ــ[408]ــ
وإلاّ فبعينيه (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما الانحناء العاري عنه فلا دليل على الاجتزاء به عن الركوع والسجود عدا قاعدة الميسور التي عرفت ـ آنفاً ـ تقريرها مع ما أوردنا عليها من الوجوه الثلاثة فلاحظ(1) .
وعليه فلو اقتصر على الانحناء فالأظهر بطلان الصلاة ، لعدم الإتيان بالوظيفة المزبورة من الشارع ، نعم لو جمع بينه وبين الإيماء كان أحوط كما لا يخفى .
(1) الإيماء بالعين لدى العجز عن الإيماء بالرأس غير مذكور في نصوص المقام . ويمكن أن يستدلّ له بأنّ الأمر حينئذ دائر بينه وبين عدم الإيماء أصلاً وبين سقوط الصلاة رأساً ولا رابع .
أمّا الأخير فيدفعه القطع بعدم سقوط الصلاة بحال ، الثابت بالإجماع والنص ، وهذا حال من الأحوال .
وأمّا الثاني فيردّه أنّ الصلاة متقوّمة بالركوع والسجود بما لهما من المراتب كما يفصح عنه قوله (عليه السلام) : «الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود»(2) فالصلاة الفاقدة لهما ولبدلهما ليست من حقيقة الصلاة في شيء ، فلابدّ من الإتيان بهما أو ببدلهما ، وحيث إن بدليّة الإيماء بالعين ثابتة في الجملة كما في المريض الذي ورد فيه النصّ بذلك ، فلابدّ من تعيّن الاحتمال الأوّل ، لما عرفت من حصر المحتملات فيما ذكر .
ومنه تعرف الفرق بين الإيماء بالعين وبين غيره كالإيماء باليد مثلاً ، لعدم ثبوت البدلية لغير الأوّل ولو في الجملة . فلا مناص من تعيّنه ، فيكون غمض العين بدلاً عن الركوع والسجود ، وفتحها بدلاً عن رفع الرأس عنهما .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ص 405 ـ 406 .
(2) الوسائل 6 : 310 / أبواب الركوع ب 9 ح 1 .
|