الاستدلال بالأخبار على اختصاص التيمم بالتراب 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4427


ــ[193]ــ

   إذن لا يمكننا تفسير الصعيد في الآية بالتراب ولا بمطلق وجه الأرض فتصبح مجملة .

    الأخبار الدالّة على اختصاص الصعيد بالتراب

   الوجه الثّالث(1) :  ممّا استدل به على الاختصاص هو جملة من الروايات منها : صحيحة جميل بن دراج ومحمّد بن حمران «أ نّهما سألا أبا عبدالله (عليه السلام) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلِّي بهم ؟ فقال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلِّي بهم ، فانّ الله عزّ وجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» (2) حيث خصّ الطهور بالتراب لا بمطلق وجه الأرض .

   وهذه الرواية رويت بطرق(3) عديدة :

   منها : طريق الصدوق وهو صحيح .

   ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عنهما (4) ، لكن ترك لفظ «بعضهم» .

   ومنها : ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله(5) لكن ترك قوله : «كما جعل الماء طهوراً» .

   ولم يرتض شيخنا المحقق الهمداني (قدس سره) الاستدلال بها وادعى قصورها عن التأييد فضلاً عن أن يستدل بها (6) لكن لم يذكر الوجه في القصور .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقد ذكر الوجه الأوّل في ص 189 بلسان : استدلّ السيِّد المرتضى ، والثّاني في ص 191 بلسان : وممّا استدلّ به ... .

(2) الوسائل 3 : 386 /  أبواب التيمّم ب 24 ح 2 .

(3) الفقيه 1 : 60 / 223 .

(4) التهذيب 1 : 404 / 1264 .

(5) الكافي 3 : 66 / 3 .

(6) مصباح الفقيه (كتاب الطّهارة) : 470  السطر 28 .

ــ[194]ــ

   وما أفاده هو الصحيح ، لأنّ هذه الصحيحة إنّما وردت لبيان أن الجنب يسوغ له أن يتيمّم أو يتوضأ (1) ويصلِّي إماماً لأنّ الطّهارة الترابية كالطهارة المائية ، وقد أثبت الطهور للتراب في هذه الصحيحة ، وليس في ذلك دلالة على انحصار الطهور به بل هو مصداق من مصاديقه ، وهو نظير قولنا : الطّهارة الترابية كالطهارة المائية . فهل نريد بذلك خصوص التيمّم بالتراب أو بكل ما يصح التيمّم به . إذن لا يمكن الاستدلال بها على تخصيص ما يتيمّم به بالتراب .

   وبعبارة اُخرى : أنّ الصحيحة بحسب السؤال ناظرة إلى أ نّه هل يجوز للجنب أن يؤم غيره من المتطهرين إذا تيمّم أو توضأ ؟ والجواب ناظر إلى أنّ الطّهارة الترابية كالمائية ، ولا دلالة لها على حصر التيمّم بالتراب . وتعبيرها «جعل التراب طهوراً» مثل تعبيرنا اليوم «الطّهارة الترابية» إذ لا نظر لنا في هذا التعبير إلى انحصار التيمّم بالتراب ، بل التعبير بذلك ناظر أو ناشئ من كثرة التراب ، وعليه فالتعبير عادي لا إشعار فيه بالحصر فضلاً عن الدلالة .

   ومنها :  صحيحة رفاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمم منه ، فإنّ ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ . قال : فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمّم منه» (2) .

   نظراً إلى قوله : «ليس فيها تراب» فانّه لم يفرض في الانتقال إلى أجف موضع انعدام غير التراب من أجزاء الأرض ، فلو كان يسوغ التيمّم بمطلق وجه الأرض للزم فرض عدم غير التراب .

   وفيه : أ نّها فرضت الأرض كلّها مبتلة ، إذ الإمام (عليه السلام) ناظر فيها إلى الجفاف والرطوبة ، ومن ثمة ذكر ابتداءً أنّ الأرض كلّها مبتلة ولم يقل : التراب مبتل فمعنى «ليس فيها تراب» أي ليس فيها شيء جاف أعم من التراب وغيره ممّا يصح التيمّم به ، وإنّما ذكر التراب لأغلبيته وأكثريته فلا دلالة لها على الحصر ، ومعه يكون

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر زيادة (أو يتوضأ) ، كذا (أو توضأ) الآتية .

(2) الوسائل 3 : 354 /  أبواب التيمّم ب 9 ح 4 .

ــ[195]ــ

معنى قوله : «ليس فيها تراب» أي شيء يصح التيمّم به في مقابل الماء الّذي يصح التوضؤ به ، وليس في ذكر التراب نظر إلى الحصر وعدم صحّة التيمّم بغير التراب .

   ومنها :  صحيحة ابن المغيرة قال : «إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمّم به»(1) .

   وهي كسابقتها في عدم الدلالة على الحصر ، لأ نّها ناظرة إلى الجفاف والرطوبة إلى آخر ما ذكرناه في سابقتها . على أ نّها مقطوعة ، لعدم النقل فيها عن الإمام (عليه السلام) وإنّما هو فتوى من ابن المغيرة ولا يمكن الاعتماد عليها .

   ومنها :  رواية علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال : «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمّم بالطين ؟ قال : نعم ، صعيد طيب وماء طهور» (2) .

   وفيه : مضافاً إلى إرسالها وضعفها بعلي بن مطر لأ نّه لم يوثق في نفسه ، لا دلالة فيها على الحصر ، لأنّ السائل فرض أنّ الأرض ليس فيها غير التراب وأنّ الأرض منحصرة بالطين من جهة المطر أو غيره ، فجواز التيمّم بالطين عند عدم التراب لا يدل على عدم جواز التيمّم بسائر أجزاء الأرض .

   ومنها :  رواية معاوية بن ميسرة قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمّم فصلّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة ؟ قال يمضي على صلاته فان ربّ الماء هو ربّ التراب» (3) .

   وهذه الرواية من حديث الدلالة لا بأس بها ، لأ نّها تدل على أن انحصار ما يتيمّم به بالتراب كأ نّه مفروغ عنه عنده ، لأنّ السائل لم يذكر أ نّه تيمّم بأي شيء ، وقد ذكر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 356 /  أبواب التيمّم ب 9 ح 10 .

(2) الوسائل 3 : 354 /  أبواب التيمّم ب 9 ح 6 .

(3) الوسائل 3 : 370 /  أبواب التيمّم ب 14 ح 13 .

ــ[196]ــ

الإمام (عليه السلام) أنّ التراب طهور ولم يقل : إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض ، فهو مشعر بانحصار الطهور في التيمّم بالتراب .

   ويدفعه : أنّ الرواية ضعيفة السند بابن ميسرة وهو ابن شريح القاضي ، هذا .

   ومن جملة ما استدلّ به القائل باختصاص ما يتيمّم به بالتراب هو صحيحة زرارة قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ـ وذكر الحديث إلى أن قال ـ قال أبو جعفر (عليـه السلام) : ثمّ فصّل بين الكلام فقال : (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) فعرفنا حين قال : «بِرُءُوسِكُمْ» أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ـ إلى أن قال ـ ثمّ قال : (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً ، لأ نّه قال : (بِوُجُوهِكُمْ ) ثمّ وصل به (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) أي من ذلك التيمّم ، لأ نّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لأ نّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثمّ قال : (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج ) والحرج الضيق» (1) .

   وذلك بتقريب أنّ الصحيحة دلّت على أنّ التيمّم يعتبر فيه المسح بدلاً عن بعض الغسل المعتبر في الوضوء ، وإنّما قال (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) للدلالة على أنّ المسح بالتراب بدلاً عن الغسل بالماء لا يتحقق في الوجه بتمامه ، إذ العلوق من الأرض والتراب إنّما يختص ببعض الكف ولا يعلق بجميعها ، فعند المسح بالكف الّتي علق التراب ببعضها لا يتحقق مسح الوجه بالتراب إلاّ بمقدار العلوق الموجود في اليد .

   إذن تدلّنا الصحيحة على أن ما يتيمّم به لا بدّ أن يكون فيه العلوق أي ما يعلق باليد عند ضرب اليدين عليه ، وهذا لا يتحقق إلاّ في التيمّم بالتراب ، لأنّ الحجر أو الرمل لا يعلق منهما شيء باليد الّتي ضربت عليهما ، هذا .

   ويرد على الاستدلال بهذه الصحيحة :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 364 /  أبواب التيمّم ب 13 ح 1 ، 1 : 412 /  أبواب الوضوء ب 23 ح 1 .

ــ[197]ــ

   أوّلاً :  أنّ الصحيحة لا دلالة لها على اعتبار العلوق في التيمّم ، لأنّ المراد بقوله تعالى : (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) أي من ذلك التيمّم إن كان هو التبعيض، ومرجع الضمير هو التراب، بمعنى أنّ المسح في التيمّم لابدّ أن يكون كالغسل في الوضوء ، فكما أن أعضاءه تغسل بالماء كذا تمسح اليدان والوجه عند التيمّم بالتراب الّذي علق ببعض الكف عند ضرب اليدين عليه ، فالغرض من قوله تعالى : (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) هو التبعيض ، لأن مسح الوجه واليدين بالتراب لا يتحقق في التيمّم بتمام الكف ، فانّها عند ضربها على التراب لا يعلق التراب بجميعها بل ببعضها كما هو المشاهد خارجاً ، فيكون المسح ببعض التراب العالق بالكف . فهذا المعنى غير معتبر في التيمّم قطعاً . ويدلّنا عليه الأخبار الواردة في النفض(1) لأن نفض اليدين بعد الضرب لا يبقي على الكفّ شيئاً من التراب حتّى يكون المسح بالتراب ، وإنّما المعتبر فيه هو المسح بالكفين لا بالتراب .

   وإن أريد من مرجع الضمير في قوله تعالى : (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) أثر التراب نظراً إلى أ نّه تراب أيضاً وهو لا يزول بالنفض ، فهو وإن كان كما اُفيد إلاّ أ نّه خلاف ما نطقت به الصحيحة ، لأنّ الأثر والغبار يعلق بتمام الكف عند ضربها على التراب لا أ نّه يعلق ببعضها ، وهي صريحة في أنّ العلوق يختص ببعض الكف ولا يوجد في تمامها . إذن لا يمكن أن يراد منه شيء من المحتملين ، وما يراد منه الله أعلم به .

   ولعلّ المراد بالصحيحة أنّ كلمة «من» نشوية للدلالة على الابتداء وأنّ المسح في التيمّم لا يمكن أن يكون مثل الغسل في الوضوء ، لأ نّه في الوضوء تغسل الأعضاء بتمامها بالماء وليست أعضاء التيمّم تمسح بالتراب بل لا بدّ في التيمّم من مسح الأعضاء باليدين مبدوءاً بالتراب ، فهو مسح نشأ وابتدأ بالتراب لا أنّ المسح ببعض التراب .

   إذن لا دلالة للصحيحة على أنّ التيمّم يعتبر فيه العلوق ، بل تدل على أ نّه يعتبر فيه المسح الّذي منشؤه الأرض علق منها شيء باليدين أم لم يعلق بهما . هذا كلّه الإيراد الأوّل على الاستدلال بالصحيحة على الاختصاص .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 392 /  أبواب التيمّم ب 29 .

ــ[198]ــ

   وثانياً :  لو تنازلنا عن ذلك وقلنا بدلالة الصحيحة على اعتبار العلوق فلا وجه لدعوى تخصيص العلوق بالتراب ، فانّ الوجدان أقوى شاهد على أ نّه عند ضرب اليدين على الرمل والحجر يعلق شيء منهما باليدين وهو الغبار النازل عليهما بالريح والعجّ ، واليدان تتأثران بهما عند ضربهما عليهما. فلا اختصاص للعلوق بالتراب، اللّهمّ إلاّ أن يغسل الحجر أو ينزل المطر عليه فلا يكون فيه حينئذ علوق .

   وثالثاً :  لو أغمضنا عن ذلك أيضاً لا ينبغي الشبهة في أنّ الحجر لو كسرناه وطحنّاه لعلق منه شيء باليدين ، فليست الأحجار والرمال ممّا لا علوق فيها ، ولا يمكن أن يستفاد من الصحيحة اختصاص ما يتيمّم به بالتراب وعدم جوازه بالحجر ونحوه فانّ العلوق فيه متحقق .

   فالمتحصل : أنّ الصحيحة لا دلالة فيها على اختصاص ما يتيمّم به بالتراب ، فيجوز التيمّم بما يصدق عليه الأرض من تراب وحجر ورمل ومدر وغيرها .

   ويؤكّد ما ذكرناه رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام): «أ نّه سئل عن التيمّم بالجص ، فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ، فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ، فقال : لا ، لأ نّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر»(1) حيث دلّت على أنّ الجص والنورة ممّا يصح التيمّم به ، وظاهرها أنّ المراد بها هو الجص والنورة المطبوخان وبقرينة المقابلة استفيد منها أ نّهما من الأرض ، ومعها تدل الرواية على جواز التيمّم بالأجزاء الأرضية من التراب وغيره .

   وهذه الرواية وإن عبر عنها صاحب الحدائق (قدس سره) بالحسنة حيث قال بعد نقله الرواية في [ 4 : 300 ] : وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة . إلاّ أنّ الصحيح ضعف الرواية من جهتين :

   إحداهما :  من جهة أحمد بن محمّد بن يحيى الواقع في سندها لأ نّه لم يوثق ، وقد نبّهنا عليه مراراً ، فلا يمكن الاعتماد على روايته وإن كان كثير الرواية جدّاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 352 /  أبواب التيمّم ب 8 ح 1 .

ــ[199]ــ

   وممّا ينبغي التنبيه عليه في المقام أنّ مشايخ النجاشي كلّهم موثقون بتوثيقه ، حيث صرّح في مورد بأنّ الرّجل لم يكن مورداً للاعتماد فتركت الرواية عنه (1) فدلّ هذا التصريح على أن كلّ من يروي عنه النجاشي من دون واسطة فهو موثق عنده وموثوق برواياته . وقد وجدنا في كتابه روايته عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، ومقتضى ذلك هو الحكم بوثاقته كبقيّة مشايخه ، إلاّ أ نّه بالتدقيق ظهر أنّ النجاشي (قدس سره) لم يدرك زمن أحمد بن محمّد بن يحيى ، وأ نّه ينقل عنه مع الواسطة في مائة وخمسين مورداً على ما عثرنا عليه ، وفي الغالب يكون الواسطة بينهما هو ابن شاذان أعني محمّد بن علي بن شاذان وأحمد بن شاذان ، وبه ظهر أنّ النسخة مغلوطة جزماً وأ نّه ليس الرجل من مشايخ النجاشي فهو ضعيف لعدم توثيقه .

   وثانيتهما :  اشتمال سند الرواية على أحمد بن الحسين ، لأ نّه المعروف بـ   «دندان» الّذي يروي عن فضالة ويروي عنه محمّد بن علي بن محبوب ، وهو غير موثق ، هذا بناءً على نسخة الوافي (2) والوسائل .

   وقد نقل في جامع الرواة سند الرواية هكذا : محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة (3) . وأحمد هذا قد يكون أحمد بن محمّد بن عيسى أو يكون أحمد بن محمّد بن خالد ، ولا يحتمل غيرهما بقرينة نقل ابن محبوب عنه ، وعلى كل فهو معتمد عليه ، كما أنّ الحسين هو ابن سعيد بقرينة روايته عن فضالة ، فالسند على هذا صحيح من هذه الجهة . ومن كان يعتمد على أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار لا بدّ أن يعتمد على هذه الرواية لاعتبارها .

   ولعلّ كون ابن يحيى مورداً للاعتبار عند صاحب الحدائق (قدس سره) أوجب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع قول النجاشي في [ رجال النجاشي : 85 / 207 ] ترجمة أحمد بن محمّد بن عبيدالله بن الحسن بن عيّاش (عباس) الجوهري ، وكذلك في [ 396 / 1059 ] ترجمة محمّد بن عبدالله أبي المفضل الشيباني ، وغيرهما .

(2) الوافي 6 : 574 / 4964 .

(3) جامع الرواة 1 : 47 .

ــ[200]ــ

عدّها حسنة، إلاّ أ نّه لايمكن الاعتماد على تلك النسخة لعدم العلم بصحّتها، وبالأخص أنّ الوسائل والوافي نقلاها كما بيناه ، ومعه لا يمكن الاعتماد على الرواية بوجه(1) .
ـــــــــــــ

(1) ويمكن تصحيح سند الرواية من الجهتين ، أمّا الاُولى فبأن للشيخ (قدس سره) [ في الفهرست : 145  / 613 ] طريقاً صحيحاً إلى جميع كتب وروايات محمّد بن علي بن محبوب غير طريقه إليها بواسطة أحمد بن محمّد بن يحيى . وأمّا الثّانية فلما هو مذكور في المعجم 2 : 99  عند ذكر هذه الرواية في اختلاف النسخ : بأ نّه لا يبعد وقوع التحريف فيه ، والصحيح : أحمد عن الحسين عن فضالة ، بقرينة سائر الروايات .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net