ــ[175]ــ
ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة(1) . وهذا الاحتمال وإن كان بعيداً في حدّ نفسه ومخالفاً لظهور الصحيح ، لكن لا مانع من الالتزام به في مقام الجمع ، بل هو المتعيّن لو لم يحمل الصحيح على التقية بعد ما عرفت من تزييف الاحتمالين الأولين .
ولا يرد عليه بتوقّفه على كون الأرانب قسمين محلّل الأكل ومحرّمه ، وليس كذلك ـ كما قيل ـ لابتناء الإيراد على كون المقيد بـ «الذكي» في الصحيح خصوص وبر الأرانب ، ولا ملزم له ، بل المقيّد مطلق الوبر ، سواء كان من الأرانب أم غيرها كما لا يخفى .
وكيف كان ، فقد عرفت أنّ الأقرب هو الاحتمال السابق ـ أعني الحمل على التقية ـ فلا تعارض بينه وبين الموثق .
فتحصّل : أنّ مقتضى إطلاق الموثق ـ السليم عن المعارض ـ لزوم الاجتناب في الصلاة عن كلّ جزء من أجزاء غير المأكول لبساً أو حملاً حتى الشعرة الواقعة على اللباس أو البدن ، بل حتى العرق أو الريق وإن كان طاهراً ، بل وإن كان يابساً إذا بقي له عين حينئذ . وأمّا اليابس الذي لا عين له فلا بأس به لانتفاء الموضوع كما هو واضح .
(1) كما هو المشهور ، لإطلاق النصوص . وربما يناقش فيه بأنّ العمدة منها هو الموثق كما مرّ ، وصدره وإن كان مطلقاً يشمل ذات النفس وغيرها ، لكن ذيله مختص بذي النفس ، لقوله (عليه السلام) : «ذكّاه الذبح أو لم يذكه» إذ من المعلوم اختصاص الذبح به دون ما لا نفس له ، فيحمل الصدر عليه بقرينة الذيل .
ويندفع : بأنّ الصدر رواية مستقلة حكاها الصادق (عليه السلام) عن النبي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [بل الآتية في ص 223] .
|