مساواة الصبية للأمة في جواز كشف الرأس والرقبة وبقية الأحكام 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4346


   [1260] مسألة 8 : الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها(2).

 ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) بلا خلاف بل إجماعاً محققاً كما قيل ، بل عن الفاضلين(2) والشهيد(3) دعوى الإجماع عليه من علماء الإسلام وهو العمدة في المقام ، وأمّا النصوص فلا تخلو عن الخدش .

   فمنها : رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال : «إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلا بخمار»(4) دلّت بمقتضى المفهوم ـ بعد وضوح أنّ الحيض كناية عن البلوغ ـ على عدم لزوم الاختمار لغير البالغة ، لكن السند ضعيف بأبي البختري ، بل قيل إنّه أكذب البرية .

ــــــــــــــ

(3) الذكرى 3 : 9 .

(4) الوسائل 4 : 408 / أبواب لباس المصلي ب 28 ح 13 .

ــ[116]ــ

بناءً على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها (1) . وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة((1)) في الأثناء (2) في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنها : رواية أبي بصير : «. . على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار . . . » الخ(2) بالتقريب المتقدم ، ولكنها أيضاً ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني .

   ومنها : مرسلة الصدوق قال «وقال النبي (صلى الله عليه وآله) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار»(3) ورواها البرقي أيضاً مرسلاً(4) وضعفها ظاهر .

   ومنها : ما رواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب : « . . . ولا يصلح للمرأة إذا حاضت إلا الخمار»(5) وهي ضعيفة أيضاً عند القوم بالحكم بن مسكين الواقع في الطريق ، وإن كان ثقة عندنا لوجوده في أسناد كامل الزيارات(6) .

   فالعمدة في مستند المسألة ما عرفت من الإجماع والتسالم .

   (1) وهو الأظهر على ما مرّ مراراً في مطاوي هذا الشرح ، وأمّا على التمرينية فلا أمر شرعاً ولا عبادة حتى يتكلّم حول اعتبار شيء فيها وعدمه ، وإنّما هي صورة العبادة ، فهي سالبة بانتفاء الموضوع ، ولأجله خصّ الماتن عدم الوجوب بذاك المبنى . ولم يكن بصدد التحديد ليورد عليه بأنّ إلحاق الصبية بالأمة لا يتوقف على الشرعية كما لا يخفى .

   (2) وقد عرفت منّا ما هو الحال فيها ، فيجري هنا أيضاً لاتحاد الأدلّة في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ حكمها آنفاً .

(2) الوسائل 4 : 409 / أبواب لباس المصلي ب 29 ح 3.

(3) الوسائل 4 : 406 / أبواب لباس المصلي ب 28 ح 6 ، الفقيه 1 : 36 / 131 .

(4) المحاسن 1 : 76 / 36 [وفيه : الجارية بدل المرأة] .

(5) الوسائل 4 : 405 / أبواب لباس المصلي ب 28 ح 4 ، الفقيه 1 : 244 / 1082[ في    المصدر : للحرّة بدل «للمرأة»] .

(6) ولكنّها أيضاً ضعيفة ، لعدم كون الرجل من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة .

ــ[117]ــ

مع عدمها اذا كانت عالمة بالبلوغ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net