وأمّا لو تركّب من العرض ومحلّه فان كان الأثر مترتباً على الوجود جرى استصحاب العدم لنفيه ، وأما إذا كان مترتباً على العدم فان كان ناعتاً لا يجري استصحاب العدم لإثبات النعتية والاتصاف ، لعدم حجية الاُصول المثبتة ، إلا إذا كان الاتصاف بنفسه ذا حالة سابقة فيستصحب .
وإن كان محمولياً كما لو دلّ دليل على إخراج الفاسق عن موضوع وجوب إكرام كلّ عالم ، أو إخراج القرشية عن عموم كلّ امرأة تحيض إلى خمسين حيث إن الباقي بعد التقييد هو العالم غير المتصف بالفسق ، أو المرأة غير القرشية ، لا المتصف بعدم الفسق أو المتصفة بعدم كونها قرشية ، ضرورة أنّ نتيجة التقييد المزبور ليس إلا اعتبار نفس العدم في الموضوع ، لا الاتصاف ورعاية النسبة بينه وبين الذات ، فانّه يحتاج إلى عناية خاصة ومؤونة زائدة لا يصار إليها من غير قرينة . فحينئذ لا مانع من جريان الأصل ، فانّه بعد العلم بتحقق ذات المرأة والشك في تحقق الاتصاف بالقرشية كان مقتضى استصحاب العدم الأزلي عدم الاتصاف وعدم انتسابها إلى قريش ، وبعد ضمّه إلى وجود الذات المحرز بالوجدان يثبت الموضوع المركّب ويحكم عليها بعدم التحيّض .
وهكذا الحال في المقام ، فانّ الموضوع لجواز الصلاة ـ بعد البناء على مانعية غير المأكول كما هو المستفاد من الأدلّة حسبما سبق(1) ـ هو ما لم يؤخذ من غير المأكول ، لا المتصف بعدم كونه(2) مأخوذاً من غير المأكول ، فيتمسك في إحراز هذا العدم المحمولي باستصحاب العدم الأزلي ويحكم بجواز الصلاة فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 218 .
(2) [الموجود في الأصل : بكونه . والصحيح ما أثبتناه] .
ــ[270]ــ
نعم ، هذا مبني على القول بالمانعية الذي عرفت أنّه الصواب ، وأمّا بناءً على القول بالشرطية ـ كما نسب إلى العلامة(1) وغيره ـ فكلاّ ، إذ عليه يكون الاتصاف معتبراً بطبيعة الحال . ومن المعلوم أنّ الأصل المزبور لا يتكفّل باثباته إلا على القول بحجية الاُصول المثبتة ، ولا نقول بها . ــــــــــــــ
(1) المنتهى 4 : 236 .
|