التيمم مع سعة الوقت باعتقاد ضيقه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5500


ــ[177]ــ

   وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلاً بعدما كان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التيمّم (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    التيمّم باعتقاد الضيق فبان السعة

   (1) للمسألة صور ثلاثة :

   الاُولى : أن ينكشف بعد الصلاة مع الطّهارة الترابية سعة الوقت للصلاة مع الطّهارة المائية .

   الثّانية : أن تنكشف السعة بعد التيمّم وقبل الصلاة ، أو بعدها (1) أنّ الوقت كان واسعاً للصلاة مع الطّهارة المائية عند التيمّم ولكنّه عند الانكشاف لا يسع الوقت إلاّ للصلاة بتيمم .

   أمّا الصورة الاُولى :  فالصحيح فيها بطلان التيمّم والصلاة ولزوم إعادتها بطهارة مائية ، وذلك لما قدّمناه من أنّ المسوغ للتيمم عند ضيق الوقت واقعاً هو كون المكلّف لا يتمكّن من استعمال الماء بالإضافة إلى الصلاة وإن كان متمكّناً منه بالإضافة إلى غيرها، ومن هنا قلنا إنّ التيمّم لضيق الوقت لايشرع به باقي الغايات المتقيّدة بالطّهارة.

   وهذا غير متحقق عند تخيل الضيق مع السعة واقعاً ، لأنّ المكلّف متمكّن من استعمال الماء حينئذ حتّى بالإضافة إلى الصلاة فلا مسوغ للتيمم في حقّه. وتخيل الضيق ليس من مسوغاته لأ نّه مجرّد خيال .

   وبعبارة اُخرى : أنّ المصحّح للتيمم إنّما هو الأمر بالصلاة مع الطّهارة الترابية ، ولا أمر بها في مفروض الكلام ، والأمر الخيالي ليس مسوغاً للتيمم كما مرّ .

   ولا فرق فيما ذكرناه بين القول بجواز البدار لذوي الأعذار والقول بعدمه ، وذلك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي ينكشف بعد الصلاة أنّ الوقت ... ، وهذه هي الصورة الثالثة للمسألة .

ــ[178]ــ

لأنّ القول بجوازه إنّما هو فيما إذا كان المكلّف معذوراً في ترك الطّهارة المائية وكان عذره مستوعباً للوقت ، وليس الأمر كذلك في المقام لأ نّه لا عذر للمكلّف حسب الفرض . وتوهم الضيق ليس بعذر شرعي فلا يصح منه التيمّم ليجوز له البدار أو لا يجوز .

   وأمّا الصورة الثّانية :  فلا ينبغي التردّد في بطلان التيمّم حينئذ حتّى لو بنينا على صحّة التيمّم في الصورة السابقة بناءً على أن تخيل الضيق مسوغ للتيمم ، وذلك لأنّ وجدان الماء من أسباب انتقاض التيمّم .

   وأمّا الصورة الثّالثة :  فلا بدّ من الحكم ببطلان التيمّم فيها ، لعدم جوازه في حقّ المكلّف واقعاً ، لأنّ المدار في الانتقال إلى التيمّم إنّما هو عدم التمكّن من استعمال الماء في مجموع الوقت ، والمفروض أنّ المكلّف كان يتمكّن من استعماله حين التيمّم ، فهو تيمّم وقع بلا مسوغ حتّى بناءً على جواز البدار ، لأ نّه إنّما هو في من كان معذوراً واستمرّ عذره (1) إلى آخر الوقت .

   وليس الأمر كذلك في المقام، لأنّ المصحّح للتيمم حينئذ إنّما هو الأمر بالصلاة، وإلاّ فهو واجد للماء عقلاً وشرعاً ، بل لو توضأ حكمنا بصحّته كما مرّ (2) لكنّه لمّا كان مكلّفاً بالصلاة ولا صلاة إلاّ بطهور وهو غير متمكّن من الماء لصلاته ساغ له الصلاة مع التيمّم ، فالمسوغ هو الأمر بالصلاة مع التيمّم ، ولا أمر بالصلاة مع التيمّم في مفروض الكلام فكيف يمكن الحكم بصحّته ؟ .

   وأمّا بعد الانكشاف فحيث إنّه لا يتمكّن من استعمال الماء حينئذ بالإضافة إلى الصلاة ساغ له التيمّم والصلاة . فما أفاده الماتن (قدس سره) من أنّ المكلّف في تلك الصورة يعيد تيممه هو الصحيح .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المناسب : واستمرّ عذره .

(2) في ص 171 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net