الكلام في كفائيّة وجوب تجهيز الميت 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5464

 

 فصل

[  في أن وجوب تجهيز الميِّت كفائي  ]

    الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميِّت ـ من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن ـ من الواجبات الكفائية ، فهي واجبة على جميع المكلّفين وتسقط بفعل البعض فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل : وجوب تجهيز الميِّت كفائي

    (1) وقع الكلام في أنّ الصلاة والغسل والكفن والدفن وغيرها من الاُمور الواجبة

ــ[279]ــ

بعد الموت الّتي منها توجيه الميِّت نحو القبلة ، واجبة كفاية والتكليف مشترك بين الجميع في عرض واحد ، أو أنّ التكليف بها متوجّه إلى الولي وهو المكلّف بها ، وعلى تقدير امتناعه عنها أو إذنه للغير تجب على غيره فالتكليف بها للغير طولي ؟

   المعروف هو الأوّل ، وذهب صاحب الحدائق (قدس سره) إلى الثاني حيث ذهب إلى إنكار الوجوب الكفائي في تلك الاُمـور ، وادعى أنّ التكليف متوجّه إلى الولي وإذا امتنع جاز لغيره (1) .

   والصحيح أنّ الوجوب الكفـائي غير قابل للإنكار ، وذلك لاطلاقات الأخبار وللقطع الخارجي بأن تلك التكاليف إذا أتى بها أحد في الخارج سقطت وارتفعت عن الجميع ، ومن هذا يستكشف أنّ التكليف كان مشتركاً بين الجميع على نحو الكفاية ولذا سقطت بامتثال أحد وقيامه بها .

   وأمّا ما عن شيخنا الأنصاري (قدس سره) من أن سقوط التكليف بفعل أحدهم لا يدل على كونه مكلّفاً به كفائياً ، لوضوح اشتراك التكليف بين الجميع وأ نّه يسقط بدفن المجنون أو الصغير وتوجيهه الميِّت نحو القبلة أو بالزلزال أو بغيرهما من الاُمور الّتي لا فاعل اختياري فيها ، مع أنّ المجنون ونحوه غير مكلّفين ، والمجنون والصغير لا معنى لاشتراكهما في التكليف ، فسقوط التكاليف المذكورة بفعل أحدهم أعم من كون التكليف كفائياً ، وإنّما هو لانتفاء موضوعها (2) .

   مندفع بأن سقوط التكليف بفعل واحد إمّا أن يكون مع سقوط الغرض الداعي إلى الأمر والتكليف ، وإمّا أن يكون مع بقاء الغرض .

   فان كان الغرض باقياً استحال سقوط التكليف بفعل أحد ، لأن ما أوجد التكليف وأحدثه ـ وهو الغرض ـ موجود بعينه وهو يقتضي بقاءه وعدم ارتفاعه ما لم يحصل .

   وإذا  كان كان الغرض ساقطاً بفعل واحد منهم فيستكشف بذلك أنّ العلّة الباعثة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 3 : 359 /  باب الاحتضار .

(2) كتاب الطّهارة : 275  السطر 7 /  في غسل الأموات .

ــ[280]ــ

على التكليف ـ أعني الغرض ـ قائم بفعل واحد فكيف يكون الوجوب حينئذ مختصّاً ببعضهم دون بعض .

   وأمّا عدم كون المجنون أو الزلزال مكلّفاً فهو مستند إلى وجود المانع ، إلاّ أن فعله موجب لانعدام الموضوع وارتفاعه وسقوط الغرض على الفرض فلا إشكال في الوجوب الكفائي .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net