تحديد الكرّ بالوزن 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7987


    تحديد الكر بالوزن

   (1) لا خلاف بين أصحابنا في أن الماء البالغ قدر كر لا يتنجس بملاقاة شيء من النجاسات والمتنجسات ما دام لم يطرأ عليه التغيّر في أحد أوصافه الثلاثة كما عرفت أحكامه مفصلاً ، وإنما الكلام في تحديد الكر وقد حدّد في الروايات بنحوين بالوزن وبالمساحة .

   فأمّا بحسب الوزن : فقد حدّدته الرواية (3) الصحيحة إلى ابن أبي عمير والمرسلة بعده بألف ومائتي رطل ، وفي صحيحة (4) محمد بن مسلم أن الكر ستمائة رطل ، وذهب المشـهور إلى تحديده بالوزن بألف ومائتي رطل عـراقي، وعن السيد المرتـضى(5)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط ، والأظهر أنه سبعة وعشرون شبراً .

(2) وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً .

(3) الوسائل 1 : 167 / أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1 .

(4) الوسائل 1 : 168 / أبواب الماء المطلق ب 11 ح 3 .

(5) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة 3 : 22 .

ــ[152]ــ

والصّدوق في الفقيه (1) تحديده بألف وثمانمائة رطل بالعراقي بحمل الرطل في رواية ابن أبي عمير على الرطل المدني فانّه يوازي بالرطل العراقي رطلاً ونصف رطل فيكون الألف ومائتا رطل بالأرطال المدنية ألفاً وثمانمائة رطل بالعراقي .

   والكلام في المقام يقع تارة على مسلك المشهور من معاملتهم مع مراسيل ابن أبي عمير معاملة المسانيد لأ نّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، فاعتماده على رواية أحد ونقلها عنه توثيق لذلك الراوي وهو لا يقصر عن توثيق مثل الكشي والنجاشي من أرباب الرجال ، واُخرى على مسلك غير المشهور كما هو المنصور من عدم الاعتماد على المراسيل مطلقاً ـ كان مرسلها ابن أبي عمير أو غيره ـ لا لأجل أن توثيقه بنقل الرواية عن أحد يقصر عن توثيق أرباب الرجال ، بل لأجل العلم الخارجي بأنه قد روى عن غير الثقة أيضاً ولو من باب الاشتباه والخطأ في الاعتقاد ، وهذا ممّا نعلم به جزماً . وإذن يحتمل أن يكون البعض في قوله عن بعض أصحابنا ، هو البعض غير الموثق الذي روى عنه ابن أبي عمير في موضع آخر مسنداً ، ومع الشبهة في المصداق لا يبقى مجال للاعتماد على مراسيله .

   فأما على مسلك المعروف فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من حمل الأرطال في الروايات على الأرطال العراقية وتحديد الكر بألف ومائتي رطل بالعراقي ، دون ما ذهب إليه السيد والصدوقان من تحديدهم الكر بألف وثمانمائة رطل بالعراقي بحمل ألف ومائتي رطل في الروايات على الأرطال المدنية ، والوجه في ذلك هو أن ما ذهبوا إليه في المقام هو الذي يقتضيه الجمع بين مرسلة ابن أبي عمير وصحيحة محمد بن مسلم ، وهذا لا لما قالوا من أن الجمع بين الروايات مهما أمكن أولى من طرحها ، أو أن الأخذ بأحد احتمالاتها وتعيّنه أولى من طرحها بأجمعها للاجمال كما عن جملة من الأصحاب ، لما قلنا في محلّه من أن هذه القاعدة لا ترجع إلى أساس صحيح وأن العبرة بظهور الرواية لا بالجمع بين الروايات . بل الوجه فيما ذكرناه أن كل واحدة من المرسلة والصحيحة قرينة لتعيين المراد من الاُخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 1 : 6 .

ــ[153]ــ

   بيان ذلك : أن الرِطل بكسر الراء وفتحه لغة بمعنى : الوزن رطله ، كذا أي وزنه بكذا ، ثم جعل إسماً لمكيال معيّن يكال به طريقاً إلى وزن خاص ، كما هو الحال في زماننا هذا في كيل الجص حيث إنه موزون ولكنهم يكيلونه بمكيال خاص بجعله طريقاً إلى وزن معيّن تسهيلاً لأمرهم وكذا في اللبن على ما نشاهده في النجف فعلاً . وكيف كان فهذا المكيال الخاص كالمن في زماننا هذا له معان ، فكما أن المن يطلق على الشاهي تارة وعلى التبريزي اُخرى وعلى الاستامبولي ثالثة وعلى العراقي رابعة ، كذلك الرطل في زمانهم (عليهم السلام) كان يطلق على العراقي مرة وهو ألف وثلاثمائة درهم ، واُخرى على المدني وهو ألف وتسعمائة وخمسون درهماً ، وثالثة على المكي وهو ضعف العراقي أعني ألفين وستمائة درهم . وقد استعمل في كل من هذه المعاني في الأخبار على ما يستفاد من بعض الروايات . وعليه فهو مجمل مردد في الروايتين بين محتملات ثلاثة ، ولا وجه لحمله على المكي في صحيحة محمد بن مسلم بدعوى أنه من أهل الطائف والإمام (عليه السلام) تكلّم بلغة السامع ، إذ لا عبرة بعرف السامع في المحاورات والمتكلّم إنما يلقي كلامه بلغته وحسب اصطلاحه ، ولا  سيما إذا لم يكن مسبوقاً بالسؤال وهم (عليهم السلام) كانوا يتكلّمون بلغة المدينة . هذا على أن محمد بن مسلم على ما ذكره بعض آخر كوفي قد سكن بها ، وكيف كان فالرطل في الروايتين مجمل في نفسه إلاّ أن كل واحدة منهما معينة لما اُريد منه في الاُخرى ، حيث إنّ لكل منهما دلالتين ايجابية وسلبية ، وهي مجملة بالاضافة إلى إحدى الدلالتين وصريحة بالاضافة إلى الاُخرى وصراحة كل منهما ترفع الاجمال عن الاُخرى وتكون مبيّنة لها لا محالة .

   فصحيحة محمد بن مسلم لها دلالة على عقد ايجابي ، وهو أن الكر ستمائة رطل وعلى عقد سلبي وهو عدم كون الكر زائداً على ذلك المقدار وهي بالاضافة إلى عقدها السلبي ناصّة لصراحتها في عدم زيادة الكر عن ستمائة رطل ولو بأكثر محتملاته الذي هو الرطل المكي ، فهو لا يزيد على ألف ومائتي رطل بالارطال العراقية ، إلاّ أنها بالنسبة إلى عقدها الايجابي مجملة إذ لم يظهر المراد بالرطل بعد ، هذا حال الصحيحة .

   وأمّا المرسلة فلها أيضاً عقدان إيجابي وهو أن الكر ألف ومائتا رطل وسلبي وهو

ــ[154]ــ

عدم كون الكر أقل من ذلك المقدار ، وهي صريحة في عقدها السلبي لدلالتها على أن الكر ليس بأقل من ألف ومائتي رطل قطعاً ولو بأقل محتملاته الذي هو الرطل العراقي ، ومجملة بالاضافة إلى عقدها الايجابي لاجمال المراد من الرطل ، ولم يظهر أنه بمعنى العراقي أو المدني أو المكي . وحيث إن الصحيحة صريحة في عقدها السلبي لدلالتها على عدم زيادة الكر على ألف ومائتي رطل بالعراقي ، فتكون مبينة لاجمال المرسلة في عقدها الايجابي ، وتدل على أن الرطل في المرسلة ليس بمعنى المدني أو المكي ، وإلاّ لزاد الكر عن ستمائة رطل حتى بناء على إرادة المكي منه ، لوضوح أن ألفاً ومائتي رطل مدنيّاً كان أم مكيّاً يزيد عن ستمائة رطل ولو كان مكيّاً .

   فهذا يدلنا على أن المراد من ألف ومائتي رطل في المرسلة هو الأرطال العراقية لئلاّ يزيد الكر عن ستمائة رطل كما هو صريح الصحيحة ، بل قد استعمل الرطل بهذا المعنى في بعض (1) الأخبار من دون تقييده بشيء ولما سئل عمّا قصده بيّن (عليه السلام) أن مراده منه هو الرطل العراقي . بل ربما يظهر منها أن الشايع في استعمالات العرب هو الرطل العراقي حتى في غير العراق من دون أن يتوقف ذلك على نصب قرينة عليه .

   كما أن المرسلة لما كانت صريحة في عدم كون الكر أقل من ألف ومائتي رطل على جميع محتملاته كانت مبيّنة لاجمال الصحيحة في عقدها الايجابي وبياناً على أن المراد بالرطل فيها خصوص الأرطال المكية ، إذ لو حملناه على المدني أو العراقي لنقص الكر عن ألف ومائتي رطل بالأرطال العراقية وهذا من الوضوح بمكان ، وبالجملة أن النص من كل منهما يفسّر الاجمال من الاُخرى وهذا جمع عرفي مقدم على الطرح بالضرورة . على أن محمد بن مسلم على ما ذكره بعضهم طائفي ، ولعلّه (عليه السلام) تكلّم بعرفه واصطلاحه .

   فما ذهب إليه المشهور في تحديد الكر بالوزن هو الحق الصراح بناء على المسلك المعروف من معاملة الصحيحة مع مراسيل مثل ابن أبي عمير دون ما اختاره السيد والصدوقان (قدس سرهم) .

   وأمّا بناء على مسلك غير المشهور كما هو الصحيح عندنا من عدم الاعتماد على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 203 / أبواب الماء المضاف ب 2 ح 2 .

ــ[155]ــ

المراسيل مطلقاً ، فالصحيح أيضاً ما ذهب إليه المشهور بيان ذلك : أن المرسلة ساقطة عن الاعتبار على الفرض فلا رواية في البين غير الصحيحة المتقدمة الدالّة على تحديد الكر بستمائة رطل ، وقد مرّ أن للرطل إطلاقات فهو في نفسه من المجملات ، ولكنّا ندّعي أن الصحيحة دالّة على مسلك المشهور والرطل فيها محمول على المكي فيكون الكر ألفاً ومائتي رطل بالعراقي . وإثبات هذا المدعى من وجوه  :

   الأوّل : أن الرطل فيها لو حمل على غير المكي لكانت الصحيحة على خلاف الاجماع القطعي من الشيعة فلا بدّ من طرحها ، فانّه لا قائل من الأصحاب بأن الكر ستمائة رطل بالأرطال العراقية أو المدنية . نعم ، نسب إلى الراوندي (قدس سره) تحديد الكر بما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصف (1) ، ولو صحت النسبة فهو أقل من ستمائة رطل بكثير .

   الثاني : أن الأخبار الواردة في تحديد الكر بالمساحة تدل على أن الكر لا يقل عن سبعة وعشرين شبراً لأنه أقل التقديرات الواردة في الأخبار كستة وثلاثين وثلاثة وأربعين إلاّ ثمن شبر ، وهو لا يوافق ستمائة رطل غير مكي حيث إنّا وزنّاه غير مرّة ووجدنا سبعة وعشرين شبراً مطابقاً لألف ومائتي رطل عراقي المعادلة لستمائة رطل مكي .

   ويؤيد ما ذكرناه صحيحة علي بن جعفر (2) الدالّة على أن الماء البالغ ألف رطل لا يجوز الوضوء به ولا شربه إذا وقع فيه بول ، فانّا لو حملنا الرطل في الصحيحة على غير المكي لكان مقدار ألف رطل كراً عاصماً وهو خلاف ما نطقت به الرواية المتقدمة .

   الثالث : أ نّا بيّنا في الاُصول أن المخصص المنفصل إذا كان مجملاً لدورانه بين الأقل والأكثر لا يسري إجماله إلى العام بل لا بدّ من تخصيص العام بالمقدار المتيقن منه ، ويرجع إلى عمومه في المقدار المشكوك فيه (3) ، ومقامنا هذا من هذا القبيل لاجمال كلمة الرطل في الصحيحة لدورانه بين الأقل والأكثر ، والعام دلّنا على أن الماء إذا لاقى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المختلف 1 : 22 .

(2) الوسائل 1 : 156 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 16 .

(3) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 245 .

ــ[156]ــ

نجساً ينجس كما هو مقتضى الأخبار الخاصة المتقدمة من غير تقييد الماء بالقليل ، وقد علمنا بتخصيص ذلك العام بالكر وهو مجمل والمقدار المتيقن منه ألف ومائتا رطل عراقي وهو مساوق لستمائة رطل مكي ونلتزم فيه بعدم الانفعال ، وأمّا فيما لم يبلغ هذا المقدار فهو مشكوك الخروج لاجمال المخصص على الفرض ، فلا بدّ فيه من الرجوع إلى مقتضى العام أعني انفعال مطلق الماء بملاقاة النجس .

   وإن شئت توضيح ما ذكرناه قلنا إن الأخبار الواردة في الماء على طوائف :

   فمنها : ما جعل الاعتبار في انفعال الماء بالتغيّر وأ نّه لا ينفعل بملاقاة شيء من المنجسات ما دام لم يطرأ عليه تغيير ، وهذا كما في صحيحة حريز «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب» (1) ودلالتها على حصر العلّة للانفعال في التغيّر ظاهرة .

   ومنها : ما دلّ على أن الماء ينفعل بملاقاة النجس وإن لم يحصل فيه تغيّر لأن مفروض هذه الطائفة هو الماء الذي لا تغيّر فيه في شيء، وهذا كصحيحة شهاب بن عبد ربّه قال : «أتيت أبا عبدالله (عليه السلام) أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فاسأل يا  شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له قال : قلت له : أخبرني جعلت فداك قال : جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمز «فيغمس» يده في الماء قبل أن يغسلها ؟ قلت : نعم قال : إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس» ...(2) حيث دلّت على انفعال الماء بإصابة اليد المتنجسة .

   وموثقة عمار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال بعد قوله سئل عمّا تشرب منه الحمامة ، وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر أو عقاب ؟ فقال : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دماً فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضأ منه ولا تشرب (3) وقد دلّت على انفعال الماء باصابة منقار الطيور إذا كان فيه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 137 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 .

(2) الوسائل 2 : 266 / أبواب الجنابة ب 45 ح 2 .

(3) الوسائل 1 : 230 / أبواب الأسآر ب 4 ح 2 .

ــ[157]ــ

دم كما دلّت على انفعاله باصابة منقار الدجاجة الذي فيه قذر بناء على رواية الشيخ حيث زاد على الموثقة «وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ...» إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع في تضاعيف الأبواب ومن البديهي أن إصابة هذه الأشياء للماء لا توجب تغيراً فيه وهو ظاهر . والنسبة بين هاتين الطائفتين هي التباين لدلالة إحداهما على أن المدار في الانفعال على التغيّر فحسب ، وثانيتهما دلت على أن المناط فيه هو ملاقاة النجس دون غيرها إذ لا يتصوّر في مواردها التغيّر بوجه فهما متعارضتان .

   ثم إنّ هناك طائفتين اُخريين مخصصتين للطائفة الثانية إحداهما غير مجملة وثانيتهما مجملة .

   أمّا ما لا إجمال فيه فهو صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) المخصصة للطائفة الثانية بما لا مادّة له ، وأن ما له مادّة لا ينفعل بالملاقاة وإنما ينفعل بالتغيّر ، ومنها يظهر أن المراد بالماء في تلك الطائفة هو الماء الذي لا مادّة له ، وهو كما ترى مما لا اجمال فيه. فإذا خصصنا الطائفة الثانية بتلك الصحيحة إنقلبت النسبة بين الطائفتين المتعارضتين من التباين إلى العموم المطلق لدلالة اُولاهما على حصر الانفعال في التغيّر مطلقاً كان للماء مادّة أم لم يكن ودلت ثانيتهما على حصره في الملاقاة في خصوص ما لا مادّة له وهي أخص مطلقاً من الاُولى فيخصصها وتدل على أن الماء الذي لا مادّة له ينفعل بالملاقاة .

   وأمّا المخصّص المجمل فهو الروايات الواردة في الكر لدلالتها على عدم انفعال الكر بالملاقاة ولكنها مجملة فإن للكرّ إطلاقات كما تقدم . وبما أن إجمال المخصص المنفصل لا يسري إلى العام فنخصصه بالمقدار المتيقن من الكر وهو ألف ومائتا رطل عراقي وأمّا ما ينقص عن هذا المقدار فلا محالة يبقى تحت العموم المقتضي لانفعال ما لا مادّة له بالملاقاة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 141 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 12 ، و ص 172 / أبواب الماء المطلق ب  14 ح 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net