القِران بين السورتين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4232


ــ[334]ــ

   [ 1502 ] مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين (1) أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه : أنّ الفقه الرضوي ليس بحجة ، وسقوطها عن مصحف اُبيّ لم يثبت . على أ نّه لو ثبت فهو اجتهاد منه باعتقاد أ نّهما سورة واحدة ، لا أ نّه رواية فلا حجية فيه .

   وعلى الجملة : فلم يثبت لدينا شيء من القولين ، فتنتهي النوبة إلى الأصل العملي ، ومقتضاه الثبوت عملاً بقاعدة الاشتغال لكونه من الشك في المحصّل ، لا من باب الأقل والأكثر بعين التقريب الذي قدّمناه في الجهة السابقة حرفاً بحرف فلاحظ .

   (1) كما هو المشهور بين المتأخرين من جواز القران على كراهة ، خلافاً لما هو المشهور بين القدماء من عدم الجواز، بل عن الصدوق أ نّه من دين الإمامية(1) وعن السيد أ نّه من
متفرداتهم (2).

   ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، فقد ورد النهي عن القران في غير واحد من النصوص ، جملة منها معتبرة وفيها غنى وكفاية .

   منها :  صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ، فقال : لا ، لكل سورة ركعة (3) .

 وموثقة عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت» (4) فانّ نفي البأس عن النافلة يدل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أمالي الصدوق : 741 .

(2) الانتصار : 146 .

(3) الوسائل 6 : 50 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 1 .

(4) الوسائل 6 : 51 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 7 .

ــ[335]ــ

بمفهوم الوصف(1) بالمعنى الذي هو حجة عندنا على ثبوته في الفريضة التي هي محل الكلام ، حيث يظهر من التقييد أنّ طبيعي الصلاة ليس موضوعاً لجواز القران ، وإلاّ كان القيد لغواً ، فمن إثبات الجواز للنافلة يعلم عدمه في الفريضة .

   ومنها :  رواية منصور بن حازم قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر» (2) وقد وصفها في الحدائق ومصباح الفقيه بالصحة(3) ، نعم حكى في الحدائق عن صاحب المدارك أنّ السند ضعيف(4) واستظهر أنّ نظره في الضعف إلى سيف بن عميرة حيث إنّه واقفي(5) وإن كان ثقة ، وصاحب المدارك يعتبر العدالة في الراوي ، ويمكن أن يكون نظره إلى أنّ أحمد بن إدريس لا يمكنه أن يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى لاختلاف الطبقة فامّا أنّ الرواية مرسلة أو أنّ نسخة الوسائل مغلوطة .

   والصحيح :  عن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى ، كما يؤيّده أ نّه الراوي غالباً عن محمد بن عبدالحميد ، ولكنه ظهر بعد المراجعة أنّ نسخة الكافي والوسائل والتهذيب كلها عن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى فكلمة (محمد) ساقطة عن الوسائل الطبعة الجديدة ، وكذا طبع عين الدولة ، وكذا الاستبصار الطبعة الجديدة ، فالرواية صحيحة السند بلا إشكال(6) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدم [ في ص 266 ] أنّ الوصف غير المعتمد على الموصوف لا مفهوم له .

(2) الوسائل 6 : 43 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2 .

(3) الحدائق 8 : 146 ، مصباح الفقيه (الصلاة) : 286 ، السطر 3 .

(4) الحدائق 8 : 146 ، المدارك 3 : 356 .

(5) كما عن معالم ابن شهرآشوب [ 56 / 377 ] ولكنه سهو من القلم كما أفاده (دام ظله) في المعجم 9 : 382 / 5668 .

(6) بل فيه إشـكال ، إذ في السـند (محمد بن عبدالحميد) وقد تقدم في أوائل الفصل ص 268 البحث حول وثاقته من أجل الترديد في رجوع توثيق النجاشي إلى الأب أو الابن ، وعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة ، ولعل تضعيف صاحب المدارك ناظر إلى هذه الجهة .

ــ[336]ــ

   وبازائها صحيحة علي بن يقطين قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس»(1) . ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين الطائفة الاُولى هو حمل النهي فيها على الكراهة كما ربما يؤيده التعبير بـ «لايصلح» ، أو «يكره»، أو «أ نّه أفضل»، أو «لكل سورة حقاً فاعطها حقها» ونحو ذلك مما ورد في سائر الأخبار المشعرة بالكراهة (2) .

   نعم ، ربما يناقش في ذلك من وجهين :

   أحدهما :  أنّ إعراض الأصحاب عن هذه الصحيحة يسقطها عن الحجية ، لما عرفت من أنّ المشهور بين القدماء هو الحرمة .

   وفيه : مضافاً إلى منع الكبرى وعدم قادحية الاعراض ، أنّ الصغرى ممنوعة إذ لم يثبت إعراضهم وطرحهم للصحيحة ، بل من الجائز أ نّهم رجّحوا تلك الطائفة عليها في مقام علاج المعارضة بأشهريتها وأكثريتها ونحو ذلك من سائر المرجّحات .

   ثانيهما :  ما ذكره في الحدائق من حمل الصحيحة على التقية (3) .

   وفيه :  ما لايخفى، فانّ الحمل على التقية فرع استقرار المعارضة وعدم إمكان الجمع الدلالي والتوفيق العرفي ، وقد عرفت إمكانه بحمل النهي على الكراهة فالأقوى ما هو المشهور بين المتأخرين من الكراهة دون الحرمة ، هذا كله في الفريضة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 52 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 9 .

(2) الوسائل 6 : 50 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 8 .

(3) الحدائق 8 : 148 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net