صور وجوب خمسة أغسال على الكثيرة أو المتوسطة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5871


ــ[147]ــ

   [ 809 ] مسألة 23 : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال(1) كما إذا رأت ((1)) أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   قد تجب على المستحاضة خمسة أغسال

   (1) وهذا غير ما قدمناه من أن الكثيرة على تقدير تفريق صلواتها يجب عليها أغسال خمسة ، لأن ذلك مختص بالكثيرة ، وكلامه في المقام أعم منها ومن المتوسطة كما أوضحه في المتن ، بأن رأت أحد الدمين من المتوسط أو الكثير قبل الفجر واغتسلت له وصلّت ، ثم انقطع وعاد ثانياً قبل صلاة الظهر واغتسلت له وصلّت الظهر ، ثم انقطع وعاد قبل صلاة العصر ، وهكذا في المغرب والعشاء .

   وليعلم أن انقطاع الدم قد يفرض بعد الصلاة وقبل خروج الوقت في زمان يسع الصلاة مع الطهارة ، وفي هذه الصورة لا إشكال في أنها يجب أن تعيد صلاتها وغسلها كما تقدم في حكم الفترة الواسعة ، إلاّ أنه خارج عن محل الكلام ، لأنه ليس من باب وجوب الأغسال خمس مرات ، بل من جهة انكشاف بطلان غسلها وصلاتها السابقين ، لكشف الانقطاع عن عدم كونهما مأموراً بهما وكونها مصلية عن طهر ، لأن ما أتت به كان صلاة اضطرارية ، ومع التمكّن من الفرد الاختياري لا أمر بالاضطراري بلا فرق في ذلك بين المتوسطة والكثيرة وبين أن تغتسل غسلاً واحداً أو غسلين وصلّت صلاة واحدة أو صلاتين كما في الظهرين والعشاءين ، فهذه الصورة خارجة عن محل الكلام .

   فالمراد بالانقطاع في كلام الماتن لابدّ أن يراد انقطاع الدم في الوقت مع عدم كون الزمان واسعاً للصلاة مع الطهارة ، كما إذا رأت الدم قبل صلاة الفجر واغتسلت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبنيّ على الاحتياط .

ــ[148]ــ

وصلّت فانقطع قبيل طلوع الشمس بزمان لا يسع الصلاة والطهارة معاً ، ثم عاد قبل صلاة الظهر واغتسلت وصلّت فانقطع قبل خروج وقتها بزمان غير واسع ، وهكذا في العصر والمغرب والعشاء .

   أو يراد به الانقطاع بعد الوقت ، كما إذا رأته قبل صلاة الفجر واغتسلت وصلّت وبعد طلوع الشمس انقطع ثم عاد قبل صلاة الظهر وانقطع بعد خروج وقتها وهكذا .

   وإما أن يراد به الانقطاع قبل العمل ، كما إذا رأته قبل الفجر على صفة التوسط أو الكثرة وانقطع قبل صلاة الفجر ، وهكذا في الظهر وغيره حيث يجب عليها في تلك الفروض خمسة أغسال للانحلال ، فإن كل دم تراه فينقطع موضوع مستقل يجب معه الغسل ، هذا .

   ولكن لا يمكن المساعدة عليه .

   وذلك أمّا أوّلاً : فلاطلاق ما دلّ على وجوب غسل واحد للاستحاضة المتوسطة لأوّل صلاة بعده ليومها وليلتها ، وثلاثة أغسال للكثيرة على تقدير جمعها بين الصلوات ، فإنه مطلق من حيث انقطاع الدم واستمراره .

   وأمّا ثانياً : فلأن انقطاع دم الاستحاضة لا يمكن أن يكون أشد حكماً من استمراره حسب المرتكز العرفي ، بمعنى أن كون الانقطاع موجباً للغسل دون الاستمرار على خلاف المرتكز العرفي ، فكيف يمكن أن يقال إن دم الاستحاضة المتوسطة لو استمر في جريانه فلا يجب إلاّ غسل واحد ، وأمّا إذا انقطع ثم عاد فيجب خمسة أغسال ، أو إنه إذا استمر في الكثيرة يجب ثلاثة أغسال مع الجمع بين الصلوات ، وأمّا مع الانقطاع فيجب خمسة أغسال ، لأنه خلاف المرتكز العرفي .

   على أنّا ذكرنا أن استمرار دم الاستحاضة بحيث لا ينقطع ولو دقيقة قليل جدّاً أو لا يتّفق أصلاً ، فإن الانقطاع أمر عادي للنساء ولا يجري منهن الدم دائماً ، ومع ذلك لم تؤمر المستحاضة إلاّ بغسل واحد أو بثلاثة ، فلو كان الانقطاع موجباً للغسل لكان اللاّزم وجوب الغسل على المستحاضة متعدداً بعدد الانقطاع ، فما أفاده الماتن (قدس سره) من وجوب خمسة أغسال مبني على الاحتياط ولا دليل عليه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net