العاجز عن الطمأنينة حال الركوع - ترك الطمأنينة في الركوع سهواً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4354


ــ[65]ــ

   [ 1595 ] مسألة 15 : لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع ، وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع((1)) قبل الوصول أو الاتمام حال النهوض (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الركوع متقيِّداً بالاسـتقرار بمقتضى هذه الصحيحة فلا بدّ من اسـتمرار الاستقرار وإبقائه بمقدار يقع الذكر الواجب فيه قضاءً للظرفية ، فتدل لا محالة بالدلالة الالتزامية على اعتباره في الذكر أيضاً ، وحيث إنّه إرشاد إلى الشرطية فمقتضى الاطلاق عدم الفرق بين صورتي العمد والسهو ، وعليه فمع الاخلال به ولو سهواً لم يتحقّق الذكر الواجب فلا بدّ من إعادته وتداركه .

   وعلى الجملة : فليس الدليل على اعتبار الاستقرار منحصراً في الاجماع كي يقال إنّ المتيقّن منه حال الاختيار فلا يعم النسيان ، بل الدليل اللفظي المتضمِّن للاطلاق الشامل لكلتا الحالتين موجود كما عرفت، فلا مجال للرجوع إلى الأصل العملي الّذي مقتضاه البراءة عن الاعتبار في حال النسيان .

   (1) قد عرفت أنّ الواجب في الركوع الذكر والاطمئنان حاله ، فان تمكن منهما فلا كلام ، وإن تعذّر الثاني سقط وجوبه للعجز ، ولا موجب لسقوط الأوّل بعد القدرة عليه ، فانّ الصلاة ـ بمالها من الأجزاء ـ لا تسقط بحال .

   فلا بدّ من الاتيان به على حسب وظيفته وطاقته . وحينئذ فان تمكن من الاتيان به بتمامه في حال الركوع وقبل الخروج عن مسـمّاه وإن كان مضطرباً وجب لما عرفت ، وإن لم يتمكّن لعجزه عن البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما يجوز له الاكتفاء بتسبيحة صغرى مرّة واحدة ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً لا يبعد سقوطه .

ــ[66]ــ

   [ 1596 ] مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسـه بمجرّد الوصول سهواً (1) فالأحـوط ((1)) إعادة الصلاة لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحّة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد ذكر في المتن أ نّه يتخيّر بين الشروع قبل الوصول إلى حدّ الركوع وإتمامه فيه ، وبين الشروع فيه وإتمامه حال النهوض لعدم الترجيح بين الأمرين .

   وهذا منه (قدس سره) مبني على تمامية قاعدة الميسور ، فانّ الواجب عليه أوّلاً الاتيان بتمام الذكر حال الركوع ، فمع العجز يأتي بما تيسّر منه حاله والباقي خارجه إمّا قبله أو بعـده ، أو بالتلفـيق بأن يأتي مقداراً قبله ومقداراً فيه ومقداراً بعده لما عرفت من عدم الترجيح .

   إلاّ أنّ المبنى غير صحيح ، فانّ القاعدة غير تامّة عندنا كما مرّ غير مرّة .

   وعليه فالأقوى سقوط وجوب الذكر التام حينئذ ، لمكان العجز وجواز الاقتصار على الناقص وهي الواحدة من الصغرى ، لما تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الاكتفاء بها لدى الضرورة ، لاندراج المقام في كبرى تلك المسألة كما لا يخفى . فلا يجب عليه الشروع قبله ولا الاتمام بعده ، بل يأتي بالواحدة حال الركوع ، ولو لم يتمكّن منها أيضاً سقط لمكان العجز .

   (1) احتمل (قدس سره) حينئذ وجهين :

   أحدهما : أن يكون ذلك من نسيان الذكر والطمأنينة بعد تحقّق أصل الركوع وبما أنّ المنسي جزء غير ركني ولا يمكن تداركه لاستلزام زيادة الركن يحكم بصحّة الصلاة لحديث لا تعاد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأظهر ذلك .

ــ[67]ــ

   ثانيهما :  أن يكون ذلك من نسـيان الركوع ، لاحتمال توقف صدقه على الاطمئنان في الجملة المقتضي لاعادة الصلاة ، وقد اختار (قدس سره) الأوّل وإن احتاط في الثاني .

   أقول :  لا ينبغي الشك في صدق الركوع العرفي بمجرد ذلك ، لعدم احتمال دخل الاستقرار في مفهومه ، ولاينافي هذا ما قدّمناه في بعض المباحث السابقة(1) من اعتباره آناً ما في الصدق ، ورتبنا عليه عدم تحقّقه لو هوى إليه ثمّ ذهل فترك الاستقرار فيه حتّى هنيئة واستمرّ في هويّه إلى السجود ، للفرق الواضح بينه وبين المقام، إذ لم تتحقّق الهيئة الركوعية هناك المتقوّمة حينئذ بالمكث آناً ما قبال استرساله في الهوي . وأمّا في المقام فقد تحقّقت تلك الهيئة وأخذت حدّها بمجرّد رفع الرأس ولو من غير مكث .

   والحاصل :  أنّ الهيئة الخاصّة المقوّمة لمفهوم الركوع يحقِّقها أحد أمرين : إمّا المكث آناً ما ، أو رفع الرأس وإن لم يمكث أصلاً ، فالركوع بما له من المفهوم العرفي متحقِّق في المقام بلا كلام ، وحينئذ فان بنيـنا على المسلك المشهور من انحصار الدليل على اعتبار الاستقرار بالاجماع ، فبما أ نّه دليل لبي يقتـصر على المتيقن منه وهو حال العمد والاختـيار ، فلا دليل على اعتبـاره لدى السهو فيتمسّك باطلاق دليل الركوع أو أصالة البراءة عن التقـييد ، فيكون الركوع الصادر منه صحيحاً مجزياً ، غايته أ نّه ترك الذكر سهواً ولا ضير فيه بعد أن لم يكن ركناً كما تقدّم .

 وأمّا بناءً على المختار من الاستناد إلى الدليل اللّفظي وهو قوله (عليه السلام) في صحيحة الأزدي المتقدِّمة (2) «إذا ركع فليتمكّن» فمقتضاه البطلان في المقـام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 53 .

(2) في ص 23 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net