حكم رفع الصوت بالذكر أو القراءة لاعلام الغير - وقت النيّة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4421


ــ[47]ــ

   [ 1426 ] مسألة 13 : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل ، إلاّ إذا كان قصد الجزئية تبعاً وكان من الأذكار الواجبة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاستحباب جواز تركه ، وهذان الأمران مما لا يكاد اجتماعهما ، فالتعبير بذلك يكون مبنياً على ضرب من المسامحة ، بل هو عمل مستقل تعلق به أمر نفسي غايته أنّ وعاءه هو الصلاة ، كما في كثير من الأدعية المأثورة للصائم في شهر رمضان ، فيكون موجباً لمزية الفرد الذي يشتمل عليه .

   فعليه لو أتى به قاصداً غير الصلاة أيضاً ، يكون لغواً من دون أن تتّصف بالزيادة العمدية كي توجب فساد الصلاة ، فلا يكون وجوده قادحاً في الصلاة بل غايته عدم ترتّب المزيّة والفضيلة على الفرد المأتي به في ضمنه كما هو ظاهر .

   (1) فانّ الواجب على المكلّف المتصدِّي للعـبادة إنّما هو الاتيان بالطبيعـة المأمور بها بقصد القربة ، وأمّا الخصوصيات المكتنفة بها الأفراد من الاتيان في الزمان أو المكان ، أو مع اللباس المعيّن ونحوها ، كاختلاف مراتب رفع الصوت أو خفضه في الصلوات الجهرية أو الاخفاتية ، فكلّها خارجة عن حريم المأمور به ، ولا يعتبر فيها قصد التقرب وكان أمر التطبيق بيد المكلف ، فله اختيار ما شاء من الخصوصيات الفردية .

وعليه فلو أتى بذات الجزء الواجب بداعي الأمر الإلهي وقد رفع صوته بداعي الاعلام مثلاً ، لم يكن به بأس ، لعدم قدحه في حصول الامتثـال بوجه إلاّ إذا كان الرفع المزبور مقصوداً بالذات وكانت جزئية أصل الذكر مقصودة بالتبع ، فانّه يبطل لعدم كفاية القصد التبعي في صدق التعبد كما تقدّم(1) . فالجزء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 42 .

ــ[48]ــ

   ولو قال الله أكبر مثلاً بقصد الذِّكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل(1) ، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية .

   [ 1427 ] مسألة 14 : وقت النيّة ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الاحرام وأمره سهل بناءً على الداعي(2) وعلى الاخطار  اللاّزم اتصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير ، وهو أيضاً سهل .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باطل لفقدان النية ، بل ومبطل للصلاة لنقصان الجزء إن اقتصر عليه ، وللزيادة العمدية إن تداركه ، بل وإن لم يتدارك كما لا يخفى .

   وعلى الجملة :  مجرّد ضمّ نيّة اُخرى في خصوصيات الأفراد لم يكن قادحاً في الصحة كما هو الحال في غير المقـام أيضاً . فلو كان عنده ماءان طاهران أحدهما نظيف دون الآخر ، فاختار النظيف للوضوء وللتنظيف لم يكن به بأس بعد أن كان قاصداً للامتثال في أصل الوضوء مستقلاً .

   (1) كما نطقت به جملة من النصوص التي منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل يكون في صلاته ، وإلى جنبه رجل راقد فيريد أن يوقظه ، فيسبّح ويرفع صوته لا يريد إلاّ ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته ، وما عليه ؟ قال : لا يقطع ذلك صـلاته ولا شيء عليه» (1) ونحوها غيرها .

   (2) وهو القصد الاجمالي الكامن في اُفق النفس الباعث نحو العمل في كافة الأفعال الاختيارية التي منها الصلاة ، من غير فرق إلاّ في الانبعاث عن قصد التقرّب ، فهو إذن في غاية السهولة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 7 : 257/  أبواب قواطع الصلاة ب9 ح9 [ لكن في المصدر ـ قرب الإسناد : 200 / 766 ـ فيصيح بدل «فيسبّح» ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net