الدوران بين ترك الصلاة لو شرب الماء ـ لفقد التراب أيضاً ـ وبين شرب النجس 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5200


ــ[151]ــ

   [ 1082 ] مسألة 24 : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس ـ كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ـ ففي تقديم أيهما إشكال ((1)) (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

    الدوران بين الترك في الوقت أو شرب النجس

   (1) بل قدم بعضهم ترك الصلاة في الوقت لئلاّ يشرب الماء النجس وهو ـ  كالاستشكال في ذلك  ـ عجيب ، فان المورد من موارد التزاحم ولا بدّ فيه من ملاحظة الأهم واختياره على تقدير الوجود ، والتخيير على تقدير التساوي .

   والظاهر أنه لا إشكال في أهمية الصلاة في وقتها على ترك شرب النجس ، كيف وهي عماد الدين وهي الفارق بين المسلم والكافر وغير ذلك مما ورد في حق الصلاة (3) ومع أهميتها لا وجه للتوقف في الحكم بلزوم الصلاة في وقتها وإن استلزم شرب الماء النجس ، ولا سيما أنه ليس من الكبائر التي أوعد الله عليها النار في كتابه العزيز .


ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهره تقديم الصلاة عن طهارة .

(2) والأظهر التخيير ، وكذا الحال فيما بعده .

(3) الوسائل 4 : 23 / أبواب اعداد الفرائض ب 6 ، 11 ، وغيرهما .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net