هل يختص الحكم بما إذا لم يتجاوز النصف ؟ - هل يختص الحكم بالناسي ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3702


   الجهة الثالثة :  هل يختص الحكم بجواز العدول إلى الجمعة والمنافقين بما إذا لم يتجاوز النصف ، فبعد التجاوز لا يجوز العدول إليهما كما لا يجوز إلى غيرهما ، أو يعمّ الحكم صورة التجاوز أيضاً ؟

   يقع الكلام تارة في العدول عن غير الجحد والتوحيد ، واُخرى في العدول عنهما .

   أمّا الأوّل :  فقد عرفت أنّ التحديد بعدم تجاوز النصف لم ينهض عليه دليل معتبر عدا الاجماع ، وهو لو تمّ دليل لبيّ يقتصر على المتيقن منه ، وهو العدول إلى غير الجمعة والمنافقين ، وأمّا فيهما فلم يعلم بتحققه ، ولو سلّم قيام دليل لفظي معتبر عليه وكان له إطلاق ، أو بنينا على التحديد بالثلثين كما نطق به موثق عبيد المتقدم (1) واختاره كاشف الغطاء ، وعرفت أ نّه الأقوى ، فالنسبة بين هذه الموثقة أو ذاك الدليل اللفظي لو كان ، وبين ما دل على جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين من الروايات المتقدمة عموم من وجه ، إذ مقتضى إطلاق الأوّل المنع عن العدول بعد تجاوز النصف أو بعد بلوغ الثلثين إلى أيّ سورة سواء أكانت الجمعة والمنافقين أم غيرهما ،

   ومقتضى إطلاق الثاني جواز العدول إليهما سواء أكان قبل تجاوز النصف أو الثلثين أم بعدهما ، فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي العدول إلى السورتين بعد تجاوز النصف أو الثلثين ، وبعد التساقط يرجع إلى الأصل أو عموم ما دلّ على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 349 .

ــ[362]ــ

جواز الرجوع من كل سورة إلى غيرها ، وبذلك يثبت الجواز . وأمّا الاستحباب فيكفي فيه إطلاق ما دلّ على أ نّه لا ينبغي ترك الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة كما تقدم (1) في صحيحة زرارة الطويلة .

   وأمّا الثاني :  أعني العدول عن الجحد والتوحيد ، فالظاهر أيضاً ثبوته على الاطلاق ، لاطلاق ما دلّ على جواز العدول عنهما إلى الجمعة والمنافقين من الروايات المتقدمة ، فانّه يشمل النصف والثلثين وغيرهما ، إذ لم يرد هنا تحديد بل كان المنع ذاتياً غير مختص بحد معيّن ، فاطلاق دليل المخصص الدال على جواز العدول منهما إليهما هو المحكّم .

   فظهر أنّ الأقوى جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين مطلقاً ، من غير فرق بين الجحد والتوحيد وغيرهما ، ولا بين تجاوز النصف أو الثلثين وعدمهما . نعم في رواية الفقه الرضوي التحديد بالنصف(2) ، لكنّها ليست بحجة كما مرّ غير مرّة .

   الجهة الرابعة :  هل يختص الحكم بجواز العدول من الجحد والتوحيد وكذا من غيرهما وإن جاوز الثلثين إلى سورة الجمعة والمنافقين بصورة النسيان ، فاذا شرع فيها عامداً لا يجوز العدول إليهما ، أو يعمّ صورة العمد أيضاً ؟

   فيه خلاف وإشكال ، وقد احتاط في المتن بتخصيص الحكم بالاُولى .

 ووجه الاشكال: أنّ الروايات المانعة عن العدول على طائفتين، فبعضها وهي الأكثر موردها الناسي كصحيحة عمرو بن أبي نصر وعلي بن جعفر وغيرهما(3) والبعض الآخر وهي صـحيحة الحلبي(4) موردها العمد لقوله «ثم بداله» وأمّا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 359 .

(2) فقه الرضا (عليه السلام) : 130 .

(3) الوسائل 6 : 99 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 35 ، ح 1 ، 3 .

(4) الوسائل 6 : 99 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 35 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net