وظيفة مقطوع إحدى اليدين - وظيفة مقطوع اليدين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5420


ــ[298]ــ

   [ 1126 ] مسألة 8 : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الاُخرى ومسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض (1) ، والأحوط الاستنابة ((1)) لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    وظيفة الأقطع بإحدى اليدين

   (1) والوجه فيما ذكره : أ نّا قد استفدنا من الآية المباركة والأخبار أنّ التيمّم يعتبر فيه مسح الوجه واليدين من الأرض لا بالأرض ، فإذا فرضنا أنّ المكلّف أقطع بإحدى اليدين فهو وإن كان يمكنه مسح الوجه والجبهة من الأرض ، لأ نّه يضرب بيده الموجودة على الأرض فيمسح بها وجهه ، إذ يشمله قوله تعالى : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) فانّه وإن كان جمعاً وخطاباً للجميع إلاّ أ نّه من باب مقابلة الجمع بالجمع ، أي يمسح كل مكلّف وجه نفسه ويده ، إذ ليس له وجوه وأيدي ، وهذا كما ترى شامل لمقطوع اليد الواحدة أيضاً .

   إلاّ أنّ الأقطع لا يتمكّن من مسح اليدين من الأرض ، لأ نّه إنّما يمكن لواجد اليدين فيضرب بهما على الأرض ويمسح بكل منهما على الاُخرى ، ومع فرض انعدام إحداهما لا يمكنه مسحهما من الأرض وإنّما يمكنه مسح إحداهما بالأرض بأن يمسح يده الموجودة على الأرض .

   وكذلك يحتمل أن يتعيّن عليه التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة بأن يضربها على الأرض ويمسح بها وعليها ، بأن يقوم الذراع مقام الكف ،فانّه لا يحتمل أن يكون غيره من الأعضاء مقدماً عليه ، فلا تصل النوبة إلى الاستنابة ، كما لم يحتملوا ذلك في الوضوء حيث اكتفوا في الأقطع بغسل اليد الموجودة .

   كما يحتمل الانتقال إلى الاستنابة في اليد المقطوعة بالغاء قيد المباشرة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأحوط الجمع بينهما وبين التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة .

ــ[299]ــ

وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذن يدور الأمر بين إلغاء اعتبار كون المسح من الأرض ليكتفى بمسح اليد الموجودة على الأرض على نحو قد عرفت مع(1) وجوب التيمّم بذراع اليد المقطوعة وبين إلغاء قيد المباشرة لينتقل الأمر إلى الاستنابة .

   ومقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الأمرين(2) بأن يضرب اليد الموجودة على الأرض ويمسح ظهرها على الأرض ويستنيب شخصاً ليضرب إحدى يديه مع يده الموجودة على الأرض ويمسح بهما وجهه ويده كما في المتن ويتيمّم بذراع اليد المقطوعة مع اليد الموجودة .

    وظيفة أقطع اليدين

   (1) وأمّا في أقطع اليدين فحينئذ لا تشمله الآية المباركة ، إذ لا يد له ليمسح بها وجهه ويديه . كما لا يحتمل فيه الاستنابة قطعاً ، لأنّ معناها أن يتيمّم غيره بدلاً عنه وهذا ممّا لا معنى له .

   بل يتعيّن في حقّه أن يضرب ذراعيه على الأرض ويمسح بهما وعليهما ، وذلك لعدم احتمال تقدم غيرهما من الأعضاء عليهما في التيمّم ، ويمسح بجبهته أيضاً على الأرض لاحتمال سقوط اعتبار أن يكون المسح من الأرض ولزوم كون المسح بالأرض في العضو الموجود .

   والوجه فيما ذكرناه : أنّ المكلّف في الصورتين لا يحتمل سقوط الصلاة عنه وعدم كونه مأموراً بها طيلة حياته لأ نّه أقطع اليدين ، ومع العلم بوجوبها في حقّه مع اشتراطها بالطهور فمقتضى الجمع بين ما دلّت عليه الآية المباركة والأخبار من اعتبار قيد المباشرة وكون المسح من الأرض لا بالأرض هو ما قدّمناه في الاحتياط .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأنسب ، وَبيْن .

(2) لعلّ المناسب : الاُمور الثلاثة .

ــ[300]ــ

   [ 1127 ] مسألة 9 : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلاً (1) ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به (2) .

   [ 1128 ] مسألة 10 : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم (3) .
ــــــــــــــــــــــــــ

   ثمّ إن ما ذكرناه في الاستدلال في فرعي الأقطع لا يتوقف على ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال(1) ، وذلك لقيام الضرورة والقطع بأنّ الأقطع مأمور بالصـلاة وليس هو بحيث لا تجب عليه الصلاة طيلة حياته .

   (1) أو غيرها ممّا يكون حائلاً مثل القير .

    إذا  كان على العضو نجاسة لها جرم

   (2) لأنّ مقتضى الأدلّة هو اعتبار كون المسح بالباطن واعتبار الاستيعاب فيه والجمع بينهما غير ممكن في المقام ، فيدور الأمر بين سقوط اعتبار الاستيعاب فيضرب بباطن يده المشتملة على الحائل وسقوط اعتبار الباطن ليضرب بظاهر يده ، ومقتضى العلم الإجمالي أن يجمع بينهما كما ذكره في المتن .

   (3) وهو من الظهور بمكان ، وإنّما تعرض (قدس سره) له تنبيهاً للعوام .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net