الأمور المعتبرة في التيمم \ الأول : ضرب باطن اليدين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4874


 فصل

في كيفيّة التيمّم

    ويجب فيه اُمور :

   الأوّل : ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع بدون الضرب ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع (2)

 ـــــــــــــــ
 فصل في كيفيّة التيمّم

    (2) تعرّض (قدس سره) للكيفيّة المعتبرة في التيمّم وذكر أ نّه يعتبر فيها اُمور :

   منها : ضرب اليدين على الأرض وعدم كفاية وضعهما عليها، وهذا حمل للمطلقات على مقيداتها ، حيث ورد في بعض الأخبار أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عند تعليمه التيمّم لعمار وضع يديه على الأرض(1) ، وفي آخر ـ وهو صحيحة زرارة ـ أنّ أبا جعفر (عليه السلام) وضع كفيه على الأرض(2) .

   وورد في جملة كثيرة من الأخبار الأمر بالضرب وأ نّهم (عليهم السلام) ضربوا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 358 /  أبواب التيمّم ب 11 ح 2 ، 4 ، 8 .

(2) الوسائل 3 : 359 /  أبواب التيمّم ب 11 ح 5 .

ــ[257]ــ

بكفيهم على الأرض(1) . ومن الظاهر أنّ الوضع أعم من أن يتحقق بشدّة فيسمى ضرباً أو يكون بخفة حتّى لا يصدق عليه الضرب ، ولم يؤخذ في مفهوم الوضع اللّين مثلاً .

   وذكرنا في أحكام الحائض أ نّه يحرم عليها وضع شيء في المساجد(2) ، ولا إشكال في عدم اختصاص الحرمة بما إذا وضعت في المسجد شيئاً بلين بل لو وضعته بشدّة فيحرم أيضاً .

   إذن تكون النسبة بين الطائفتين هي الإطلاق والتقييد ، فإذا قيّدنا المطلقات صارت النتيجة أنّ المعتبر في التيمّم هو الوضع بشدّة أعني الضرب فلا يكفي فيه الوضع بلين .

   نعم القدر المـتيقن من هذا الحمل والتقييد إنّما هو صورة الاختيار ، وأمّا عند الاضطرار فالمطلقات محكمة ويكفي فيه الوضع بلين على ما يأتي بيانه .

   ومنها : كون الضرب باليدين فلا يكفي الضرب باليد الواحدة ، ويدل عليه الأخبار الواردة في المقام حيث صرّحت باعتبار كون الضرب باليدين (3) .

   نعم ورد في جملة من الأخبار ضرب اليد على الأرض ، إلاّ أ نّها مقترنة بقرينة دالّة على أنّ المراد باليد هو الجنس الشامل لليد الواحدة والثنتين ، مثل ما عن الكاهلي قال : «سألته عن التيمّم ، قال : فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثمّ مسح كفيه إحداهما على ظهر الاُخرى»(4) وهي مشتملة على إرجاع الضمير المثنى إلى اليد حيث قال : «فمسح بهما» وهو قرينة على أنّ المراد باليد هو الجنس الشامل لكلتا اليدين .

   ومثل موثقة زرارة قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمّم فضرب بيده على الأرض ثمّ رفعها فنفضها ثمّ مسح بها جبينه وكفيه مرّة واحدة»(5) وهي معتبرة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 360 /  أبواب التيمّم ب 11 ح 1 ، 3 ، 6 ، 7 .

(2) شرح العروة 7 : 342 .

(3) الوسائل 3 : 358 /  أبواب التيمّم ب 11 .

(4) الوسائل 3 : 358 /  أبواب التيمّم ب 11 ح 1 .

(5) الوسائل 3 : 359 /  أبواب التيمّم ب 11 ح 3 .

ــ[258]ــ

من حيث السند .

   إلاّ أن قوله : «ثمّ مسح بها جبينه وكفيه» قرينة على إرادة الجنس الشامل لكلتا اليدين ، لأنّ اليد الواحدة لا يمكن مسح كلتا الكفين بها بل الممكن مسح كل منهما بالاُخرى ، على أ نّها رويت بطريق آخر صحيح مشـتمل على قوله : «ثمّ مسح بهما جبهته» .

   وقد يقال : إن من هذه الروايات موثقة زرارة الثّانية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «أتى عمار بن ياسر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال : يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إنّي أجنبت اللّيلة ... إلى أن قال : فضرب بيده على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الاُخرى ثمّ مسح بجبينه ثمّ مسح كفيه كل واحدة على الاُخرى ... » (1) إلاّ أ نّها في الوسائل طبعة عين الدولة وفي الطبعة الجديدة : «فضرب بيديه على الأرض» فليلاحظ .

   نعم ورد فيما رواه أبو أيوب الخزاز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن التيمّم ، فقال : إنّ عماراً أصابته جنابة ... إلى أن قال : فوضع يده على المسح ـ  أي على ما يتمسح به  ـ ثمّ رفعها فمسح وجهه ثمّ مسح فوق الكف قليلاً» (2) .

   إلاّ أنّ الظاهر أ نّها ناظرة إلى عدم اعتبار الاستيعاب في المسح ، وليست ناظرة إلى اعتبار كون الضرب باليد الواحدة أو بالثنتين .

   ومنها : كون الضرب بباطن اليدين . ومقتضى إطلاق الأخبار كفاية الضرب بكل من ظهر الكف وبطنها ، لأنّ الكف واليد يعمان ظاهرهما وباطنهما .

   إلاّ أنّ الأخبار البيانية الواردة في بيان كيفية التيمّم تدل على أنّ المعتبر هو الضرب بالباطن ، لأ نّه المتعارف المرسوم في ضرب اليد على الأرض أو غيرها ، فلو كان المراد خصوص الظاهر منها أو الأعم لاحتاج إلى التنبيه والبيان لكونه أمراً غير متعارف وممّا لا يستفاد من ضرب اليد لدى العرف ، وحيث إنّه لم يبيّن إرادة الظهر فيها فلا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 360 /  أبواب التيمم ب 11 ح 9 .

(2) الوسائل 3 : 358 /  أبواب التيمّم ب 11 ح 2 .

ــ[259]ــ

مناص من حمل الأخبار على إرادة الباطن وحسب .

   نعم هذا يختص بحال الاختيار ، وأمّا عند الاضطرار فالمطلقات هي المحكمة ، لأنّ المقيد هو الأخبار البيانية ، وبما أ نّها حكاية فعل لا إطلاق لها فيكتفى فيها بالقدر المتيقن وهو حال الاختيار .

   ومنها : أن يكون الضرب بهما دفعة واحدة فلا يكفي الضرب بهما متعاقباً . تقدّمت هذه المسألة(1) وبيّنا أنّ مقتضى الإطلاق كفاية الضرب مطلقاً متعاقباً كان أو معاً، وقد خرجنا عن إطلاق الأخبار بالأخبار البيانية الدالّة على اعتبار ضرب اليدين معاً .

   إلاّ أ نّها لمّا كانت مشتملة على حكاية فعل ولا إطلاق في الفعل يكتفى في التقييد بها على المقدار المتيقن منها وهو حال الاختيار ، ويكتفى عند الاضطرار بالضرب ولو متعاقباً .

    فذلكة البحث :

   فتحصل إلى هنا : أن التيمّم يعتبر فيه اُمور :

   الأوّل : أن يكون التيمّم بالضرب لا بالوضع .

   الثّاني : أن يكون الضرب باليدين لا باحداهما .

   الثّالث : أن يكون الضرب بباطن اليدين لا بظاهرهما .

   الرّابع : أن يكون ضرب اليدين دفعة واحدة لا على نحو التعاقب .

   وقد أوضحنا الوجه في اعتبار هذه الاُمور حال الاختيار ، ومع التمكّن منها لو أخلّ بها يبطل تيممه ، فلا يكفي في حال الاختيار وضع اليدين بدلاً عن ضربهما ، ولا الضرب باليد الواحدة بدلاً عن الضرب باليدين ، ولا بالظاهر منهما بدلاً عن باطنهما ولا التعاقب بدلاً عن الدفعة .

   وأمّا إذا لم يتمكّن من هذه الاُمور فهل يجب عليه التيمّم بما يتيسر في حقّه [ أوْ لا  ]فإذا لم يتمكّن من الضرب اكتفى بالوضع ، وإذا لم يتمكّن من الضرب باليدين ضرب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 246 .

ــ[260]ــ

إحداهما ووضع الاُخرى ، ولو لم يتمكّن من الضرب بباطنهما اكتفى بظاهرهما ، ولو لم يمكنه الضرب دفعة اكتفى بالتعاقب ، ولو لم يتمكّن من هذه الاُمور جميعاً دخل في موضوع فاقد الطهورين ؟

   الصحيح هو الأوّل . وليس الوجه في ذلك قاعدة الميسور ، لعدم تماميتها ـ  على ما تقدّم غير مرّة  ـ ولا الإجماع المتوهم في المقام لأ نّه لا يزيد على الإجماع التقديري حيث إن جملة من الفقهاء اكتفوا في التيمّم بالوضع حتّى في حال الاختيار ، وليس لنا علم بأ نّهم لو كانوا قائلين باعتبار الضرب عند الاختيار لجوزوا التيمّم بالوضع عند التعذّر ، فهو إجماع تقديري لا اعتبار به .

   ولعلّه إلى ذلك ينظر ما في الجواهر من التعبير بكلمة لعل عندما قال : لعلّه إجماعي(1) ، أي إجماع احتمالي لا أ نّه فعلي منجز .

   بل الوجه في ذلك أنّ الأمر بالضرب وما دلّ على اعتبار كونه باليدين وإن كان مطلقاً وهو يعم صورة التمكّن والتعذّر ، لأنّ ظاهر تلكم الأوامر هو الإرشاد إلى الشرطية ، كما أنّ ظاهر النهي في أمثال المقام هو الإرشاد إلى المانعية ، ولا مانع من أن تكون الشرطية مطلقة ، ولازمه أن غير المتمكّن من الضرب أو من كونه باليدين ليس مأموراً بالصلاة لتعذرها في حقّه . إلاّ أن مقتضى ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال من الإجماع والصحيحة الواردة في حقّ المستحاضة من قوله : «لا تدع الصلاة بحال» (2) يدلّنا على أ نّه مكلّف بالصلاة حتّى عند عدم تمكّنه من الضرب أو من كونه باليدين .

   وحيث إنّها مشروطة بالطهور ، إذ «لا صلاة إلاّ بطهور» وهو اسم لنفس الماء والصعيد ـ لأنّ الطهور كالسحور والفطور بمعنى ما يتسحر به أو ما يفطر به ، وما به الطّهارة هو الماء والصعيد ـ علمنا أنّ المكلّف في المقام لا بدّ من أن يصلِّي ويستعمل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 5 : 181 .

(2) الوسائل 2 : 373 /  أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .

 
 

ــ[261]ــ

ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالاُخرى ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصعيد أيضاً ، لا أ نّه غير مأمور بالصلاة والتيمّم .

   إذن تقع المعارضة بين ما دل على اعتبار الضرب وكونه باليدين مطلقاً ولو عند تعذرهما وما دلّ على وجوب الصلاة مع استعمال الصعيد حينئذ ، فان مقتضى الأوّل سقوط الصلاة والتيمّم عن المكلّف ومقتضى الثّاني وجوبهما في حقّه ، فإذا تساقطا رجعنا إلى إطلاق الكتاب الدال على أنّ المعتبر في التيمّم هو المسح الناشئ من الأرض أو المسح بالتراب حينئذ ، قال : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا ... )(1) بلا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك بالوضع أو بالضرب وبين أن يكون بكلتا اليدين أو باحداهما ، هذا .

    لو تمكّن من الضرب بإحدى اليدين والوضع بالاُخرى

   ثمّ إنّه لو كان متمكّناً من الضرب بإحدى اليدين ووضع الاُخرى ذكر الماتن (قدس سره) أ نّه يتعين في حقّه . ولا ينبغي الشبهة في أ نّه أحوط ، إلاّ أ نّه عند عدم تمكّنه من الضرب بهما يتخيّر بين أن يضعهما على الأرض وبين أن يضرب بإحداهما ويضع الاُخرى .

   وذلك لأن مقتضى إطلاق الأمر بالضرب وكونه باليدين هو اعتبار الضرب بهما عند التمكّن منه .

   وأمّا إذا لم يتمكّن من ذلك فقد عرفت أنّ المرجع هو إطلاق الكتاب ، وهو يدل على  لزوم  استعمال  الصعيد بالمسح الناشئ من الأرض أو بالتراب من دون فرق في ذلك بين الوضع والضرب ، فيتخيّر المكلّف بين وضع يديه على الأرض عند العجز عن ضربهما معاً وبين أن يضع إحداهما ويضرب بالاُخرى، نعم الأحوط هو الأخير لأ نّه مجزئ بلا خلاف ، بخلاف وضع اليدين حينئذ لعدم كفايته عند الماتن وجماعة ، هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النِّساء 4 : 43 ، المائدة 5 : 6 .

ــ[262]ــ

ومع تعذّر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بل يمكن أن يقال : إنّ مقتضى الارتكاز الشرعي هو ذلك ، لأنّ المرتكز في أذهان المتشرعة أ نّه عند عدم التمكّن من شيء يجب الإتيان بما يتمكّن منه ولا ترفع اليد عن التكليف إلاّ بالمقدار المتعذّر . فاعتبار الضرب بإحدى اليدين والوضع بالاُخرى مبني على الاحتياط .

    العجز من الضرب بباطن إحدى اليدين

   ثمّ إنّه إذا لم يتمكّن من الضرب بباطن إحدى اليدين أتى فيه ما قدّمناه في التمكّن من الضرب بإحداهما ، فان مقتضى الدليل هو اعتبـار كونه بباطنهما عند التمكّن منه وأمّا عند العجز عنه فمقتضى إطلاق الآية عدم الفرق بين الضرب بباطن إحداهما وظاهر الاُخرى وبين الضرب بظاهرهما معاً ، فهو مخير بين الأمرين وإن كان الضرب بباطن إحداهما وظاهر الاُخرى هو الأحوط .

   هذا كلّه بالإضافة إلى اعتبار الضرب وكونه باليدين اللّذين ورد فيهما دليل لفظي مطلق .

   وأمّا بالإضافة إلى اعتبار كون الضرب بباطن اليدين وكونه دفعة واحدة لا بالتعاقب اللّذين استفدنا اعتبارهما من الأخبار البيانية لأ نّهم كانوا متمكنين من الضرب بالباطن والدفعي ، فلو كان التيمّم يتحقق بضرب ظاهر الكفين أو بالتعاقب لوجب التنبيه عليهما في الأخبار لأ نّه على خلاف المتعارف . فالوجه في اختصاص ذلك بحال الاختيار وعدم اعتبار كون الضرب بالباطن أو دفعة عند العجز وتعذرهما هو أنّ الأخبار البيانية اشتملت على حكاية فعل ، وهو ممّا لا لسان له فلا مناص من الاكتفاء فيه بالقدر المتيقن وهو حال الاختيار ، وأمّا عند العجز والتعذّر فمقتضى إطلاق الآية المباركة هو الاكتفاء بمطلق استعمال التراب والمسح سواء كان الضرب بالباطن أو بالظاهر ، وسواء كان بالتعاقب أو دفعة .

ــ[263]ــ

   فالرجوع إلى إطلاق الكتاب فيما استفدنا اعتباره من الأخبار البيانية إنّما هو من الابتداء ، من دون أن يحتاج إلى التعارض وسقوط المتعارضين لنرجع إلى إطلاق الكتاب بعد ذلك كما استفدنا اعتباره من الأدلّة اللّفظية مثل الضرب وكونه باليدين .

   وحاصل ما ذكرناه في المقام بتقريب ملخّص هو : أنّ ما استفدنا منه أنّ الصلاة لا تسقط بحال من الإجماع وصحيحة زرارة(1) له حكومة على الأدلّة الدالّة على اعتبار شيء في الصلاة ـ شرطاً أو جزءاً ـ مثل ما دلّ على جزئية السجدة والقيام فانّه وإن كان يقتضي إطلاقه اعتبارهما في الصـلاة حتّى في التعذّر وعدم التمكّن منهما إلاّ أن ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال يقيد إطلاقهما بحال الاختيار ، لدلالته على وجوب الصلاة حتّى في صورة عدم التمكّن من القيام والسجود .

   نعم لا حكومة له بالإضافة إلى ما هو مقوم للصلاة بحيث لو انتفى انتفت الصلاة مثل الطهور ، لما دلّ على أ نّه لا صلاة إلاّ بطهور(2) وأنّ الطهور ثلث الصلاة (3) ، وذلك لأ نّه لا موضوع عند انتفاء الطهور ليحكم بوجوبه بدليل لا تسـقط الصلاة بحال حيث إنّه ليس بصلاة .

   ومن هنا قلنا إنّ الإجماع والصحيحة الدالّة على أ نّها لا تسقط بحال غير شاملين فاقد الطهورين ، إذ لا صلاة بدون الطهور ليقال بوجوبها من دونه ، نعم لو لم يدلّنا دليل على أنّ الصلاة متقومة بالطهور بأن كان مأخوذاً في المأمور به لا في الحقيقة والمعنى لكان للدليلين من الإجماع والصحيحة حكومة عليه أيضاً .

   إذا عرفت ذلك فنقول : إن من جملة حالات المكلّف ما إذا لم يتمكّن من الصلاة بالتيمّم بالضرب أو بضرب اليدين أو بكليهما لكونه أقطع ذا يد واحدة ، فمقتضى ما دلّ على اعتبار الضرب في التيمّم أو كونه باليدين أن غير المتمكّن منه ليس مأموراً بالصلاة ، لإطلاق ما دلّ على اعتبار ذلك في التيمّم ، ولمّا كان غير المتمكّن ليس بقادر على التيمّم والطهور فهو غير مكلّف بالصلاة ، إلاّ أن ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّمت في نفس المسألة في ص 260 .

(2) ، (3) الوسائل 1 : 365 /  أبواب الوضوء ب 1 .

ــ[264]ــ

ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــ

بحال من الإجماع والصحيحة يشمل المقام، لأ نّه من جملة الحالات فيقتضي ذلك وجوب الصلاة بالتيمّم الفاقد للضرب أو لضرب اليدين أو لكونه بكلا اليدين كما في الأقطع .

   وبهذا الدليل نبني على كفاية الوضع بدلاً عن الضرب، وبوضع إحداهما وضرب الاُخرى بدلاً عن الضرب باليدين ، وباليد الواحدة عن الاثنتين كما في الأقطع عند عدم التمكّن من الضرب أو الضرب باليدين أو بكليهما ، وكذا في غير المقام ممّا يمر عليك .

   (1) لما يأتي من عدم الدليل على اعتبار الطّهارة في الكف أصلاً ، وعلى تقدير القول باعتبارها فان غاية ما يمكن الالتزام به هو اعتبارها في حال الاختيار لا مطلقاً. إذن لا تكون نجاسة الباطن عذراً يوجب الانتقال إلى الظاهر من الكفّين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net