عدم الفرق في مسّ القطعة المبانة بين كونها من الماس أو غيره - حكم مسّ القطعة المبانة من الحيّ قبل البرد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5803


ــ[240]ــ

   [ 826 ] مسألة 6 : في وجوب الغسـل بمسّ القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره (1) .

   [ 827 ] مسألة 7 : ذكر بعضـهم أن في إيجـاب مسّ القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده (2) وهو أحوط ((1)) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منوّعين للمجعول الشرعي حتّى ينفى الالزام بالحديث ويبقى الأمر المجعول الشرعي شـاملاً للصبيان ، بل المجعول الشرعي أمر واحد ، والوجوب والاستحباب أمران منتزعان للعقل من ورود القرينة على الترخيص في الترك أو على المنع عنه أو عدم قيامها على الترخيص في الترك .

   ومن الظاهر أن حديث رفع القلم غير ناظر إلى رفع ما ينتزعه العقل ، وإنّما هو ناظر إلى رفع ما جعله الشارع على العباد بالاضافة إلى الصبي والمجنون ونحوهما ، ومع ارتفاع ما هو المجعول في حقّ الصبي لم يبق هناك ما يقتضي شرعية عباداته .

   بل الوجه في شرعية عباداته ما ورد من أمر الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة والصيام فإنّ المستفاد من قوله (عليه السلام) «مروا صبيانكم بالصلاة»(2) أمر الصبيان بالصلاة ونحوها شرعاً ، لما قدّمناه في محلِّه(3) من أنّ الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء عرفاً وحيث إنّ القرينـة قامت على الترخيص في الترك في حقّ الصـبيان فيسـتفاد منهما شرعية عبادات الصبي من غير أن تكون واجبة في حقّه .

   (1) بناءً على القول بوجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة المشتملة على العظم اعتماداً على مرسلة أيوب بن نوح (4) لا وجه للتفرقة بين كون القطعة المبانة الممسوسة مبانة من الماس أو من غيره لاطلاق المرسلة .

   (2) اعتماداً على إطلاق قوله في المرسلة «فإذا مسّه إنسان فكل ما كان فيه عظم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وان كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد .

(2) الوسائل 4 : 19 /  أبواب اعداد الفرائض ب 3 ح 5 .

(3) محاضرات في اُصول الفقه 4 : 74 .

(4) الوسائل 3 : 294 /  أبواب غسل المسّ ب 2 ح 1 .

 
 

ــ[241]ــ

فقد وجب على من يمسّه الغسل» (1) ، والتفصيل بين حالة البرودة والحرارة إنّما هو في الميِّت لا في القطعة المبانة ، هذا .

   ولا يمكن المساعدة عليه ، بل بناءً على الاعتماد على المرسلة والقول بوجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة لا بدّ من التفصيل بين حرارتها وبرودتها .

   وذلك لأنّ الحكم في المرسلة بوجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة إنّما هو من جهة تنزيلها منزلة الميِّت ، فيثبت لها ما كان ثبت للميت .

   وذلك لأن قوله (عليه السلام) في المرسلة «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة» (2) لا يراد به تنزيل القطعة المبانة منزلة مطلق الميتة ، وإلاّ لم يكن وجه لما فرعه عليه بقوله «فإذا مسّه إنسان...» إذ ليس من أحكام مطلق الميتة وجوب الغسل بمسّها، وإنّما من أحكامها النجاسة ووجوب الغسل بملاقاتها .

   بل المراد تنزيل القطعة المبانة منزلة الميِّت الآدمي ، وهذا بدلالة فاء التفريع ، إذ لولا لفظة الفاء لأمكن أن يقال إنّ المرسلة مشتملة على حكمين : أحدهما أنّ القطعة المبانة كالميتة على إطلاقها . وثانيهما أن مسّها موجب للاغتسال تعبّداً من غير أن يترتب عليها بقية آثار الميِّت الانساني ، فلفظة الفاء تدلّنا على أنّ الحكم بوجوب الغسل بمس القطعة متفرع على تنزيلها منزلة الميِّت الانساني ، ومن ثمة يترتب عليها ما كان يترتب عليه .

   وعليه فالمرسلة تدل على أنّ القطعة المبانة كالميت ، وأنّ الميِّت لا فرق في وجوب الغسل بمسّه بين أن يكون تاماً وبين أن يكون ناقصاً مشروطاً بأن يكون مشتملاً على العظم ، فما كان يترتب على المقام يترتب على الناقص أيضاً بمقتضى التنزيل .

   وبما أن وجوب الغسل بالمس في الميِّت التام والمنزل عليه مختص بما إذا برد بمقتضى الأخبار المتقدمة ، فيكون الحال كذلك في المنزل أيضاً  حسب دليل التنزيل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نفس المصدر .

(2) نفس المصدر .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net