جواز الاعتماد على خبر الثقة بدخول الوقت - حكم الداخل في الصلاة مع الشك في دخول الوقت 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4387


ــ[378]ــ

   وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال((1)) (1) ، وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت (2) إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أقول : لا شبهة أن الكتاب من الاُصول المعتمدة وأن مؤلفه جليل القدر ، لكن المستنسخ ـ سامحه الله ـ أسقط الاسناد ما عدا الراوي الأخير روماً للاختصار ، زعماً منه أنه خدمة في هذا المضمار ، وبذلك ألحقها بالمراسيل وأسقطها عن درجة الاعتبار من حيث لا يشعر ، إذن فالسند ضعيف ولا يمكن التعويل عليه ، فالعمدة من الأخبار ما عرفت ، وفيها غنى وكفاية ، وما عداها مما ذكر ولم يذكر روايات ضعيفة لا تصلح إلا للتأييد .

   (1) أظهره الكفاية ، بل كفاية إخبار مطلق الثقة في الموضوعات وإن لم يكن عدلاً ، لقيام السيرة العقلائية على ذلك حسبما باحثنا حوله في محله مستوفى(2) ، بل يمكن استفادته من نصوص المقام أيضاً ، فان الأذان إخبار عن دخول الوقت بالدلالة الالتزامية ، فاذا كان حجة كان الإخبار عنه بالدلالة المطابقية أولى وأحرى كما لا يخفى فليتأمل .

   (2) الداخل في الصلاة شاكاً في حصول الوقت من غير استناد إلى حجة معتبرة يتصور على وجوه أربعة : فتارة يستبين له وقوعها بتمامها قبل الوقت ، واُخرى بتمامها بعده ، وثالثة : بعضها فيه دون بعض ، ورابعة : لا يستبين الحال ، بل لا يزال باقياً على شكه حتى ما بعد الفراغ من الصلاة .

   أما في الصورة الاُولى : فلا إشكال في فساد الصلاة ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، ولا سيما الوقت الذي هو من الأركان . وإجزاء الفاقد عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد القول بكفايتها ، بل بشهادة مطلق الثقة .

(2) أشار إلى ذلك في مصباح الاُصول 2 : 172 .

ــ[379]ــ

الواجد يحتاج إلى الدليل ولا دليل ، بل الدليل قائم على العدم ، وهو اندراجه في عقد الاستثناء من حديث لا تعاد .

   وأما في الصورة الثانية : فلا ينبغي الشك في الصحة بعد افتراض حصول قصد القربة إما للإتيان برجاء المطلوبية ـ بناء على كفايته حتى مع التمكن من الامتثال الجزمي كما هو الصحيح ـ أو لاعتقاده الصحة مع الشك في دخول الوقت بحيث تمشّى منه القصد المزبور ، فانه لا خلل في العبادة في هذه الصورة بوجه .

   وأما في الصورة الثالثة : فمقتضى القاعدة بطلان العبادة ، نظراً إلى أن الوقت شرط في تمام الأجزاء بالأسر ، ففساد البعض من أجل فقد الشرط يسري ـ طبعاً ـ إلى الجميع بمقتضى افتراض الارتباطية الملحوظة بينها ، وليس في البين ما يستوجب الخروج عنها بعد وضوح قصور خبر إسماعيل بن رياح المتقدم(1) ـ لو صح سنده ـ عن الشمول للمقام ، لاختصاص موردها بمن يرى دخول الوقت ، فلا ينطبق على الشاك الذي هو محل الكلام .

   وأما الصورة الرابعة : فهي على نحوين : إذ تارة يستمر في شكه حتى في هذه الحالة ، واُخرى يزول الشك فيعلم حينئذ بدخول الوقت ولكنه لا يدري أنه هل كان داخلاً منذ شروعه في الصلاة أيضاً أو لا .

   أما في الأول : فلا ينبغي الشك في الفساد ، ولا سبيل للتصحيح بقاعدة الفراغ ، لما سيأتي من أنها لا تجري في من صلى مع اعتقاد الدخول ثم عرضه الشك بعد الفراغ بنحو الشك الساري ، فانها إذا لم تجر مع الاعتقاد فمع الشك بطريق أولى .

   وأما في الثاني : فكذلك ، لاختصاص مورد القاعدة بالشك الحادث بعد الفراغ ، والمفروض في المقام عروضه قبل الدخول في الصلاة ، فكانت هي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 370 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net