حكم قاب الساعة وزنجيرها المتخذ من الذهب - لا فرق في حرمة لبس الذهب بين كونه ظاهراً أو مستوراً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4246


ــ[324]ــ

   [1291] مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه ، حيث إنّه يعدّ من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علّق رأس الزنجير يحرم ، لأنّه تزيين بالذهب((1)) ، ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بما عدا الموانع كما لا يخفى . فيتمسك بالإطلاق في جميع أنحاء الخلل المحتمل من غير فرق بين صورتي الجهل والنسيان ، بناءً على شمول الحديث لهما كما هو الصحيح . وأمّا بناءً على الاختصاص بالناسي كما عليه شيخنا الاُستاذ (قدس سره)(2) فلابدّ من الإعادة في صورة الجهل ، لقاعدة الاشتغال .

   نعم ، بناء على المختار يختص الجهل بما كان عذراً كالجهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور ، دون التقصير ودون ما كان متردّداً في الصحة عند الشروع فدخل في الصلاة بانياً على الإعادة لو لم تطابق الواقع أو غير مبال أصلاً . وقد تقدّم توضيح ذلك كلّه مفصلاً في بحث اللباس المشكوك ، فراجع(3) ولاحظ .

   (1) ذكر (قدس سره) أنّ قاب الساعة لا مانع من كونه من الذهب ، إذ لا يصدق عليه اللبس ولا الآنية بناءً على حرمة استعمال الأواني منهما حتى في غير الأكل والشرب ، فلا مقتضي لحرمته النفسية بعد عدم صدق شيء من العنوانين . كما لا مانع من استصحابه في الصلاة إذا كان في جيبه ، إذ غايته أنّه يعدّ حينئذ من المحمول ، وقد مرّ عدم الإشكال فيه(4) .

   نعم ، إذا علّق الزنجير المصنوع من الذهب على رقبته ، أو وضعه في جيبه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل لأنه لبس له فيما إذا علّق الزنجير على رقبته ، وفي بعض صور تعليق رأس الزنجير أيضاً .

(2) كتاب الصلاة 3 : 5 .

(3) ص 206 .

(4) في ص 317 .

ــ[325]ــ

لكن علّق رأس الزنجير حرم ، لأنّه حينئذ تزيين بالذهب ، وبطلت الصلاة معه أيضاً .

   أقول : أمّا ما أفاده (قدس سره) أوّلاً فمتين جداً ، لما عرفت . وأمّا بالنسبة إلى الزنجير فالظاهر حرمته ، لا لمجرّد صدق التزيين كي يدور الحكم مدار القول بحرمته ، وقد أنكرناها كما مرّ(1) بل لصدق اللبس حقيقة ، سواء علّقه على رقبته أم شدّه على صدره مع تعليق الساعة على رأسه من الطرف الآخر ، إذ لبس كلّ شيء بحسبه ، فيختلف لبس الزنجير عن لبس الخاتم والسوار ونحوهما ، والكلّ يتبع الصدق العرفي . ولو قلنا بحرمة التزيين أيضاً كان حراماً من الجهتين .

   نعم ، لو وضع الزنجير في جيبه وقد أخرج مقداراً من رأسه لم يتحقّق اللبس وإن صدق التزيين ، فتدور الحرمة مدار القول بها فيه .

   وأما النقض على ما ذكرناه بما لو كان بدل الزنجير خيطاً من الحرير وعلّقه على رقبته فاللازم حرمته أيضاً ، لصدق اللبس على الفرض ، ولبس الحرير حرام على الرجال كالذهب .

   فمندفع بمنع الصدق ، وبطلان القياس ، لكونه مع الفارق . والسرّ ما أشرنا إليه من أنّ لبس كلّ شيء بحسبه ، فيصدق اللبس مع الزنجير دون الحرير . ولذا لو شدّ خيطاً منه حول إصبعه أو ساعده على شكل الخاتم أو السوار لم يصدق أنّه لبس الحرير ، ولو بدّله بالذهب ونحوه صدق لبس الذهب مثلاً ، فليس صدق اللبس مطّرداً في كلّ مورد ، بل لخصوصية المورد دخل في الصدق والوجه فيه : أنّ الحرير لم يوضع لهذا النحو من اللبس ولم يكن معدّاً لمثل ذلك بخلاف الذهب ونحوه فانّ لبسه هو هكذا ، فلا يقاس أحدهما بالآخر كي يتوجّه النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 312 .

ــ[326]ــ

   [1292] مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن
ظاهراً (1).

   [1293] مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب (2) ويشكل التدثّر به .
ــــــــــــــــــــــــــــ

   ثم إنّ ما أفاده (قدس سره) من بطلان الصلاة إنّما يتمّ بناءً على ما ذكرناه من صدق عنوان اللبس ، وإلا فلا وجه للبطلان وإن قلنا بحرمة التزين كما أسمعناك مراراً .

   (1) لصدق اللبس على التقديرين فيشمله الإطلاق ، نعم لو كانت الحرمة لأجل التزين اختصت بالظاهر ، إذ لا تزين مع التخفّي .

   (2) كما لو صنع كرسياً ـ مثلاً ـ من الذهب وجلس عليه ، لعدم صدق اللبس ولا التزين .

   وأمّا التدثّر فهو يطلق على معنيين : أحدهما : الالتحاف والالتفاف كما تصنعه المرأة عند الصلاة ، ومنه قوله تعالى : (يَـأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ)(1) ولا ينبغي الإشكال في الحرمة حينئذ ، لصدق اللبس فضلاً عن التزين .

   ثانيهما : التغطّي بحيث يجعله فوقه كاللحاف عند النوم ، في قبال الفرش الذي يجعله تحته ، والظاهر الجواز حينئذ ، إذ حكمه حكم الافتراش في عدم صدق اللبس ولا التزين كما عرفت ، وعليه فلو صلّى مضطجعاً تحت هذا اللحاف صحّت صلاته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدثر 74  : 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net