تقديم غسل الجمعة يوم الخميس - تقديم الغسل ليلة الجمعة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 15739


   [ 1032 ] مسألة 2 : يجوز تقديم ((1)) غسل الجمعة يوم الخميس (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهذه المسألة وإن لم تكن محتاجة إلى التدقيق والتأمل بهذا المقدار إلاّ أن التدقيق لأجل ما أشرنا إليه من إغناء كل غسل عن الوضوء ، وحيث ثبت استحباب قضائه يوم السبت وجوازه في حق من تركه يوم الجمعة متعمداً فيغني عن الوضوء بناء على ما قدمناه .

   الجهة الرابعة : إذا لم يقضه المكلف يوم السبت هل يشرع له القضاء في سائر أيام الاُسبوع أو لا دليل على مشروعيته في سائر الأيام ؟

   مقتضى موثقة ذريح عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا» (2) ، عدم المشروعية في القضاء مطلقاً وقد خرجنا عنها في قضائه يوم السبت ويبقى غيره تحت عموم عدم المشروعية .

   ولا دليل على مشروعية قضائه بعد السبت سوى ما ورد في الفقه الرضوي وأن له أن يأتي به في سائر أيام الاُسبوع (3) ، إلاّ أنه لم يثبت كونه رواية فضلاً عن كونها معتبرة .

    مشروعية تقديم غسل الجمعة عنها

   (1) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :

   الجهة الاُولى : في أصل مشروعية التقديم عند خوف إعواز الماء أو إحرازه يوم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاء .

(2) الوسائل 3 : 321 / أبواب الأغسال المسنونة ب 10 ح 5 .

(3) لاحظ المستدرك 2 : 507 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 1 ،  فقه الرضا : 129 .

ــ[22]ــ

الجمعة. المشهور عندهم مشروعيته، وعن بعضهم أنه مما لا خلاف فيه ، وعن الحدائق أنه لم ينقل فيه خلاف من أحد (1) .

   فان كانت المسألة اتفاقية كما ادعي وحصل لنا القطع بقوله (عليه السلام) من اتفاقهم فهو ، وإلاّ فللمناقشة في أصل مشروعية التقديم مجال ، وذلك لأن ما استدل به على ذلك اُمور ثلاثة :

   الأوّل: الفقه الرضوي : «وإن كنت مسافراً وتخاف عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس»(2). وهذا لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها .

   الثاني: مرسلة محمد بن الحسين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال لأصحابه: إنكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة» (3) . وهي مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها .

   الثالث: ما رواه المشـايخ الثلاثة عن الحسن بن موسى بن جعفر أو الحسين بن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن اُمه واُم أحمد بن موسى قالتا : «كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) في البادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء غداً بها قليل ، قالتا : فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة» (4) .

   وهي ضعيفة أيضاً ، لأنها إن كانت مروية عن الحسن بن موسى كما عن الفقيه (5) فهو مجهول ، وإن كانت مروية عن الحسين بن موسى كما عن التهذيب (6) والكافي (7) فهو مهمل ، على أن حال اُمهما غير معلوم ولم تثبت وثاقتها ولا وثاقة اُم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 4 : 231 .

(2) المستدرك 2 : 507 / أبواب الأغسال المسنونة ب 5 ح 1 ، فقه الرضا : 129 .

(3) الوسائل 3 : 319 / أبواب الأغسال المسنونة ب 9 ح 1 .

(4) الوسائل 3 : 320 / أبواب الأغسال المسنونة ب 9 ح 2 .

(5) الفقيه 1 : 61 / 227 .

(6) التهذيب 1 : 365 / 1110 .

(7) الكافي 3 : 42 / 6 .

ــ[23]ــ

بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالاستدلال بتلك الأخبار غير ممكن .

   اللّهمّ إلاّ على أحد أمرين أحدهما : انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور على طبقها . وثانيهما : أن يقال بأن أخبار من بلغ تدل على استحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب . ولم يثبت شيء من الأمرين .

   أمّا الأوّل : فقد ذكرنا في محله أن عمل المشهور على طبق رواية لا يوجب انجبار ضعفها ، إذ نحتمل وقوفهم على قرينة تدل على صحتها من دون أن تصل إلينا (1) .

   وأما الثاني : فلما حققناه في محله من أن أخبار من بلغ واردة للإرشاد إلى ما استقل به العقل من أن الانقياد وإتيان العمل برجاء المحـبوبية حسن ويترتب عليه الثواب ولا دلالة لها على استحباب العمل شرعاً (2) ، وعليه لا تثبت مشروعية تقديم الغسل يوم الخميس ، نعم لا بأس بالإتيان به يوم الخميس رجاء عند خوف الإعواز أو إحرازه يوم الجمعة .

   الجهة الثانية : على تقدير ثبوت مشروعية التقديم يوم الخميس هل يشرع تقديمه ليلة الجمعة عند خوف الإعواز أو إحرازه يوم الجمعة أو تختص المشروعية بيوم الخميس ؟

   مقتضى الجمود على ظاهر النصوص هو الاختصاص فكأن اليوم بيوم لا اليوم بليل ، لكن المعروف جواز تقديمه ليلة الجمعة ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم . واستدل عليه بوجوه :

   الأوّل : الأولوية ، فان اللّيل أقرب إلى الجمعـة من نهار الخمـيس ، فاذا ثبتت المشروعية يوم الخميس ثبتت ليلة الجمعة بالأولوية .

   وفيه : أن العبادات اُمور توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى دليل ، والأولوية الظنية مما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 2 : 201 .

(2) مصباح الاُصول 2 : 319 .

ــ[24]ــ

لا اعتبار بها فلا يثبت بها الحكم الشرعي .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net