ما تقتضيه الأدلّة في مسألة اللباس المشكوك \ المقام الأول : الأول 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3726


   يقع الكلام تارة بالنظر إلى الأدلّة الاجتهادية ، واُخرى فيما تقتضيه الاُصول العملية بعد فقد تلك الأدلّة ، فهنا مقامان :

   أمّا المقام الأول : فقد استدلّ لجواز الصلاة في اللباس المشكوك بوجوه :

   أحدها : ما عن المحقق القمي من انصراف النصوص المانعة عن الصلاة فيما لا يؤكل إلى صورة العلم ، فالمشكوك غير مشمول للدليل من أصله . ومقتضى ذلك صحة الصلاة الواقعة فيه حتى واقعاً ، إذ الإحراز جزء من موضوع الفساد ، وهو منفي على الفرض ، فلا مجال للقول بأنّ المانع موجود غير أنّ المصلي جاهل به .

   ومن ثم بنى (قدس سره) في أجوبة مسائله على أنّ صحة الصلاة في المشكوك صحة واقعية(1) .

   وفيه : أنّ هذه الدعوى ـ مع أنّه لا قائل بها ـ دون إثباتها خرط القتاد ضرورة أنّ الألفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية دون المعلومة المحرزة . فالانصراف المدعى في المقام مما لا أساس له بتاتاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع الشتات 2 : 776 السطر 26 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net