ، وهو المحتمل الأكثر ، وهو الذي عبر عنه صاحب الجواهر(2) (قدس سره) بأسوأ الاحتمالات ، فمع دوران الأمر بين القليلة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 95 .

(2) الجواهر 3 : 311 / في أقسام الاستحاضة .

ــ[86]ــ

والكثيرة تأخذ بالكثيرة ، وإذا دار الأمر بين القليلة والمتوسطة تأخذ بالمتوسطة ، إلاّ أن تكون لها حالة سابقة فتأخذ بها حينئذ .

   وما أفاده (قدس سره) لم يظهر لنا وجهه ، وذلك لأنه إذا قلنا بأن الاختبار واجب طريقي ، وهو الذي اختاره الماتن (قدس سره) حيث ذكر أنها إذا صلّت من غير اختبار بطلت إلاّ مع مطابقة الواقع ، فإن الاختبار لو كان واجباً شرطياً بطلت صلاتها عند عدم الاختبار مطلقاً لفقدها الشرط ، فإما أن نقول إن الوجوب الطريقي يختص بحال التمكّن ، لأنه الظاهر من قوله «تستدخل أو تمسك القطنة» (1) ، فإن الوجوب الطريقي كالوجوب النفسي مشتمل على البعث والتحريك وإن كان البعث في الواجب الطريقي بداعي أمر آخر غير الاتيان به في نفسه ، وقد ذكرنا أن الوجوب النفسي يختص بحال الاختيار ، فيكون الوجوب الطريقي كذلك ، ومعه لا مانع من الرجوع إلى الاُصول العملية في حال عدم التمكّن من الاختبار ، لأن ما دلّ على وجوب الاختبار دلّ على تخصيص أدلة الاُصول الحاقاً للشبهة الموضـوعية في المقام بالشبهة الحكمية إلاّ أن ذلك إنما هو في موارد وجوب الاختبار ، وقد فرضنا اختصاصه بحال الاختيار وحيث لا وجوب للاختبار في حال التعذّر فلا مانع من الرجوع في تلك الحالة إلى الاُصول ، وعليه فلا وجه لقوله بوجوب الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقن في مقام الامتثال .

   بل مقتضى الأصل عدم كون الاستحاضة متوسطة أو كثيرة، وذلك لوضوح أنّ الدم إنما يخرج من المرأة تدريجاً ، فيصيب الدم ظاهر الكرسف ابتداء ثم يثقبه ثم يتجاوز عنه ، لاستحالة الطفرة ، وهو ظاهر . فإذا علمنا بخروج الدم وشككنا في ثقبه أو تجاوزه ، فبما أنهما عنوانان وجوديان مسبوقان بالعدم فنستصحب عدمهما ، وبه يحكم بعدم كون الاستحاضة متوسطة أو كثيرة ، فلا وجه للاحتياط .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 371 / أبواب الاستحاضة ب 1 خصوصاً ح 2 ، 3 ، 14 .

ــ[87]ــ

   ولا يكفي الاختـبار قبل الوقت إلاّ إذا علمت بعـدم تغـيّر حالها إلى ما بعـد الوقت (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا إذا قلنا بأن الوجوب الطريقي كالوجوب الشرطي غير مختص بحال التمـكّن بل ثابتان حتى في حال عدم التمكّن من الاختبار فيصح ما أفاده (قدس سره) من الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقن في مقام الامتثال ، لأن أدلة وجوب الفحص مانعة عن جريان الاُصول تخصيصاً في أدلتها كما قدمناه .

   إلاّ أنه لا يجتمع مع ما استثناه بقوله «إلاّ أن تكون لها حالة سابقة» ، وذلك لما عرفت من أن المرأة دائماً لها حالة سابقة أي سبق القلة ، إلاّ فيما إذا كانت الاستحاضة متصلة بالحيض وكان الحيض كثيراً فترجع إلى استصحاب الكثرة ، بمعنى أنها وإن كانت تعلم بكون الدم الخارج منها في زمان الشك ابتداء قليلاً أي إنما أصاب القطنة فقط ، لكنّها لا تدري أنها تتعقب بالقطرات الاُخرى حتى تكون كثيرة أو لا تتعقب بالقطرات الاُخرى ، وبما أنها كانت سابقاً متعقبة بالقطرات الاُخرى فيصدق عرفاً أن المرأة كان دمها كثيراً سابقاً والآن كما كان سابقاً ، والوجه في أن لها حالة سبق القلّة هو أن خروج الدم تدريجي لا محالة ، وقد فرضنا أن أدلّة الاختبار شاملة لصورة عدم التمكّن منه ، وهي مخصصة لأدلة الاُصول في كلتا الحالتين ، فما معنى رجوعها إلى حالتها السابقة ، فما أفاده غير تام .

   والصحيح ما ذكرنا من اختصاص الوجوب الطريقي بحال التمكّن ، ومعه إذا لم يمكنها الاختبار تأخذ بالمقدار المتيقن في مقام التكليف لا الامتثال ، وهو المحتمل الأقل ، لاستصحاب عدم ثقب الدم الكرسف أو عدم تجاوزه عنه .

    عدم كفاية الاختبار قبل الوقت

  (1) وذلك لأن ظاهر الروايتين(1) أن الاختبار واجب فيما إذا أرادت الصلاة بعد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 375 ، 377 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8 ، 14 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net