أخبار اعتصام ماء البئر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7458


   وقد استدلّ المتأخرون على طهارة ماء البئر واعتصامه فيما إذا لم يتغيّر بالنجاسة بعدّة روايات .

   منها : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المروية بعدّة طرق عن الرضا (عليه السلام) قال : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه . أو طعمه فينزح حتى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نقل عنه في المستمسك : 1 : 197 .

(2) راجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 42 ـ 44 .

ــ[236]ــ

يذهب الريح ، ويطيب طعمه لأن له مادّة» (1) حيث دلت على أن ماء البئر واسع الحكم والاعتصام وغير مضيق بما إذا بلغ كراً كما في سائر المياه فلا ينفعل مطلقاً وهذا معنى قوله «لا يفسده شيء» وأمّا قوله (عليه السلام) لأن له مادّة فهو إما علة لقوله «واسع» فيدل على أن اعتصام البئر مستند إلى أن له مادّة ، وإما علة لقوله «فيطهر» المستفاد من قوله «فينزح» أي ينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه فيطهر لأن له مادّة ، فتدل على أن ماء البئر يرفع النجاسة الطارئة عليه بعد زوال تغيّره لاتصاله بالمادّة ، ومنه يظهر أنه يدفع النجاسة أيضاً بطريق أولى لأن الدفع أهون من الرفع .

   وعلى الجملة يستفاد من تلك الصحيحة أن ماء البئر معتصم لا ينفعل بملاقاة النجاسة لمكان مادته . ودعوى : أن ماء البئر واسع بمعنى أنه كثير وهو واسع الماء لا بمعنى أنه معتصم وواسع الحكم ، تندفع : بأنه على خلاف الفهم العرفي من مثلها فان العرف يستفيد منه أنه واسع الحكم على خلاف غيره من المياه ولا ينسبق إلى أذهانهم أنه واسع الماء .

   وأمّا ما ذكره الشيخ الطوسي (قدس سره) من أن معنى قوله «لا يفسده شيء» أنه لا يفسده شيء إفساداً غير قابل للاصلاح والزوال ، فان البئر تقبل الاصلاح بنزح المقدرات (2) .

   فيدفعه : ما أفاده المحقق الهمداني (قدس سره) (3) بتفسير منّا من أن هذا الكلام لو كان صدر من متكلّم عادي لأجل تفهيم المعنى المدعى كان مضحكاً عند أبناء المحاورة فكيف يصدر مثله عن الإمام الذي هو أفصح المتحاورين وقال : ولعمري إن طرح الرواية وردّ علمها على أهلها أولى من إبداء هذا النحو من الاحتمالات العقلية التي لا يكاد يحتمل المخاطب إرادتها من الرواية خصوصاً في جواب المكاتبة . وعليه فمعناه ما قدّمناه من أنه واسع لا ينفعل بشيء من النجاسات فالمناقشة في دلالتها ساقطة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 141 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 12 ، وص 172 ب  14 ح 6 .

(2) الاستبصار 1 : 85 / 87 .

(3) مصباح الفقيه (الطهارة) : 32 السطر 27 .

ــ[237]ــ

   وأمّا المناقشة في سندها بدعوى : أن دلالتها وإن كانت تامة كما مر إلاّ أنها كانت بمرأى من المتقدمين ، ومع ذلك لم يفتوا على طبقها وأعرضوا عنها ، وإعراض المشهور يسقط الرواية عن الاعتبار إذ قد اشترطنا في حجية الأخبار أن لا تكون معرضاً عنها عند الأصحاب .

   فيمكن المناقشة فيه كبرى وصغرى . أمّا بحسب الكبرى : فلما قدمنا في بحث الاُصول من أن حجية الرواية غير مشروطة بذلك ، وإعراض الأصحاب عن رواية صحيحة لا يكون كاسراً لاعتبارها ، كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابراً لضعفها (1) . وأمّا الصغرى : فلأجل أن المتقدمين لم يعرضوا عن الصحيحة بوجه بل اعتنوا بها كمال الاعتناء ، فأوّلها بعضهم كما عن الشيخ الطوسي (قدس سره) وربما يظهر من استبصاره أيضاً ، وبعضم رأى المعارضة بينها وبين ما دلّ على نجاسة البئر ورجّح معارضها عليها لأنه أكثر بحسب العدد ، ويعتبر في تحقق الإعراض أن لا تكون الرواية معارضة بشيء . وهذا كما في صحيحة زرارة الواردة فيمن صلّى العصر ثم التفت إلى انّه لم يأت بالظهر . حيث دلت على أنه يجعلها ظهراً ، فانّها أربع مكان أربع (2) وهي مع عدم ابتلائها بالمعارض غير معمول بها عند الأصحاب ، فبناء على أن اعراض المشهور عن رواية يسقطها عن الاعتبار لا يمكن العمل على طبق الصحيحة المتقدمة ، كما أنه بناء على مسلكنا لا مانع من العمل على طبقها . وأمّا إذا كانت الرواية معارضة بشيء فالعمل بمعارضها لا يوجب تحقق الاعراض عن الرواية ، إذ لعلّهم لم يعملوا بها لرجحان معارضها عندهم ، فالرواية في المقام مما لا مناقشة في شيء من سنده ولا في دلالته .

   وعلى الجملة الصحيحة حصرت موجب النجاسة في البئر بالتغيّر فملاقاة النجاسة لا توجب انفعالها ، كما دلت على أن وجود المادّة ترفع نجاستها بعد زوال تغيّرها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 2 : 201 .

(2) روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال : «إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاُولى ثم صل العصر ، فانّما هي أربع مكان أربع ...» المرويّة في الوسائل 4 : 291 / أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .

ــ[238]ــ

ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك كلّه بين كثرة الماء في البئر وقلته .

   ومن جملة الروايات الدالّة على عدم انفعال البئر بالملاقاة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : «سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل (زنبيل) من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس» (1) . حيث دلت على عدم انفعال ماء البئر بملاقاة العذرة . لعدم جواز الوضوء من الماء المتنجس بالضرورة ، وتوضيح دلالتها : أن السائل فرض أن العذرة كانت بمقدار زنبيل فان الزنبيل ينسج من أوراق الأشجار وأمثالها ولا معنى لكونه من العذرة ليكون السؤال عن وقوع زنبيل معمول من العذرة في البئر ، بل السؤال إنما هو عن وقوع عذرة فيها هي بقدر زنبيل وأنه يقتضي انفعالها أو لا يقتضيه ، وأجابه (عليه السلام) بقوله لا  بأس . أي لا بأس بالوضوء من الماء الذي لاقته عذرة بقدر الزنبيل ، فدلالتها على عدم انفعال البئر بملاقاة العذرة واضحة .

   والمناقشة فيها بأن ما لاقى الماء قطعاً هو الزنبيل ، ولم يعلم أن العذرة أيضاً لاقت الماء ، فلا دلالة لها على اعتصام ماء البئر عن الانفعال .

   ساقطة أساساً لما عرفت من أن المفروض هو ملاقاة العذرة للماء ، وهي بقدر الزنبيل لا أن الملاقي له هو الزنبيل الذي فيه عذرة حتى يناقش في ملاقاة العذرة للماء وإلاّ لكان الأنسب أن يسأل عن زنبيل فيه عذرة لا عن زنبيل من العذرة كما في الصحيحة ، هذا أوّلاً .

   وثانياً : لو سلمنا أن السؤال عن زنبيل فيه عذرة فكيف لا تلاقي العذرة للماء بعد فرض ملاقاة الزنبيل له . فهل ينسج الزنبيل من حديد وشبهه كي يمنع عن إصابة الماء للعذرة ؟ فانّه يصنع من الأوراق وهي لا تكون مانعة عن سراية الماء إلى جوفه .

   وثالثاً : لو أغمضنا عن ذلك أيضاً ، فكيف يسأل علي بن جعفر عن ملاقاة الزنبيل لماء البئر مع وضوح أن الزنبيل ليس من الأعيان النجسة ، ولم يفرض تنجسه حتى يوجب انفعال ماء البئر ، ولا يكاد يخفى مثل ذلك عليه فهذه المناقشة ساقطة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 172 / أبواب الماء المطلق ب 14 ح 8 .

ــ[239]ــ

   وتوهّم أن المراد بالعذرة عذرة ما يؤكل لحمه من الشاة والبقر ونحوهما دون عذرة الانسان أو غيره مما لا يؤكل لحمه .

   مندفع : أولاً : بأن العذرة مرادفة للخرء وهو الذي يعبّر عنه في الفارسية بلفظة مخصوصة ويختص استعمالها بمدفوع الانسان أو ما يشابهه في النجاسة والريح الكريهة من مدفوع سائر الحيوانات كمدفوعي الكلب والهرة ونحوهما ، وقد اُطلقت عليه في بعض الروايات أيضاً فراجع (1) ، ولا يطلق على مدفوع ما يؤكل لحمه ، وانّما يطلق عليه السرقين الذي هو معرب سرگين .

   وثانياً : أن سؤال الراوي عن حكم زنبيل من سرقين بعد سؤاله عن الزنبيل من العذرة ، ينادي بأعلى صوته على أن المراد بالعذرة ليس هو عذرة ما يؤكل لحمه وهي التي يعبّر عنه في لغة العرب بالسرقين ، وإلاّ لم يكن وجه لسؤاله عنه ثانياً ، فهذا التوهّم أيضاً لا أساس له .

   ودعوى أن المراد نفي البأس بعد النزح المقدّر لأنه مقتضى الجمع العرفي بين المطلق والمقيد ، فان الصحيحة قد دلت على نفي البأس بالتوضؤ بماء البئر بعد ملاقاة النجس مطلقاً ، فلا مناص من تقييدها بالأخبار الدالّة على لزوم النزح بملاقاة النجس .

   فيدفعها أن الأخبار الآمرة بالنزح لا دلالة لها على النجاسة . إذن فلا وقع لهذا الاحتمال ولعمري أن مثل هذه الاحتمالات يوجب سد باب الاستنباط من الأخبار .

   ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ، ويصلي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ، ولا يغسل ثوبه» (2) وقد دلت على عدم انفعال ماء البئر بوقوع الفأرة فيه ، فان الظاهر من وقوع الفأرة في البئر إنما هو موتها فيها ، كما يقال وقع فلان في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ففي صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنّور أو كلب ...» الحديث . حيث اُطلقت العذرة على مدفوعي السنّور والكلب لما فيهما من الرائحة الكريهة . المروية في الوسائل 3: 475 / أبواب النجاسات ب 40 ح 5 .

(2) الوسائل 1 : 173 / أبواب الماء المطلق ب 14 ح 9 .

ــ[240]ــ

البئر أي مات فيها ، حيث لا موجب لتوهّم انفعال ماء البئر بخروج الفأرة منها حية . ثم إن لفظة فاء في قوله (عليه السلام) «فيتوضأ» تدل على أن مفروض كلام السائل هو التوضؤ بعد وقوع الفأرة فيه ، وهو الذي حكم (عليه السلام) فيه بطهارة البئر وعدم اعادة الصلاة وعدم وجوب الغسل ، وأمّا إذا لم يدر أن وضوءه كان قبل وقوع الفأرة في البئر أم كان بعده فهو خارج عن كلامه ، فدلالتها على عدم انفعال البئر ظاهرة . نعم ، لا إطلاق لها حتى تشمل صورة تغيّر البئر بوقوع الفأرة فيها أيضاً ، لأن عدم تعرضه (عليه السلام) لنجاسة ماء البئر على تقدير تغيّره ، لعلّه مستند إلى أن وقوع مثل الفأرة في البئر لا يوجب تغيّر مائها بوجه .

   ومنها : رواية اُخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سمعته يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلاّ أن ينتن فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر (1) . وقد دلت أيضاً على عدم انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة في غير صورة التغيّر بها ، وهو المراد من قوله إلاّ أن ينتن ـ  ولعلّه إنما عبّر به ولم يعبّر بالتغيّر  ـ من أجل أن الغالب فيما يقع في البئر هو الميتة من آدمي أو فأرة ونحوهما ، والميتة تغيّر الماء بالنتن .

   ومنها : موثقة أبي بصير قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : «بئر يستقى منها ويتوضأ به ، وغسل منه الثياب وعجن به ، ثم علم أنه كان فيها ميّت ، قال : لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة» (2) . والوجه في دلالتها ظاهر ، والمراد بالميت فيها إما ميت الانسان كما هو الظاهر منه في الاطلاقات . وإما مطلق الميت في مقابل الحي . وإنما لم تتعرض لنجاسة البئر على تقدير تغيّرها بالميت من جهة أن مفروض كلام السائل هو صورة عدم تغيّرها بها حيث قال : ثم علم أنه كان ... فان الماء لو كان تغيّر بالميت لالتفت عادة إلى وجود الميت فيه حال الاشتغال والاستعمال بشيء من طعمه أو ريحه أو لونه كما لا يخفى ، فلا إطلاق لها بالاضافة إلى صورة التغيّر بالنجس . وهذه جملة الأخبار الواردة في عدم انفعال البئر بملاقاة النجاسة . ولمكان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 173 / أبواب الماء المطلق ب 14 ح 10 .

(2) الوسائل 1 : 171 / أبواب الماء المطلق ب 14 ح 5 .

 
ــ[241]ــ

إطلاقها لا يفرق في الحكم بالاعتصام بين قلة مائها وكثرته .

   نعم ، ورد في موثقة عمار تقييد الحكم باعتصام البئر بما إذا كان فيها ماء كثير . حيث قال : «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة ، أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير» (1) وبها يقيد إطلاقات سائر الأخبار ويفصّل بين ما إذا كان ماء البئر كثيراً فيعتصم وما إذا كان قليلاً فيحكم بانفعاله ، وفي الحدائق أسند الرواية إلى أبي بصير (2) إلاّ أنه من اشتباه القلم .

   والجواب عن ذلك بوجهين : أحدهما : أن لفظة الكثير لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا متشرعية بمعنى الكر ، وإنما هي باقية على معناها اللغوي . ولعلّ الوجه في تقييده (عليه السلام) بذلك أن ماء البئر لو كان في مورد الرواية بقدر كر أو أقل ، لتغيّر بوقوع زبيل العذرة عليه لكثرتها . ومن هنا قيّده بما إذا كان ماؤها غزيراً وأكثر من الكر ـ  فهي في الحقيقة مفصلة بين صورتي تغيّر ماء البئر وعدمه  ـ لا أنها تفصل بين الكر والقليل .

   وثانيهما : أن صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قد حصرت سبب الانفعال في ماء البئر بالتغيّر ، ودلت على طهارته بزوال تغيّره مطلقاً بلغ حدّ الكر أم لم يبلغه ولصراحتها نرفع اليد عما دلّ على اشتراط الكرية في البئر ونحمل الرواية المتقدمة على ما ذكرناه آنفاً . وأمّا رواية الحسن بن صالح الثوري (3) التي دلت على عدم انفعال الماء في الركي إذا بلغ كراً فقد عرفت أنها ضعيفة لا نعمل بها في موردها فضلاً عن أن نقيد بها الروايات المتقدمة .

   هذا كلّه فيما دلّ على عدم انفعال ماء البئر مطلقاً ، وقد عرفت أنها تامة سنداً ودلالة ، فلا بدّ بعد ذلك من صرف عنان الكلام إلى بيان ما يعارضها من الأخبار الواردة في انفعاله ليرى أن الترجيح معها أو مع معارضها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 174 / أبواب الماء المطلق ب 14 ح 15 .

(2) الحدائق 1 : 362 .

(3) الوسائل 1 : 160 / أبواب الماء المطلق ب 9 ح 8 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net