تحديد الجبهة - كفاية السجود على مسمّى الجبهة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4525


   [ 1609 ] مسألة 1 : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولاً وما بين الجبينين عرضاً (3)

 ـــــــــــــــــــــــ
   (3) كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب تبعاً لتصريح أهل اللغة ، وتشهد به جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم، أو مقدار طرف الأنملة»(3) ، وصحيحته الاُخرى عن أحدهما (عليهما السلام) قال «قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد

ـــــــــــــ
(3) الوسائل 6 : 356 /  أبواب السجود ب 9 ح 5 .

ــ[108]ــ

ولا يجب فيها الاستيعاب (1) بل يكفي صدق السجود على مسـمّاها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجزأ عنه»(1) وقد روى الأخيرة في الوسائل كما ذكرنا فأسندها أوّلاً إلى الشيخ ثمّ قال : ورواه الصدوق باسناده عن زرارة مثله .

   ورواها أيضاً في الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 2 بهذا اللفظ : «إذا مسّ شيء من جبهته الأرض ... » (2) بزيادة كلمة «شيء من» وأسندها أوّلاً إلى الصـدوق ثمّ قال ورواه الشيخ مرسلاً بعكس المقام . ولا أثر لهذا الاختلاف فيما نحن بصدده وإن أوجب الفرق من حيث الدلالة على الاستيعاب وعدمه الّذي سيأتي الكلام عليه ، ونحوهما موثقة عمار (3) وغيرها .

   وقد يقال : بخلو النصوص عن التعرّض للتحديد العرضي ، وأ نّها مقصورة على بيان الحد من ناحية الطول فقط ، لكن الظاهر دلالتها على التحديد من كلتا الناحيتين طولاً ـ باعتبار طول الانسان ـ وعرضاً ، فانّ المراد بالحاجب أو الحاجبين في صحيحتي زرارة المتقدِّمتين ليس خصوص ما يلي الأنف ، بل كل ما صدق عليه اسم الحاجب ـ بمقتضى الاطلاق ـ المحدود فيما بين اليمين واليسار المحفوفين بالجبينين المقارنين للصدغين ، فاذا أخذت هذا الحد بكامله ولاحظته إلى قصاص الشعر فكل ما يسعه فهو الجبهة التي تكفلت هذه النصـوص ببيانها ، فالشبهة نشأت من تخيّل أنّ المراد بالحاجب مسـمّاه ، أو خصوص طرف الأنف ، والغفلة عن صدقه على كل جزء منه يميناً وشمالاً بدواً وختماً  كما عرفت .

   (1) على المشهور ، بل بلا خلاف كما عن غير واحد . نعم ، نسب إلى ابن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 355 /  أبواب السجود ب 9 ح 1 .

(2) الوسائل 5 : 363 .

(3) الوسائل 6 : 356 /  أبواب السجود ب 9 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net