الجواب عن الاستدلال المذكور 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7021


   وذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أن الآية المباركة ليست مورداً للإشكال ، لأن قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر ) من متممات صدرها وهو قوله تعالى : (إِذَا قُمْتُمْ إَلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا ... ) فانه بمعنى إذا قمتم من النوم إلى الصلاة كما في الرواية المفسرة لها . فمفروض الآية هو المحدث بالأصغر ـ بالنوم ـ وأنه على قسمين : واجد للماء ووظيفته أن يتوضأ إن لم يكن جنباً بالاحتلام أو يغتسل إن كان جنبـاً وغير واجد الماء كالمريض والمسافر ووظيفته أن يتيمم ـ أي الذي لو كان واجداً للماء يتوضأ أو يغتسل ـ وهو المحدث بالحدث الأصغر أعني بالنوم ، ثم تعرض للمحدث بالبول والغائط والمحدث بملامسة النساء . وليس المريض والمسافر جملة مستقلة لترد عليها المناقشة(1) .

   وما أفاده (قدس سره) وإن كان صحيحاً إلاّ أنه إنما يتم في سورة المائدة لا في سورة النساء(2) ، لأن قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ) إلى قوله : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدَاً طَيِّباً ) مذكور فيها بعينه من دون أن يكون لها صدر مثل صدر سورة المائدة فتبقى المناقشة فيها بحالها .

    ما ينبغي أن يقال في المقام

   والذي ينبغي أن يقال وهو ظاهر الآية المباركة : إن المناقشة المذكورة تبتني على أن يكون قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) راجعاً إلى الجملة الأخيرة أعني قوله تعالى : (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ا لْغائِطِ أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَاءَ ) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 5 : 74 ، 1 : 51 .

(2) النساء 4 : 43 .

ــ[71]ــ

   وأمّا إذا أرجعناه إلى جميع الاُمور الأربعة المذكورة في الآية كما هو الظاهر لمكان العطف بأو ، الدال على أن كل واحد من الاُمور الأربعة إذا اقترن به عدم وجدان الماء أوجب التيمّم ، وليس هو كالعطف بالواو ليكون مورداً للنزاع المعروف من أن القيد يرجع إلى الجملة الأخيرة أو جميع الجمل ، فلا مناقشة بوجه .

   لأن معنى الآية حينئذ : وإن كنتم مرضى ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً وهكذا ، وحيث إن الأمر بالتيمّم لا يمكن توجهه إلاّ إلى المحدث مثل الأمر بالوضوء في صدر الآية لأنه هو مورد الوضوء بعينه إذا وجد الماء فيستفاد منها أن المريض المحدث إذا لم يجد الماء يتيمم وهكذا المسافر المحدث ، وإنما تعرضت الآية للمريض والمسافر لأغلبية عدم الوجدان فيهما .

   نعم يبقى حينئذ سؤال وهو أنه إذا كان المراد من الآية هو المريض المحدث إذا لم يجد الماء أو المسافر المحدث إذا لم يجد الماء فما معنى قوله تعالى بعد ذلك : (أَوْ جَاءَ أَحَد مِنْكُم مِنَ ا لْغائِطِ ) أي كان محدثاً ببول أو بغائط ، فانه كالتكرار حينئذ ؟ .

   والجواب عنه : أن ذكره (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ ا لْغَائِطِ ) إنما هو للدلالة على أن مشروعية التيمّم عند فقدان الماء لا تختص بالمريض والمسافر بل تعم الحاضر كذلك إذا كان محدثاً بالأصغر أو الأكبر ، ولا سيما بملاحظة قوله : (مِنْكُمْ ) أي من المحدثين فهو لتسوية الحكم بين المريض والمسافر وبين الصحيح والحاضر .

   إذن لا موقع لما ذكره الشيخ عبده وتلميذه ولا ظهور للآية فيما ذكراه ، وليس المرض والسفر بنفسهما يوجبان التيمّم .

   وأما قصر الصلاة والصيام في حق المسافر فهو قد ثبت بدليله ولا يمكن تعديته إلى المقام ، لأنه قياس ظاهر .

   ثم لو تنزلنا عن ذلك فالآية مجملة لا ظهور لها في كون المرض أو السفر موجباً للتيمم بنفسهما ، لتساوي الاحتمالين فلا تكون منافية لما دل على عدم وجوب التيمّم إلاّ مع الحدث وعدم كون المرض أو السفر موجباً له في نفسه .

ــ[72]ــ

    إعادة فيها توضيح

   ذكرنا أن الآية المباركة وقعت مورداً للكلام نظراً إلى عطف كل من الاُمور الأربعة المذكورة فيها بـ «أو» الظاهرة في سببية المرض والسفر في نفسهما للتيمم ، ومن هنا ذكر بعضهم أن الآية من المعضلات .

   وقد أجاب عن ذلك جملة من فقهاء العامّة والخاصّة بأن «أو» في الآية بمعنى الواو وأن المعنى أنكم إذا كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً . وبذلك دفعوا المناقشة ، وقد عرفت الجواب عما ذكروا .

   وذكر في تفسير المنار أن الآية ليست من المعضلات في شيء وإنما الإعضال في فتاوى الفقهاء، وذكر في وجه ذلك ما توضيحه: أنه لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين في أن السفر والمرض ليسا من نواقض الطهارة ، فالمتطهِّر لو تمرّض أو سافر لاتنتقض طهارته من دون كلام ، وليس في الآية ما يدل على انتقاض الطهارة بالمرض أو السفر فلا بدّ من أن يكون مورد الآية المباركة ما إذا كانا محدثين ، ومعه تدل الآية على أن المريض المحدث أو المسافر المحدث يتيمم مطلقاً وجد الماء أم لم يجد ، كما أن من جاء من الغائط أو لامس النساء ولم يجد ماء يتيمم ، ولا مانع من أن يكون السفر أو المرض موجباً لتخفيف الوظيفة بايجاب التيمّم دون الوضوء أو الغسل كما أوجب السفر تخفيف الوظيفة بالإضافة إلى الصوم والصلاة لوجوب القصر فيهما على المسافر .

   فظاهر الآية المباركة لا إعضال فيه ، وإنما الإعضال في فتاوى الفقهاء حيث ذهبوا إلى عدم وجوب التيمّم على المريض والمسافر مطلقاً بل فيما إذا لم يجد الماء(1) .

   وهذا الذي ذكره ممّا لايمكن المساعدة عليه ، وذلك لما قدّمناه عن صاحب الجواهر (قدس سره) من أن قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر ) من متممات صدر الآية وهو قـوله تعـالى : (يَا أَ يُّهَا ا لَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلـوةِ فَاغْسِلُوا ... )

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير المنار 5 : 120 .

ــ[73]ــ

حيث إن المراد من القيام هو القيام من النوم كما في تفسير الآية فيكون معنى الآية : أن من كان محدثاً بحدث النوم وكان متمكناً من الماء يتوضأ إن لم يكن جنباً ـ أي محتلماً ـ وإن كان جنباً تطهر ، وإذا لم يكن ذلك المحدث بالنوم واجداً للماء يتيمم ، لما عرفت من أن قيد «فلم تجدوا ماءً» راجع إلى جميع الاُمور الأربعة المتقدمة ، وهو في قبال المحدث بحدث البول والغائط في قوله تعالى : (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِّنَ ا لْغَائِطِ أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَاءَ ) فتصح المقابلة ولا تبقى أية مناقشة في الآية الكريمة . هذا كله في آية سورة المائدة .

   وأما آية سورة النساء فهي وإن لم تكن مسبوقة بالصدر إلاّ أن الأمر فيها كما ذكرناه ، وذلك لما قدمناه من أن المرض والسفر ليسا من النواقض في شيء فلا بدّ أن يكون مورد الآية هو المريض المحدث أو المسافر المحدث وأنه إذا كان فاقداً للماء يتيمم ، لرجوع القيد إلى كل واحد من الاُمور الأربعة .

   فتحصل : أن المريض والمسافر باطلاقهما لا يجب عليهما التيمّم بل فيما إذا كانا فاقدين للماء .

   نعم للمدعي أن يسأل عن وجه تخصيص المريض والمسافر بالذكر ، لأنه على ذلك لا يختص الحكم بهما ، بل يعمّ كل من كان فاقداً للماء مريضاً كان أم صحيحاً مسافراً كان أم حاضراً .

   والجواب عنه : أن ذكرهما في الآية من باب غلبة فقدان الماء بالمعنى المتقدم فيهما لا أن لهما خصوصية في الحكم، فلا مقتضي لإبقاء المريض والمسافر على إطلاقهما والحكم بأنهما إذا كانا محدثين يتيممان مطلقاً ولو كانا واجدين للماء .

   وأمّا ما استشهد به أخيراً ففيه : أن السفر وإن كان موجباً لتخفيف الحكم في حق المسافر بالإضافة إلى الصوم والصلاة إلاّ أنه إنما ثبت بالدليل ولا يأتي ذلك في المقام لأنه قياس .

   وعلى الجملة : ما ذكره صاحب المنار من إبقاء الطائفتين على إطلاقهما في الحكم بوجوب التيمّم مما لا مقتضي له ، كما أن ما ادعاه من الظهور غير ثابت ، بل الظاهر

ــ[74]ــ

رجوع القيد إلى كل واحد من الأربعة المذكورة في الآية المباركة ، هذا .

   ثم لو تنازلنا عن ذلك ولم يكن القيد ظاهراً في الرجوع إلى الاُمور الأربعة بأجمعها فلا أقل من الإجمال ، لعدم العلم بأنه راجع إلى جميع الاُمور الأربعة أو إلى خصوص الأخيرين ، ومعه لا يثبت للآية ظهور في الإطلاق ليتمسك به صاحب المنار ـ أعني كون الآية مطلقة من حيث المريض والمسافر وأنهما كانا واجدين للماء أو فاقدين له محكومين بالتيمّم ـ وذلك لاقترانهما بما يصلح للقرينية ، ومع الإجمال يبقى إطلاق صدر الآية في أن الواجد للماء يتوضأ إن لم يكن جنباً كان مريضاً أو مسافراً أم لم يكن على حاله ، وهو يقتضي الحكم بوجوب الغسل أو الوضوء عند كون المريض أو المسافر واجداً للماء ، وكذلك الأخبار .

   وممّا يدل على ما ذكرناه أن صاحب المنار إن أراد أن المريض والمسافر يتعين عليهما التيمّم وإن كانا واجدين للماء ، فيدفعه أنه على خلاف ما ثبت بالضرورة من الإسلام ، فان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأصحابه والأئمة (عليهم السلام) قد سافروا كثيراً ولم ينقل أحدٌ أنهم تيمموا عند كونهم واجدين للماء .

   وإن أراد بذلك أن التيمم مرخّص فيه لهما لا أنه متعين عليهما ، نظير الترخيص في الصوم والصلاة على المسافر عندهم ، ففيه : أن ذلك يستلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد ، حيث إن الأمر بالتيمّم بالإضافة إلى الأخيرين ـ من جاء من الغائط أو لامس النساء ـ استعمل في التعيين ، وبالإضافة إلى الأولين ـ المريض والمسافر ـ في الترخيص ، وهو إما غير معقول أو خلاف الظاهر على ما أوضحناه في الاُصول(1) وذكرنا ان الوجوب والاستحباب خارجان عن مدلول الأمر وأن معناه واحد  وهو شيء آخر، وإنما يستفاد الوجوب من حكم العقل عند عدم اقترانه بالمرخص في الترك(2) ، ومعه لا يمكن إرادة المعنيين منه لكونه مستحيلاً أو مخالفاً للظاهر .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 1 : 206 ـ 209 .

(2) محاضرات في اُصول الفقه 2 : 13 فما بعد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net