الشهادة الثالثة في الأذان والاقامة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6849


ــ[258]ــ

   وأمّا الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غيره»(1) مضافاً إلى العمومات الآمرة بالصلاة عليه عند ذكره من غير فرق بين الأذان وغيره ، الواردة في أبواب الذكر من الوسائل(2) .

   بل ، إنّ ظاهر الأمر هو الوجوب ، وحيث لا معارض له فينبغي الفتوى به كما أفتى به صاحب الوسائل حيث أخذه في عنوان بابه في المقام .

   لكن الذي يمنعنا عنه أنّ المسألة كثيرة الدوران جداً ، بل من أعظم ما تعمّ به البلوى ، فلو كان الوجوب ثابتاً ـ والحالة هذه ـ لا شتهر وبان وشاع وذاع ، بل كان من أوضح الواضحات ، فكيف لم يفت به معظم الفقهاء ما عدا نفراً يسيراً ، بل وكيف لم تجر عليه سيرة المتشرعة إلا القليل ، لو لم ندّع جريان سيرة أكثرهم على عدم الالتزام كما لا يخفى . فالأقوى إذن ما عليه المشهور من الاستحباب .

   (1) قال الصدوق في الفقيه ما لفظه : والمفوّضة (لعنهم الله) قد وضعوا أخباراً وزادوا بها في الأذان محمّد وآل محمّد خير البرية مرتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، أشهد أنّ علياً ولي الله مرتين ، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين حقاً مرتين ، ولا شك أنّ علياً ولي الله وأنّه أمير المؤمنين حقاً وأنّ محمداً وآله خير البرية ، ولكن ذلك ليس في أصل الأذان  . . . الخ»(3) .

   وعن الشيخ في النهاية : فأمّا ما روي في شواذ الأخبار من قول  : أنّ علياً ولي الله وآل محمد خير البرية ، فممّا لا يعمل عليه في الأذان والاقامة ، فمن عمل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 451/ أبواب الأذان و الاقامة ب 42 ح 1 .

(2) الوسائل 7 : 201/ أبواب الذكر ب 42 .

(3) الوسائل 5 : 422 / أبواب الأذان والاقامة ب 19 ح 25 ، الفقيه 1 : 188 / ذيل 897 .

ــ[259]ــ

به كان مخطئاً (1) ، ونحوه عن المبسوط ثم قال : ولو فعله انسان لم يأثم به غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله (2) . ونحوه ما في المنتهى(3) وغيره من كلمات الأصحاب . هذا وربما يتمسك لاثبات الاستحباب بقاعدة التسامح ، نظراً إلى ما سمعته من ورود الشهادة الثالثة في شواذ الأخبار .

   وفيه : مضافاً إلى أنّ القاعدة غير تامة في نفسها ، إذ لا يثبت بها إلا الثواب دون الاستحباب ، لتكون الشهادة من فصول الأذان واجزائها المستحبة ـ كما فصلنا البحث حوله في الاُصول(4) أنّه على تقدير تسليمها فهي خاصة بصورة بلوغ الثواب فحسب لا بلوغه مع بلوغ عدمه كما في المقام ، حيث إنّ الراوي وهو الشيخ والصدوق قد بلغنا عنه القطع بكذب تلك الرواية وعدم الثواب على الشهادة .

   أضف إلى ذلك : أنّها لو كانت جزءاً من الأذان لنقل ذلك عن المعصوم (عليه السلام) ولفعله ولو مرّة واحدة ، مع أنّ الروايات الحاكية للاذان خالية عن ذلك بتاتاً .

   نعم ، قد يقال : إنّ رواية الاحتجاج تدل عليه بصورة العموم فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الصادق (عليه السلام) «أنه إذا قال أحدكم لا إله الا الله محمّد رسول فليقل علي أمير المؤمنين»(5) ، لكنّها لضعف سندها غير صالحة للاستدلال إلا بناءً على قاعدة التسامح ، ولا نقول بها كما عرفت .

 ولعلّ ما في البحار من كون الشهادة من الأجزاء المستحبة(6) مستند إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النهاية : 69 .

(2) المبسوط 1 : 99 .

(3) المنتهى 4 : 381 .

(4) مصباح الاُصول 2 : 319 .

(5) الاحتجاج 1 : 366/62 .

(6) البحار 81 : 111 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net