السادس - السابع 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4078


   الوجه السادس : التمسك باستصحاب عدم كون المصلّي لابساً لغير المأكول الثابت قبل لبسه للمشكوك فيه .

   وتفصيل الكلام في المقام : أنّا قد أشرنا في بعض الاُمور المتقدمة(2) إلى الخلاف في مركز اعتبار المانعية لما لا يؤكل لحمه ، وأنّه اللباس ، أو الصلاة نفسها ، أو المصلي نفسه .

   فعلى التقادير يمكن التمسك بالأصل الموضوعي ، باجرائه في نفس الحيوان فيما إذا علم بعدم كونه محرّم الأكل في زمان ، أو في اللباس نفسه بناء على ما هو التحقيق من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ، فيحرز به الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل ، ويحكم بجواز الصلاة لانتفاء المانع .

   وأمّا لو شك في حال الحيوان من أوّل الأمر ، وأنكرنا جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ـ كما عليه المحقق النائيني (قدس سره)(3) ـ فان قلنا حينئذ بأنّ مركز الاعتبار هو نفس اللباس فحيث لا أصل يحرز به حال الموضوع فتنتهي النوبة حينئذ إلى التمسك بالأصل الحكمي من الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال وسيجيء البحث حوله إن شاء الله تعالى(4) .

   وإن قلنا بأنّ مركزه الصلاة نفسها ـ كما قد يتراءى ـ من موثقة ابن بكير على ما مرّ ـ فلا يمكن إحراز صحتها وعدم اقترانها بالمانع بالأصل الموضوعي

ــــــــــــــ
(2) في ص 232 .

(3) أجود التقريرات 1 : 464 .

(4) في ص 277 .

ــ[271]ــ

فيما إذا كانت من أوّل حدوثها مقرونة بما يشك في جزئيته لما لا يؤكل لحمه ، إذ الأصل غير جار في اللباس على الفرض ، والصلاة بنفسها غير مسبوقة بالحالة السابقة ، لأنّها من أوّل وجودها إمّا واقعة فيما لا يؤكل أو في غيره ، فليس لنا متيقّن كي يتعبّد ببقائه في ظرف الشك كما هو ظاهر .

   نعم ، فيما إذا طرأ لبس المشكوك أثناء الصلاة أمكن التمسك بالاستصحاب حينئذ فيقال : إنّ هذه الصلاة حينما وجدت لم تكن متّصفة بالوقوع في غير المأكول والآن كما كان . وهذا مبني على أنّ الصلاة وإن كانت مركّبة من أجزاء متباينة ، بل مقولات متضادّة لكنّها في نظر الشارع عمل وحداني تدريجي الحصول ، افتتاحه التكبير واختتامه التسليم ، وأنّ المستفاد من أدلة المانعية اعتبار عدمها في نفس العمل من المبدأ إلى المنتهى بما له من الآنات المتخلّلة بين الأجزاء ـ كما هو التحقيق ـ لا اعتبارها في كلّ جزء بخصوصه فحسب ، وإلا لزم عدم البطلان فيماإذا اقترنت تلك الآنات بالمانع ، بل ونفس الجزء أيضاً ، إذ غايته تدارك الجزء باعادته نفسه ـ لا استئناف الصلاة وإعادتها ـ فيما إذالم يكن التدارك موجباً للبطلان من جهة اُخرى ، وهو كما ترى .

   وبالجملة : إذا منعنا الوحدة الاعتبارية التشريعية أو قلنا باعتبار عدم المانع في كلّ جزء بخصوصه من دون أن يتقيد ذات العمل بذلك لم يكن حينئذ مجال للاستصحاب المزبور ، لتعدد الموضوع وعدم العلم بالحالة السابقة ، فانّ الأجزاء السابقة لم تكن مقترنة بالمانع جزماً على الفرض ، والجزء اللاحق المقارن لما يشك في جزئيته لما لا يؤكل يشك من أوّل وجوده في اقترانه بالمانع وعدمه ، فليست له حالة سابقة كي تستصحب .

   وأمّا مع الاعتراف بالوحدة وبأنّ الاعتبار متعلق بنفس العمل لا بأجزائه ـ كما هو الصحيح على ما عرفت ـ صح التمسك حينئذ بالاستصحاب ، فيقال : إنّ هذا العمل الوحداني عند تحققه ـ ولو بتحقق أوّل جزء منه ـ كان متصفاً بعدم وقوعه في غير المأكول والآن كما كان ، كما هو الحال في إجراء الاستصحاب في

ــ[272]ــ

سائر الاُمور التدريجية التي يشك في بقائها أو في بقاء صفتها كالحركة نفسها أو سرعتها أو بطئها .

   ومن هنا يتجه التفصيل في صحة الصلاة بين عروض المشكوك جزئيته لما لا يؤكل أثناء الصلاة وبين ما إذا كان مقارناً معها عند افتتاحها ـ كما هو أحد الأقوال في المسألة ـ فيحكم بالصحة في الأول تمسكاً باستصحاب عدم المانع ، وبالبطلان في الثاني ، لعدم جريان هذا الاستصحاب إلا بنحو التعليق . وسيجيء البحث عنه(1) .

   وأمّا إذا قلنا بأنّ مركز الاعتبار هو المصلّي نفسه دون الصلاة ودون اللباس ـ كما استظهرناه سابقاً من موثقة سماعة فراجع(2) ـ جرى الاستصحاب الموضوعي حينئذ ، وحكم بالصحة بضم الوجدان إلى الأصل ، حتى فيما إذا كانت الصلاة من أوّل وجودها مقرونة بما يشكّ في كونه من أجزاء ما لا يؤكل ، فيقال : إنّ المصلّي قبل لبسه لهذا المشكوك لم يكن لابساً أو مصاحباً لأجزاء ما لا يؤكل والآن كما كان ، فيحرز عدم المانع باستصحاب العدم النعتي ، لوجود الحالة السابقة كما هو ظاهر .

   نعم ، لا يحرز بهذا الاستصحاب حال نفس المشكوك وأنّه من أجزاء ما لا يؤكل أو من غيره إلا على القول بالأصل المثبت ، لكنّا في غنى عن إحراز ذلك إذ لا حاجة إليه بعد أن لم يكن اللباس بنفسه مركزاً لاعتبار المانعية ، وإنما هو المصلّي نفسه كما هو المفروض . وهذا نظير ما لو خرج من المتطهر مائع مردد بين البول والمذي ، فانّ استصحاب الطهارة وعدم انتقاضها بالحدث جار وإن لم يحرز بذلك حال المائع وأنّه طاهر أو نجس ، لترتّب الأثر على كونه متطهراً ، وقد ثبت بالاستصحاب .

   ومرجع ذلك في المقام وفي المثال إلى عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الوجه السابع

(2) ص 234 .

ــ[273]ــ

الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود .

   وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه : جواز الصلاة فيما يشكّ في جزئيته لما لا يؤكل .

   أوّلاً : لإجراء الأصل في نفس اللباس ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية .

   وثانياً : لاجرائه في المصلّي نفسه بنحو العدم النعتي بالتقريب المتقدّم .

   الوجه السابع : التمسك ـ بناءً على أن يكون مركز اعتبار المانعية هي الصلاة نفسها ـ بالاستصحاب التعليقي فيقال : إنّ الصلاة لو كانت متحققة قبل لبس المصلّي للمشكوك فيه أو مصاحبته له لم تكن واقعة فيما لا يؤكل فالآن كما كانت ، فيحكم بصحتها حتى فيما إذا كانت من أول حدوثها مقترنة بما يشك في جزئيته لما لا يؤكل ، بضمّ الوجدان إلى الأصل .

   واعترض عليه شيخنا الاُستاذ (قدس سره)(1) ، أولاً : بمنع جريان الاستصحاب التعليقي من أصله .

   وثانياً : على تقدير التسليم فانّما يجري مع بقاء الموضوع في ظرف الشك وانحفاظه في القضيتين ـ المتيقّنة والمشكوكة ـ وفي المقام ليس كذلك ، فانّ موضوع الصحة هي الصلاة ، وهي لم تكن موجودة سابقاً على الفرض ، وفي ظرف الشك وإن وجدت لكنّها من أول حدوثها يشكّ في صحتها وفسادها
من جهة اقترانها بما يشكّ في جزئيته لما لا يؤكل ، من دون أن تكون لها حالة سابقة متيقّنة ، فلم يكن الموضوع موجوداً في زمان وقد ثبت له حكم تعليقي كي يستصحب ذلك الحكم لنفس الموضوع في ظرف الشك .

   ولأجل ذلك لا يجري استصحاب الحرمة التعليقية أو هي مع النجاسة الثابتة للعنب في حال الزبيبيّة حتى مع تسليم أصل هذا الاستصحاب ، فانّ الحرمة المتعلقة بالعنب إنّما تثبت في حال الغليان ، ولا ريب أنّ الصالح له إنّما هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب الصلاة 1 : 254 .

ــ[274]ــ

ماؤه لا نفسه من قشر ونحوه ، فيرجع بالأخرة إلى أنّ موضوع الحكم والركن الركين فيه إنّما هو العصير العنبي ، ولا شكّ في انعدام هذا الموضوع في حال الزبيبية ، فان الزبيب عنب جاف قد انعدم عصيره قطعاً ، وأمّا الماء الخارجي الملقى عليه عند الغليان فهو موضوع آخر مباين مع العصير العنبي ، يشكّ في حلّيته وحرمته من أوّل الأمر .

   أقول : ما أفاده (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب التعليقي في حدّ نفسه وإنكاره من أصله فهو في محلّه كما تعرضنا له في الاُصول(1) .

   والوجه في ذلك على سبيل الإجمال : أنّ الحكم المجعول لا واقع له إلا في مرحلتين لا ثالث لهما : إحداهما مرحلة الجعل والتشريع ، والاُخرى مقام الفعلية والتطبيق .

   ففي مرحلة الجعل يجعل الحكم على الموضوع المقدّر وجوده ، ولا نظر في ذلك إلى وجود الموضوع خارجاً وعدمه كما هو مقتضى جعل الأحكام على سبيل القضايا الحقيقية ، ومن هنا ذكرنا غير مرة أنّها راجعة إلى قضايا شرطية مقدّمها وجود الموضوع ، وتاليها ترتب الحكم . فمرجع قولنا : المستطيع يحج ، إلى قولنا : إذا وجد في الخارج مكلّف وكان مستطيعاً وجب عليه الحج .

   وبالجملة : فبعد الجعل يتحقق الحكم في عالم التشريع حقيقة ، وجد له موضوع في الخارج أم لا . ولا رافع له إلا النسخ ، ولو شكّ في رفعه لاحتماله جرى استصحاب عدم النسخ بلا كلام .

   وفي مرحلة الفعلية يخرج الحكم عن مقام الفرض والتقدير إلى مقام التحقق والتطبيق ، وذلك عندما يتحقق الموضوع خارجاً بما له من القيود المأخوذة فيه فاذا وجد المستطيع خارجاً بما له من بقية الشرائط المعتبرة وجب الحج وصدق حقيقة أنّه ثبت حكم في الخارج بعد أن لم يكن . وارتفاع هذا الحكم إنّما هو بانعدام الموضوع إمّا بنفسه أو بفقد قيد من القيود المعتبرة فيه ، من دون

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 3 : 134 .

ــ[275]ــ

فرق في ذلك بين الأحكام التكليفية والوضعية ، فتزول الاستطاعة مثلاً بعد حدوثها أو تزول الزوجية بطلاق أو فسخ ونحوهما .

   وبالجملة : لا نتعقل للحكم الشرعي واقعاً إلا في هاتين المرحلتين ، وله في كل مرحلة رافع خاص كما عرفت .

   وعليه فلا معنى للاستصحاب التعليقي أصلاً ، لأنّ الحرمة المعلّقة على الغليان ـ مثلاً ـ الثابتة للعنب التي يراد استصحابها في حال الزبيبية إن اُريد بها الحرمة الثابتة في مرحلة الجعل فلا يحتمل ارتفاعها ، بل هي باقية جزماً ، لاختصاص رافعها حينئذ بالنسخ المنفي احتماله على الفرض ، نعم لو احتمل جرى استصحاب عدمه ، لكنه أجنبي عن المقام كما هو ظاهر .

   وإن اُريد بها الحرمة الفعلية فلا يحتمل حدوثها ، لكونها منوطة بتحقق الموضوع بما له من القيود كما عرفت ، فلا يكون العصير العنبي حراماً بالفعل إلا مع الغليان كما مرّ ، والمفروض عدم تحققه سابقاً . فالحرمة الشأنية غير مرتفعة قطعاً ، والحرمة الفعلية غير متحققة قطعاً ، فماذا هو المستصحب بعد أن عرفت حصر الحكم الشرعي في هاتين المرحلتين .

   نعم ، الملازمة بين عروض الغليان للعصير العنبي وحرمته متيقّنة سابقاً ومشكوكة لاحقاً ، بمعنى أنّا نعلم أنّ العصير في حال العنبية لو لحقه الغليان حرم ، ونشك في بقاء هذه الملازمة في حال الزبيبية ، إلا أنّ هذه الملازمة ليست بشرعية ، بل هي حكم عقلي ، بمعنى أنّ العقل يستقلّ بأنّ موضوع الحكم إذا كان مركّباً من جزأين ـ كالعصير العنبي وغليانه بالإضافة إلى الحرمة ، أو هي مع النجاسة ـ وقد تحقق أحدهما وهو العصير العنبي ، فاذا فرض تحقق الآخر وهو الغليان وانضمامه إلى الأوّل فهو يستلزم ترتّب الحكم لا محالة ، لتمامية جزأي الموضوع الذي هو بمنزلة العلّة لتعلق الحكم به ، ولا معنى لجريان الاستصحاب في هذا الحكم العقلي كما لا يخفى .

   كما أنّ ما أفاده (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب التعليقي ـ بعد

ــ[276]ــ

تسليمه في نفسه ـ في خصوص مثال العنب والزبيب فهو حقّ أيضاً لا محيص عنه ، لما عرفت من تعدد الموضوع في القضيتين وتباينه ، فانّ المتيقن السابق موضوعه العصير العنبي ، والمشكوك لاحقاً هو الماء الخارجي الملقى على الزبيب ، وهما متباينان عرفاً كما مرّ .

   وأمّا ما أفاده (قدس سره) من قياس المقام بهذا المثال وأنّ الموضوع هنا أيضاً متعدد فلا يمكن المساعدة عليه ، ضرورة أنّ الموضوع في المقام هو طبيعي الصلاة ، واليقين والشك إنّما يلحظان بالإضافة إلى نفس الطبيعة ، وهي الموضوع للمستصحب ، فالمتيقّن السابق هو أنّ طبيعي الصلاة لو كانت متحقّقة في الخارج لكانت صحيحة ـ أي غير واقعة فيما لا يؤكل ـ ويشك بقاءً في ثبوت هذا الحكم التقديري لنفس تلك الطبيعة . فلو بنينا على صحة الاستصحاب التعليقي لم يكن مانع من جريانه من هذه الجهة .

   نعم ، لو كان الموضوع هي الصلاة الخارجية ـ دون الطبيعة ـ لتمّ ما اُفيد ، لعدم تحققها سابقاً ، وعند وجودها في ظرف الشك يشكّ في حكمها من أول الأمر ، فلم يكن الموضوع باقياً ومحفوظاً في القضيتين . لكنّه بمراحل عن الواقع كما عرفت .

   فالصحيح في الجواب أن يقال : إنّ الاستصحاب التعليقي على تقدير تسليمه فانّما يجري فيما إذا كان التعليق راجعاً إلى الحكم الشرعي نفسه ، بأن كان الموضوع متحقّقاً بالفعل وقد ثبت له حكم تعليقي أو تنجيزي ، فيعمم الاستصحاب لكلا النوعين من الحكم .

   وأمّا إذا كان التعليق راجعاً إلى نفس الموضوع أو المتعلّق فلا مجال لجريان الاستصحاب حينئذ أصلاً ، ضرورة أنّ الآثار إنّما تترتب على الموضوع المفروض وجوده بالفعل ، وعند تحققه الخارجي ، وأمّا الوجود التقديري المعلّق على شيء لم يتحقق فلا أثر له ، فلا يكون قابلاً للتعبد .

   كما أنّ الملازمة المتيقنة سابقاً ـ وهي أن الموضوع لو كان موجوداً لترتّب عليه الأثر ـ غير قابلة لورود التعبّد بها ، لعدم كونها بنفسها حكماً شرعياً ، ولا

ــ[277]ــ

موضوعاً ذا أثر شرعي كما هو ظاهر . فاذا فرضنا مثلاً أنّ الطهارة مترتبة على تحقق الغسل بالماء خارجاً ، وقد كان الماء موجوداً في الحوض سابقاً وشككنا في بقائه لاحقاً ، وقد ألقينا الثوب النجس فيه فعلاً ، فهل يمكن الحكم بتحقق الغسل وحصول الطهارة بدعوى أنّ الثوب لو كان واقعاً في الحوض قبل ساعة مثلاً لتحقق الغسل فتستصحب الملازمة أو الوجود التقديري ؟ كلاّ ، فانّ الأثر يترتب على الغسل الخارجي ، وهو مشكوك الحدوث من أول الأمر ، للشك في بقاء الماء . واستصحاب الملازمة أو بقاء الماء لا يثبت عنوان الغسل الذي هو الموضوع للأثر كما هو واضح .

   وبالجملة : موضوع الحكم هو فعلية الغسل ، لا الغسل التقديري ، ولا الملازمة بينه وبين الوقوع في الحوض . وإثبات الفعلية باجراء الأصل في شيء منهما مبني على القول بالأصل المثبت .

   والمقام من هذا القبيل ، فانّ متعلّق التكليف أو فقل الموضوع للصحة هي الصلاة غير الواقعة خارجاً وبالفعل في غير المأكول ، لا الصلاة التي على تقدير وجودها لم تكن كذلك . فاستصحاب الصحة التقديرية المنتزعة من انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً ، أو استصحاب منشأ الانتزاع وهو عدم اتصاف الصلاة بكونها في غير المأكول على تقدير وجودها الخارجي لا يثبت موضوع الصحة ـ أعني أنّ الصلاة الخارجية كذلك ـ إلا على القول بالأصل المثبت .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net