حكم ما لو قصد غاية فينكشف عدمها أو غيرها 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4174


ــ[302]ــ

   [ 1131 ] مسألة 13 : إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل (1) وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق (2) وبطل إن كان على وجه التقييد ((1)) (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذن يصح أن يقال : إنّه قد يقصد غاية معيّنة واُخرى يقصد الجميع وثالثة يقصد الجامع بينها من دون قصد شيء من خصوصياتها ، وعلى جميع التقادير يحكم عليه بالطّهارة ولو فيما إذا قصد غاية معيّنة ، ومعه يسوغ له الدخول في كل عمل مشروط بالطّهارة ، لأ نّه متطهر على الفرض .

    لو قصد غاية فتبيّن عدمها

   (1) كما إذا تيمّم لصلاة الظهر وانكشف كونه قبل الوقت بطل ، أو انكشف أ نّه صلاّها وليس هناك أية غاية اُخرى من غاياته . والوجه في بطلانه هو عدم المشرع له .

   (2) بأن يقصد به الأمر الفعلي ، غاية الأمر أ نّه كان يتخيّل أ نّه من جهة غاية كذا وانكشف أنّ الغاية كانت شيئاً ثانياً غير ما كان يتخيّله .

   (3) قد سبق القول في هذه المسألة(2) وقلنا : إنّ عبادية الطهارات الثلاثة لم تنشأ من أمرها الغيري وإنّما نشأت من محبوبيتها بذاتها وكونها مستحبّاً نفسيّاً ، فإذا أتى بها مضافة إلى الله سبحانه نحو إضافة صحّت ، سواء كان قد أتى بها بقصد كونها مقدمة لغاية معيّنة على نحو التقييد ـ بأن كان بحيث لو علم بعدم تلك الغاية لم يأت بها ـ أو أتى بها [ لا ] على وجه التقييد . فقصد التقييد وعدمه لا أثر له في المقام وأمثاله ، بل لا بدّ من الحكم بالصحّة في كلتا الصورتين .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ أ نّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام .

(2) في شرح العروة 5 : 362 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net