التغيّر بعد الملاقاة بزمان 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7166


    التغيّر بعد الملاقاة بزمان

   (1) ما أفاده (قدس سره) هو الصحيح ، لأن الكر لا ينفعل بملاقاة النجس إلاّ إذا تغيّر به في أحد أوصافه بالمباشرة ، فإذا لاقى نجساً وتغيّر به فلا إشكال في نجاسته وإذا لاقاه ولم يحدث فيه تغيّر بسبب النجس أصلاً فلا كلام في طهارته كما لا إشكال في نجاسته فيما إذا وقع فيه نجس ولم يتغيّر به حين وقوعه وإنّما تغيّر لأجله ، ولو كان بعد إخراجه من الماء كما قد يتّفق ذلك في بعض الأدوية فإذا اتفق نظـيره في النجاسات فلا محالة نحكم بانفعال الماء ، لاطلاق الأخبار وعدم تفصيلها بين الملاقاة المؤثرة بالفعل والملاقاة المؤثرة بعد مدة ، هذا كلّه فيما إذا علمنا استناد التغيّر المتأخر إلى النجس .

   وأمّا إذا لم ندر أنّ التغيّر المحسوس مستند إلى وقوع النجس أو أ نّه من جهة وقوع جيفة طاهرة في الماء مثلاً ، فالحكم فيه هو الطهارة لأجل الاستصحاب الموضوعي أعني استصحاب عدم تغيّره المستند إلى النجس ، ومعه لاتصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي . والموضوع في الأصل الموضوعي ليس هو التغيّر ليقال إن عدم استناد التغيّر إلى ملاقاة النجس ليس له حالة سابقة إذ الماء بعد تغيّره لم يمر عليه زمان لم يستند

ــ[80]ــ

   [ 87 ] مسألة 15 : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تغيّره فيه إلى ملاقاة النجس حتى يستصحب بقاؤه على ما كان عليه ، وذلك لأن الموضوع للأحكام إنّما هو نفس الماء لأ نّه الذي إذا تغيّر بالنجاسة ينجس فالاستصحاب يجري في الماء على نحو الاستصحاب النعتي فيقال : إن الماء قد كان ولم يكن متغيراً بالنجس والآن كما كان .

   هذا على أ نّا أثبتنا في محلّه جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فلنا أن نستصحب عدم استناد التغيّر إلى ملاقاة النجس على نحو استصحاب العدم الأزلي بناء على أن الموضوع في الاستصحاب هو التغيّر دون الماء ، فإنّ التغيّر وإن كان وجدانيّاً لا محالة ، إلاّ أن استناده إلى ملاقاة النجاسة مشكوك فيه ، والأصل أ نّه لم يستند إلى ملاقاة الماء للنجس .

   ولا يعارضه استصحاب عدم استناد التغيّر إلى غير ملاقاة النجس إذ لا أثر له شرعاً ، والموضوع للأثر هو التغيّر المستند إلى ملاقاة النجس فإنّه موضوع للحكم بالنجاسة كما أن عدم التغيّر بملاقاة النجس موضوع للحكم بالطهارة ، وأمّا التغيّر بسبب آخر غير ملاقاة النجس فلا أثر يترتب عليه شرعاً .

   وعلى الجملة الماء محكوم بالطهارة بمقتضى الاستصحاب النعتي أو المحمولي ، وإنّما تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة فيما إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية وبنينا على أن عنوان التغيّر هو الموضوع في الاستصحاب ، فإنّه لا سبيل إلى الاستصحاب حينئذ ولا بدّ من التمسك بذيل قاعدة الطهارة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net