العلم الإجمالي : بغصبية الماء أو التراب - بنجاسة الماء أو التراب 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4135


ــ[238]ــ

   [ 1111 ] مسألة 3 : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمّم((1)) ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    العلم الإجمالي بغصبية الماء أو التراب

   (1) ظهر حكم هذه المسألة ممّا بيّناه في المسألة المتقدمة ، وتفصيله : أ نّه إذا علم بغصبية ما عنده من الماء أو التراب لم يجز له التصرف في شيء منهما إذا كان عنده ماء أو تراب آخر ، للعلم الإجمالي بحرمة التصرف في أحدهما .

   وأمّا إذا انحصر الماء أو التراب بهما فقد ذكر الماتن أنّ المكلّف يكون فاقد الطهورين حينئذ .

   إلاّ أنّ الصحيح أن يقال : إنّ التراب الواقع طرفاً للعلم الإجمالي بالغصبية إمّا أن لا يكون له أثر آخر غير جواز التيمّم به ، لأ نّه في مكان مرتفع أو منخفض ـ مثلاً ـ لا يجوز السجود عليه ، أو أنّ المالك لا يرضى إلاّ بالتيمّم به . أو يكون له أثر آخر غير جواز التيمّم به كجواز السجود عليه .

   أمّا إذا لم يكن له أثر آخر فالعلم الإجمالي بالغصبية لا يكون منجزاً ، لجريان أصالة الحل في الماء من دون معارض ، لأنّ جريانها في التراب متوقف على عدم جريانها في الماء ، حيث إنّها لو جرت في الماء لم تصل النوبة إلى جواز التيمّم بالتراب لأنّ المكلّف واجد للماء حينئذ ولعله ظاهر .

   وأمّا إذا كان له أثر آخر ـ كما مرّ ـ فالعلم الإجمالي منجز والأصل في طرفيه متعارض ، وليس له التصرف فيهما لاستلزامه المخالفة القطعية لحرمة الغصب ، إذن لا تمكنه الموافقة القطعية بأن يتوضأ بالماء ويتيمّم بالتراب حتّى يقطع بطهارته الصحيحة ، لأ نّها ـ كما عرفت ـ مستلزمة للمخالفة القطعية . إذن لا بدّ له من أن يكتفي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد وجوب الوضوء لأ نّه من دوران الأمر بين المحذورين في كل من الوضوء والتيمّم فيحكم بالتخيير ، وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمّم .

ــ[239]ــ

وأمّا لو علم نجاسة أحدهما (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالامتثال الاحتمالي ، لقدرته على الإتيان بالطّهارة الصحيحة إلاّ أ نّه لا يميّز أ نّها الوضوء بالماء أو التيمّم بالتراب ، فالتكليف بالصلاة مع الطّهارة منجز في حقّه وهو يقتضي الامتثال اليقيني ، إلاّ أ نّه لمّا لم يكن ممكناً له فيتنزل العقل إلى الامتثال الاحتمالي لأ نّه الّذي يتمكّن المكلّف منه وحسب .

   إذن يتخير بين الوضوء بالماء أو التيمّم بالتراب كما في المسألة السابقة ، لدوران الأمر بين المحذورين في كل منهما ، لأنّ الماء إن كان مباحاً فالوضوء واجب وإن كان مغصوباً فهو حرام ، وهكذا الحال في التراب فالمكلف مخير بينهما .

   إلاّ أنّ في المقام خصوصية زائدة على المسألة السابقة وهي أنّ التيمّم في مرتبة متأخرة عن الوضوء ، فإذا تخيّر المكلّف بين الوضوء والتيمّم وجاز له الوضوء لم يجز في حقّه التيمّم لأ نّه واجد الماء ، وهذا بخلاف المسألة السابقة أي العلم بغصبية أحد الماءين أو أحد الترابين .

    إذا علم بنجاسة أحدهما

   (1) ذكر (قدس سره) أ نّه مع الانحصار يجب الجمع بين الوضوء والتيمّم . وما أفاده هو الصحيح ، للعلم الإجمالي بنجاسة الماء أو التراب والعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمّم ، وحيث إنّ للتراب أثراً آخر غير جواز التيمّم به فأصالة الطّهارة في كل من الماء والتراب معارضة بمثلها ، ومقتضى ذلك وجوب الجمع بين الوضوء والتيمّم .

   إلاّ أ نّه لا بدّ من تقديم التيمّم على الوضوء بالماء بناءً على ما سيجيء من ذهاب جمع إلى اعتبار طهارة الكفين والوجه في التيمّم ، وذلك لأ نّه لو قدم الوضوء لعلم ببطلان تيممه على كل حال ، لأ نّه إن كان الماء هو النجس فوضوءه باطل ، وهو مأمور بالتيمّم والتراب طاهر إلاّ أن تيممه باطل لتنجس أعضائه . وإن كان الماء




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net