جواز الصلاة فيما يشك كونه جزءاً من الحيوان 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3641


   [1281] مسألة 13  : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه(2).
 

ــــــــــــــــ
   (2) لا لأصالة البراءة عن اشتراط تذكيته أو عن مانعيته ، بل للأصل الموضوعي الحاكم عليها ، وهو أصالة عدم كونه من جلد الحيوان ، أمّا بناءً على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فواضح ، وأمّا بناء على عدمه فلجريانه على سبيل العدم النعتي ، فانّ الجلد يتكون قبل ولوج الروح ، وبعدئذ يتصف بكونه جلد الحيوان ، فنشير إلى هذا الجسم بالذات ونقول إنّه كان موجوداً في زمان ولم يكن متصفاً بكونه من جلد الحيوان والآن كما كان فيترتب عليه جواز الصلاة فيه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net