هل السقوط في هذه المورد رخصة أم عزيمة ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3710


   والدلالة واضحة ، كما أنّ السند تام ، وإنّما الكلام في أنّ السقوط هل هو على نحو الرخصة أو العزيمة ؟

   ذهب صاحب الحدائق إلى الثاني مصرّاً عليه بدعوى أنّ العبادة توقيفية ، وبعد تقييد إطلاقات المشروعية بهذه الصحيحة لم يبق ثمة أمر بالأذان ، وبدونه يكون الاتيان به تشريعاً محرّماً ، فكيف يصح القول بأنّ السقوط على سبيل الرخصة ، بل هو بدعة وكل بدعة ضلالة(2) .

   ويندفع : بأنّ التقييد إنّما يتجه لو دلت الصحيحة على لزوم الجمع ووجوبه ، وليس كذلك ، بل مفادها الترخيص فيه لحكمة التسهيل والتخفيف ، وإلا لما جاز التفريق بين الصلاتين بوضوءين مع جوازه بالضرورة .

   وبالجملة : غاية ما يستفاد من الصحيحة أنّ الاكتفاء بوضوء واحد خاص بما إذا لم يتخلل بينه وبين الصلاتين غير أذان واقامتين ، فالأذان الثاني لا يترتب عليه إلا عدم الطهورية لا عدم المشروعية ، فدعواه العزيمة لاسيّما مع الاصرار عليها غريبة .

   ومثلها في الغرابة ما أصرّ عليه أيضاً من الالتزام بالسقوط في جميع موارد الجمع ، مدّعياً أنّ ذلك من آثاره وأحكامه حتى في الجمع بين الظهرين والعشاءين في عرفات ومزدلفة ، فانّ ذلك عار عن الدليل ومجرد استحسان محض ، والمعصومون (عليهم السلام) وإن كانوا ملتزمين بذلك ، إلا أنّك عرفت أنّ الالتزام عمل ولا لسان له ، فلا يكشف عن السقوط ، ومن الجائز مشروعية الأذان في نفسه وإن كان الترك لغاية اُخرى أفضل .

ــــــــــــــ
(2) الحدائق 7 : 382 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net