رؤية الدم في أوّل العادة - رؤية الدم في البعض الآخر من أيّام العادة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6153


ــ[177]ــ

   [ 812 ] مسألة 3 : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً (1) ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها ((1)) على الأقوى (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   صاحبة العادة إذا لم تر في العادة

   (1) ذات العادة إذا ولدت قد ترى الدم بعدد أيامها أو زائداً عليها من غير تجاوزه العشرة ، وقد يتجاوز دمها العشرة .

   فإن رأته بعدد أيامها أو زائداً من غير تجاوز العشرة فتأخذ الجميع نفاساً بمقتضى الأخبار المتقدمة ، وإذا تجاوز العشرة رجعت إلى عادتها وتجعله في أيامها نفاساً وفي الزائد استحاضة كما تقدم .

   وقد ترى ذات العادة الدم في بعض عادتها لا في تمامها ، وهذا قد يكون من الطرف الأوّل وقد يكون من الأخير :

   أمّا إذا رأت الدم في أوّل عادتها فانقطع ثمّ عاد بعد ذلك ، فإن عاد بعد العشرة فلا إشكال في أنّ الدم العائد ليس بنفاس ، لأ نّه دم رأته ذات العادة بعد عادتها وبعد عشرة أيام ، وإنّما النّفاس هو الدم الأوّل فقط لأ نّه دم رأته في أيامها .

   وأمّا إذا عاد قبل انقضاء عادتها وبعده لكن قبل العشرة فكلا الدمين نفاس ، لأ نّهما دمان رأت ذات العادة أحدهما في عادتها والآخر قبل العشرة فهما نفاس ، والحكم في النقاء المتخلل بينهما ما قدمناه فلا نعيد ، وهذا لعله ظاهر ولم يتعرض له الماتن (قدس سره) .

   وأمّا إذا رأت الدم في البعض الآخر من عادتها فيأتي الكلام عليه بعد التعليقة الآتية إن شاء الله .

   (2) مع العلم باستناد الدم إلى الولادة ، وهذه المسألة مبتنية على الخلاف في أن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة ، وإلاّ فبمقدار العادة ، وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة .

ــ[178]ــ

وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وإن رأت بعض العادة(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حساب مبدأ العشرة أو أيام العادة من زمان الولادة أو زمان رؤية الدم .

   فعلى مسلك المصنف (قدس سره) من أ نّهما يحسبان من يوم الولادة فالأمر كما أفاده ، لأ نّه دم رأته المرأة بعد أيام عادتها وبعد العشرة وقد تجاوز أيام نفاسها ورجوع ذات العادة إلى عادتها عند تجاوز دمها العشرة إنّما هو فيما إذا رأت الدم في عادتها وتجاوز العشرة ، دون ما إذا لم تر في عادتها دماً وإنّما رأته بعدها .

   وأمّا بناءً على ما قويناه من أ نّهما يحسبان من يوم رؤية الدم فلا فرق بين تجاوز الدم العشرة من الولادة وعدمه ، فإنّ المدار على مضي العشرة أو أيام العادة بعد زمان الدم ولو تجاوز العشرة أو أيام العادة بعد الولادة ، لأنّها لا أثر لها ، والأثر مترتب على أيام العادة أو العشرة بعد زمان الدم ، والمفروض عدم تجاوزهما وكون الدم مستنداً إلى الولادة على الفرض ، فما رأته ذات العادة بعد أيامها من الولادة وتجاوز العشرة أيضاً نفاس إذا لم يتجاوزهما من زمان رؤية الدم .

   (1) هذه هي الصورة الثانية من الصورتين المتقدمتين ، أعني ما إذا رأت ذات العادة الدم في البعض الآخر من أيامها وتجاوز العشرة .

   وقد ذكر الماتن (قدس سره) أنّها تأخذ بما رأته في البعض الآخر من أيامها نفاساً وتكمل عدد أيامها بعده إلى العشرة . مثلاً إذا كانت عادتها سبعة ورأت الدم من اليوم الثاني من الولادة وتجاوز العشرة جعلت اليوم الثامن أيضاً نفاساً ، لأ نّه به يكمل عدد أيامها ، فلو رأت الدم من اليوم الثالث جعلت اليوم التاسع نفاساً ، ولو رأته من اليوم الرابع جعلت اليوم العاشر نفاساً ، وأمّا إذا رأته من اليوم الخامسّ فتجعل نفاسها إلى العشرة ولا تكمل عدد أيامها من اليوم الحادي عشر .

ــ[179]ــ

ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة اتمتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كانت عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وان لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً وان لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع ، وان لم تر إلى الرابع أو الخامسّ أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً . لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهذا الّذي أفاده لا يتم على مسلكنا ولا على مسلكه (قدس سره) ، أمّا على مسلكنا لا يتم ، فلمّا تقدّم من أنّ المدار على زمان رؤية الدم ، ومنه تحسب أيام العادة أو العشرة لا من يوم الولادة ، وعليه فقد رأت الدم في مجموع أيام عادتها في المثال لا في بعضها الآخر ، وهذا ظاهر .

   وأمّا على مسلكه (قدس سره) لا يتم ، فلأن لازمه الاقتصار في النفاسية على ما رأته في البعض الآخر من عادتها ولا موجب للاكمال إلى العشرة ، إذ بانقضاء عدد أيامها من يوم الولادة تنقضي عادتها ، والدم الّذي رأته المرأة بعد عادتها مع التجاوز عن العشرة لا يحسب نفاساً كما مرّ .

   وإن جعل (قدس سره) المبدأ هو اليوم الّذي رأت فيه الدم فلماذا لم يحكم بالتكميل بعد العشرة أيضاً ؟ إذ على ذلك لم تنقض أيام عادتها ، فلا بدّ من إكمالها بعد العشرة أيضاً ، فالجمع بين الاكمال إلى العشرة وعدمه بعد العشرة غير ممكن على مسلكه (قدس سره) .

   نعم ، هناك شيء وعليه اعتمد الماتن (قدس سره) فيما أفاده من غير إشكال ، وهو أن مبدأ الحساب في العشرة هو زمان الولادة ، وأمّا في أيام العادة فالمبدأ هو زمان رؤية الدم استظهاراً من الأخبار الدالّة على أن النّفساء تقعد أيامها أي من زمان

ــ[180]ــ

ظهور الدم (1) ، وعليه يتم ما أفاده من الحكم بالتتميم إلى العشرة وعدمه بعد العشرة .

   ولكن يرد عليه أوّلاً : أ نّه على ذلك لا بدّ من الحكم بالنفاس فيما إذا رأت ذات العادة بعد أيامها من الولادة إلى العشرة ، مع أ نّه حكم (قدس سره) في المسألة السابقة بأنّها إذا رأته بعد أيامها من الولادة وتجاوز العشرة لا نفاس لها ، لأنّ المبدأ إنّما هو زمان رؤية الدم على الفرض ، ولم تنقض عشرة أيام من زمان رؤية الدم .

   وثانياً : أنّ الدليل على أنّ النّفاس لا يزيد على عشرة أيام هو بعينه الدليل الّذي دلّ على أن ذات العادة تقعد أيامها وقرأها ، وذلك لما قدمناه من أ نّه لا دليل على عدم كون النّفاس زائداً على العشرة إلاّ ما ورد من أن ذات العادة تقعد أيامها وتستظهر بيوم أو يومين أو بعشرة (2) ، لدلالتها على أنّ النّفاس لا يزيد على عشرة أيام .

   وهذه الأخبار واردة في ذات العادة الّتي تقعد أيامها ، والمفروض أن مبدأ حسابها يوم رأت فيه الدم ، ومع الوحدة في الدليل كيف يمكن جعل مبدأ الحساب في ذات العادة من يوم رؤية الدم وجعل منتهى العشرة من يوم الولادة ، إذ ربما يكون أيام عادتها الّتي مبدؤها يوم رؤية الدم مع ما تقدمه من أيام الولادة زائداً على العشرة ، كما إذا رأت الدم في اليوم الرابع من عادتها وكانت عادتها سبعة أيام ، لأنّها إذا احتسبت من يوم الدم بالاضافة إلى عادتها ومن يوم الولادة بالاضافة إلى عشرة أيام ، لكان المجموع إحدى عشر يوماً مع أن أكثر النّفاس عشرة أيام .

   وعلى الجملة مع وحدة الدليل كيف يصح التفكيك في مبدأ الحساب بين العشرة وأيام العادة ؟ اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ الاجماع قائم على عدم النّفاس بعد العشرة من الولادة بخلاف أيام العادة .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 381 ، 382 /  أبواب النّفاس ب 1 ، 3 .

(2) الوسائل 2 : 373 /  أبواب الاسـتحاضة ب 1 ح 5 ، 383 ، 384 /  أبواب النّفاس ب 3 ح 2 ، 3 ، 4 ، 5 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net