الصلاة في الحرير جهلاً أو نسياناً - اشتراط كون الخليط مما تصح فيه الصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3827


   [1300] مسألة 32 : إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط (2) .

   [1301] مسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة ، وإن كان كافياً في رفع الحرمة (3) ويشترط أن يكون بمقدار

 ــــــــــــــــــــــــ
   (2) لحديث لا تعاد الشامل للجاهل والناسي ، وإن خصّه المحقق النائيني (قدس سره) بالثاني(3) . نعم يختص الحكم بمن كان جهله عذراً له كالجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور ، فلا يشمل غير المعذور كالجاهل بالحكم عن تقصير ، فانّه ملحق بالعامد . وتمام الكلام في محلّه(4) .

   (3) إذ المانعية كالحرمة تتبعان المحوضة ، فترتفعان بارتفاعها ، لكن الاولى

ـــــــــــــ
(3) كتاب الصلاة 3 : 5 .

(4) شرح العروة 1  : 274 .

ــ[375]ــ

يخرجه عن صدق المحوضة ، فاذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ، ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net