هل يجب الوقوف على تمام القدمين ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3756


   وأمّا الجهة الثانية :  فقد يقال كما في الجواهر : بوجوب الوقوف على تمام القدمين ، وعدم الاكتفاء بالبعض من الأصابع أو الاُصول ، استناداً إلى الأصل ودليل التأسي ، والتبادر ، وعدم الاستقرار بدون ذلك .

   وفي الجميع ما لا يخفى ، فانّ مقتضى الأصل هو البراءة كما مرّ ، مع أ نّه لا مجال له بعد إطلاق الدليل . وأمّا التأسي فلأنّ الصادر منه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإن كان كذلك جزماً، فالصغرى مسلّمة ، لكن الكبرى ممنوعة كما تقدّم . والتبادر في غاية المنع ، إذ لا يعتبر في حقيقة القيام ـ التي هي هيئة مخصوصة في مقابل الجلوس ـ كيفية خاصة قطعاً ، وكذا الاستقرار ، إذ لا تلازم بين الوقوف

ــ[195]ــ

على الأصابع أو أصل القدمين وبين عدمه كما هو ظاهر ، فلا مجال لشيء من هذه الوجوه بعد إطلاق الدليل الذي هو المتبع .

   وقد يستدل له برواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث «قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه (طه *  مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ا لْقُرْآنَ لِتَشْقَى ) » (1) . وقد وقع الكلام في المراد من هذا الحديث الوارد في تفسير الآية المباركة ، فقيل : إنّ الآية ناسخة لما كان يفعله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من تلك الكيفية ، فتدل على نفي المشروعية . وعليه مبنى الاستدلال .

   وقيل : بل هي ناظرة إلى نفي الالزام نظير قوله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج )(2) فلا تدل على نفي المشروعية ، بل تلك الكيفية باقية على ما هي عليه من الرجحان والمحبوبية ، غايته أ نّها غير واجبة .

   لكن الظاهر أنّ شيئاً منهما لا يتم ، أمّا الأوّل :  فلأنّ سياق الآية يشهد بورودها في مقام الامتنان ورفع ما يوجب الشقاء ، وهو التعب والكلفة عن النبي الأقدس (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، وذلك إنّما يناسب نفي الالزام دون المشروعية كما لا يخفى .

   وأمّا الثاني :  فلوضوح أنّ ما كان يصدر منه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من تلك الكيفية لم يكن بقصد اللزوم والوجوب كي تنزل الآية لرفعه ، ولذا لم يأمر المسلمين بتلك الكيفية ، وإنّما اختارها هو (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لنفسه مع عدم وجوبها حرصاً منه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في مزيد طلب الجهد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 490 /  أبواب القيام ب 3 ح 2 .

(2) الحج 22 : 78 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net