تغسيل الكافر - تغسيل غير الاثنى عشري 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5786


 فصل

في تغسيل الميِّت

    يجب كفاية تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشرياً أو غيره ((2)) (2) .

 ــــــــــــــــــــــــــ
 فصل :  في تغسيل الميِّت

    عدم وجوب تغسيل الكافر

   (2) لا خلاف في أن تغسيل الميِّت واجب كفائي ، كما لا إشـكال في اختصـاصه بالمسلم وعدم وجوب تغسيل الكافر ، بل عدم جوازه وذلك لوجوه :

ـــــــــــــ
(2) لكنّه إذا غسل غير الاثنى عشري مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثنى عشري .

ــ[307]ــ

   منها : أن تغسيل الميِّت إنّما هو لتنظيفه واحترامه وتجليله ، والكافر لا احترام له وغير قابل للنظافة ، لأ نّه نجس .

   ومنها : السيرة القطعية الجارية على عدم تغسيل الكافر في عصر النبيّ والأئمة (عليهم السلام) حيث لم يسمع أن أحداً في تلك الأعصار غسل كافراً أو صلّى عليه .

   ومنها : قوله تعالى : (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً )(1) لأنّ الآية وإن كانت واردة في الصلاة إلاّ أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون ذلك من جهة كفرهم ، وأنّ الأحكام المترتبة على أموات المسلمين لا تترتب على الأموات الكفرة فنتعدّى إلى تغسيلهم أيضاً .

    عدم اختصاص وجوب الغسل بالاثنى عشري

   والصحيح وفاقاً للمعروف أنّ المسلم يجب تغسيله وإن لم يعترف بالولاية ، لأ نّه من الأحكام المترتبة على الاسلام وإظهار الشهادتين ولم يترتب على الايمان وذلك لوجوه :

   منها :  السيرة العملية ، لأنّ الشيعة في زمانهم (عليهم السلام) كانوا قليلين مختفين والغلبة كانت مع المخالفين ، حتّى في المعاشرين معهم مَن كان مِن خدمهم لا يعترف بولايتهم ، وقد كانوا يغسلون موتاهم بمرأى ومنظر منهم (عليهم السلام) ولم يكونوا يردعـون عن ذلك بوجه ولو ببيـانه لشـيعتهم ، وهذا كاشف عن وجوب تغسـيل المسلمين وإن لم يعترفوا بالولاية .

   ويوضحه ملاحظة عصر علي (عليه السلام) لأنّ أصحابه (عليهم السلام) لم يكونوا من الشيعة بالمعنى المصطلح عليه عندنا ، وإنّما كان جمع منهم يرونه خليفة ثالثاً أو رابعاً ، لأن بعضهم أنكر خلافة عثمان وكانوا معتقدين بالشيخين ، ومع ذلك لو مات أحدهم أو قتل في غير المعركة لغسلوه وصلّوا عليه ولم يكن (عليه السلام) رادعاً عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التوبة 9 : 84 .

ــ[308]ــ

ذلك بوجه .

   وذلك لأ نّهم لو كانوا كفرة لم يجز تغسيلهم ، لأ نّه بدعة وتشريع محرم ، فإذا ثبت جوازه بالسيرة وعدم ردعهم يثبت وجوبه ، لأ نّه لو جاز وجب ولو لم يجز حرم ولا واسطة بينهما ، لأ نّه بالجواز يثبت إسلامهم والمسلم يجب تغسيله .

   ومنها : المطلقات كموثقة سماعة «غسل الجنابة واجب ... وغسل الميِّت واجب» (1) لأن اطلاقه يشمل المسلم والمؤمن كليهما .

   ودعوى : أنّها في مقام الاهمال كما عن المحقق الهمداني(2) (قدس سره) ،

   مندفعة بأ نّه لا يقصر عن قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ ا لْبَيْعَ )(3) فانّه ممّا لا إشكال في إطلاقه عندهم ، ويتمسّكون به في موارد الشك والشبهات ، والمقام كذلك فلا وجه لدعوى كونها مهملة ، فان قوله (عليه السلام) «وغسل الميِّت واجب» بمنزلة القضية الشرطية وأ نّه إذا مات أحد وجب غسله ولا ينبغي التأمل في إطلاقه بوجه . وكقوله (عليه السلام) في مضمر أبي خالد «اغسل كل الموتى : الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلاّ ما قتل بين الصفين» (4) .

   وقد أجاب المحقق الهمداني (قدس سره) عن ذلك بأنّ العموم فيها إنّما هو بالنسبة إلى أسباب الموت من الغرق بالماء وأكل السبع أو السم أو غير ذلك إلاّ الشهادة ، ولا عموم لها بالاضافة إلى أصناف البشر من الشيعة والعامّة وغيرهما (5) .

   وفيه : أن ما أفاده وإن كان لا بأس به إلاّ أ نّه إنّما يمنع عن التمسُّك بالعموم ، وأمّا إطلاق الموتى فهو باق بحاله ولا مانع من التمسُّك به ، فانّه كالقضية الشرطية وأ نّه إذا مات أحد وجب تغسيله .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 173 /  أبواب الجنابة ب 1 ح 3 .

(2) مصباح الفقيه (الطّهارة) : 366  السطر 25 .

(3) البقرة 2 : 275 .

(4) الوسائل 2 : 506 /  أبواب غسل الميِّت ب 14 ح 3 .

(5) مصباح الفقيه (الطّهارة) : 366  السطر 26 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net