الصلاة في اللباس المشكوك كونه مما يؤكل \ الأقوال في المسألة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4191


ــ[202]ــ

   [1286] مسألة 18  : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول (1) أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، واما إذا شك في كون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكنّها : مضافاً إلى الإرسال مختصة بحال الضرورة ، فهي أخصّ من المدعى .

   ومنها : صحيحة علي بن يقطين قال : «سألت أباالحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : لا بأس بذلك»(1) بدعوى شمول جميع الجلود للحواصل .

   وفيه : أنّ السؤال إنّما هو عن اللبس دون الصلاة ، فهي أجنبية عمّا نحن فيه .

   ومنها : صحيحة الريان بن الصلت قال : «سألت أباالحسن الرضا (عليه السلام) عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كلّه إلا بالثعالب»(2) .

   وفيه : أنّها أيضاً واردة في اللبس ، نعم يمكن القول بأنّ استثناء الثعالب يكشف عن إرادة الصلاة ، وإلا لم يبق مورد للاستثناء ، لوضوح عدم الفرق في جواز اللبس بين الثعالب وغيرها . إلا أن يقال : إنّ الوجه في الاستثناء بعد اشتراك جميع الجلود المتخذة من غير المأكول في كراهة اللبس أنّ المأخوذة من الثعالب أشد كراهة وأكثر مرجوحية .

   إذن فلا سبيل للاستدلال بها على جواز الصلاة في الحواصل . ومعه كان المرجع عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في غير المأكول من موثقة ابن بكير وغيرها .

   (1) اختلفت الأنظار في جواز الصلاة فيما يشك في جزئيته لما لا يؤكل لحمه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 352 / أبواب لباس المصلي ب 5 ح 1.

(2) الوسائل 4 : 352 / أبواب لباس المصلي ب 5 ح 2 [وفي التهذيب 2 : 369/ 1533 :    فراء السمور] .

ــ[203]ــ

شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على أقوال :

   أحدها : عدم الجواز مطلقاً . وهذا هو المشهور بين الفقهاء ، بل عن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب(1) .

   الثاني : الجواز مطلقاً . اختاره المحقق الأردبيلي(2) وقال [به] السيد صاحب المدارك(3) وجمع آخرون ، بل إنّ هذا في الجملة هو المعروف بين المتأخرين كما ستعرف .

   الثالث : التفصيل بين الشرطية والمانعية ، وأنّه بناء على أن يكون الشرط في صحة الصلاة كون اللباس من النبات أو من حيوان مأكول اللحم فمع الشك يحكم بالفساد ، لعدم إحراز الشرط . وأمّا بناءً على القول باعتبار المانعية وأنّ إيقاع الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع عن الصحة يندفع المانع لدى الشك بأصالة العدم ، ويحكم بجواز الصلاة فيه . اختاره صاحب الجواهر(4) هذا .

   وقد ذكر شيخنا الاُستاذ (قدس سره)(5) أنّ هذا القول ليس تفصيلاً في المسألة ، إذ بناءً على الشرطية لا إشكال في عدم الجواز ، للزوم إحراز الشرط . ومحلّ الكلام جوازاً ومنعاً إنّما هو بناءً على القول بالمانعية .

   لكنّك ستعرف إن شاء الله تعالى أنّ مقتضى بعض أدلّة القائلين بالجواز عدم الفرق بين الشرطية والمانعية(6) فالتفصيل بين المبنيين قول ثالث في المسألة .

   الرابع : التفصيل بين ما يكون مع المصلي من افتتاح صلاته وما يقع عليه أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 4 : 214 .

(2) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 95 .

(3) المدارك 3 : 167 .

(4) الجواهر 8 : 80 فما بعد .

(5) رسالة الصلاة في المشكوك : 8 .

(6) كالوجه الرابع الآتي في ص 245 .

ــ[204]ــ

يلبسه بعد الشروع فيها ، بالجواز في الثاني وعدمه في الأول .

   وهذان التفصيلان هما الأساس في المقام . وأمّا التفاصيل الاُخر من بقية الأقوال المذكورة في المسألة فكلّها من شؤون التفصيل الأوّل ـ أعني الفرق بين الشرطية والمانعية ـ ومما يترتب ويتفرع عليه .

   فمنها : التفصيل بين اللباس وغيره من المحمول ونحوه ، فيحكم بالبطلان في الأوّل دون الثاني . اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) في نجاة العباد(1) وأقرّ عليه شيخنا الأنصاري (قدس سره) في التعليقة . فكأنّهما (قدس سرهما) يريان أنّ من شرائط اللباس كونه من أجزاء ما يؤكل إذا كان متخذاً من الحيوان وأمّا غير اللباس فلم يشترط فيه شيء ، بل هناك اعتبار المانعية إذا كان من أجزاء ما لا يؤكل ، ففي الأول يحكم بالبطلان لدى الشك لعدم إحراز الشرط وفي الثاني يحكم بالصحة دفعاً للمانع المحتمل بالأصل .

   ومنها : التفصيل بين الساتر وغيره ، فيحكم بالبطلان في الأول دون الثاني سواء أكان ملبوساً أم محمولاً أو غيرهما . وهو أيضاً مبني على ما عرفت من اختصاص اعتبار الشرطية في الساتر بخصوصه فلا بدّ من إحرازه في الحكم بالصحة ، وفي غيره لم يعتبر الا المانعية المدفوعة بالاصل .

   ومنها : ما ذكره السيد (قدس سره) في المتن من التفصيل بين ما يعلم كونه من أجزاء الحيوان ويشك في كون الحيوان مما يؤكل أو لا يؤكل ، وبين ما لم يعلم كونه من الحيوان أو من غيره ، فجعل الجواز في الثاني مما لا إشكال فيه وأمّا في الأول فذكر أنّه الأقوى . فهو (قدس سره) وإن حكم بالجواز في كلتا الصورتين لكنه جعله في إحداهما أظهر . وهو أيضاً مبني على ما عرفت من التفصيل المتقدم ، إذ لا يحتمل الشرطية مع الشك في كونه من أجزاء الحيوان فانّ القائل بها يخصصها بما علم كونه منه كما لا يخفى ، فليس هناك إلا احتمال المانعية المدفوعة بالأصل ، نعم في صورة العلم [بكونه من أجزاء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نجاة العباد : 89 ـ 90 .

ــ[205]ــ

الحيوان] والشك في كون الحيوان مما يؤكل أو من غيره يحتمل كل من القولين ، وحيث إنّه (قدس سره) بنى على المانعية اختار الجواز فجعله أقوى .

   هذه هي حال الأقوال في المسألة ، وسيتضح المختار منها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net