تيمم الواجد باعتقاد الضيق خطأً 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4064


    رجوع عمّا (2) سبق ببيان ما هو محل الكلام

   اعلم أنّ هناك مسألتين :

   إحداهما :  ما إذا اعتقد المكلّف ضيق الوقت عن الوضوء أو الاغتسال مع وجدانه الماء من دون عذر وقد تيمّم ثمّ بان سعة الوقت .

   وقد ذكرنا أنّ الوظيفة عند ضيق الوقت هي التيمّم ، لأنّ المراد من الفقدان والوجدان هو الفقدان والوجدان بالنسبة إلى الصلاة ، وبما أنّ المكلّف فاقد للماء بالنسبة إلى الصلاة حينئذ وإن كان واجداً للماء بالنسبة إلى غيرها جاز له أن يتيمّم ويصلِّي ، وإن كان هناك قول بالخلاف وعدم كون ضيق الوقت مسوغاً للتيمم(3) .

   وفي مثله إذا اعتقد ضيق الوقت وكان الوقت موسعاً لاستعمال الماء واقعاً فلا يكون التيمّم المأتي به مجزئاً قطعاً ، لأ نّه ينكشف به عدم كون التيمّم مأموراً به إلاّ خيالاً وإلاّ فهو مأمور في الواقع بالطّهارة المائية .

ـــــــــــــــــ
(2) المناسب : إلى ما .

(3) راجع ص 154 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net